قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم للرخام بناحية جيجل . 1042 تابع )
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الموضوع على مقياس 1991
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 1/5000 والملحق بالملف، فإن محيط البحث موضوع الطلب | شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن يتكون من مضلع تمثل رؤوسه (أ.ب. ج .د .ه.و.ز ) الاحداثيات الآتية حسب منظومة إسقاط لامبير ناحية الشمال. 133.350 س س 132.750 س 1 ه ص 225.900 ص ص = 224.550 ص س = 133.900 س = 132.550 و 225.400 ص ص = 225.000 133.950 س س = 132.770 ج ز ص = 224.470 ص ص = 225.550 س = 133.700 د ص = 224.300 إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 .
صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق :
باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالهما،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية المصنفة في الصنف الاول يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة للبحث عن منجم للرخام على مساحة تقدر ب 6 هكتارات توجد ببلدية الشحنة، ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط المستخرج والموضوع على مقياس 1/5000 والملحق بالملف، تتكون مساحة البحث موضوع الطلب من مضلع رباعي، تمثل رؤوسه ( أ . ب . ج . د ) بالاحداثيات التالية، حسب منظومة لومبير ناحية الشمال. 10 ذي القعدة عام 1412 الجريدة الرسمية س = 300 788 س 300 788 7س 1 ج ص = 460 375 ص = 310 375 س = 720 788 س 720 788 7 ب د 460 375 ص ص = 310 375
المادة 3
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة البحث لمدة ثمانية عشر شهرا ( 18 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1412 الموافق 15 مارس سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.