قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " عين البيضاء " (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ " عين البيضاء " (الكتل 125 ، 127ب، 142 1، 122 (1) تقدر مساحتها ب 25.357،24 كلم 2 الواقعة في تراب كل من ولايات قسنطينة، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، وسوق أهراس، وقالمة
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 20 ° 6 ' 35 ° 36 2 الحدود الجزائرية - التونسية ' 35 ° 36 3 الحدود الجزائرية - التونسية ′ 20 ° 35 4 ' 10 ° 8 ′ 20 ° 35 5 ' 10 ° 8 ′ 15 ° 35 6 ′ 00 ° 8 ′ 15 ° 35 7 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 35 8 ′ 40 ° 7 ' 10 ° 35 9 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 10 ′ 05 ° 7 ′ 15 ° 35 11 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 12 ' 20 ° 6 ′ 25 ° 35
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك ، مدة سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 ابريل سنة 1992.
نور الدين آيت الحسين وزارة النقل والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.