قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992، يتضمن تصنيف بعض १ ९१ الطرق البلدية " في صيف الطرق الولائية " في ولاية معسكر. 1048
المادة الأولى
فتح المادةيعاد تصنيف اجراء الطرق المرتبة سابقا " كطرق بلدية " في صنف ९९ الطرق الولائية وو وتخصص بالترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد أجزاء الطرق المعنية كما يأتي :
تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 45, 4 كلم بمحاشاة الويزات، وترقم " كطريق ولائي " يحمل رقم 58.
نقطته الكيلومترية الاصلية هي النقطة الكيلومترية الحالية ( ن ك 0 + 000 ) للطريق الولائي رقم 58 الموجود | سابقا ونقطته الكيلومترية النهائية هي النقطة الكيلومترية النهائية للطريق الولائي رقم 58.
تصنف قطعة الطريق البالغ طولها 350, 13 كلم والتي تربط طريق بركة الماء بالطريق الولائي رقم 41 ، وترقم كطريق ولائي يحمل رقم 92.
نقطته الكيلومترية الاصلية هي النقطة الكيلومترية الحالية ن ك 0 + 000 والتي تقع على الطريق الولائي رقم 30 ونقطته الكيلومترية النهائية على الطريق الولائي رقم 41 ( ن ك 15 + 750 )
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1412 الموافق 21 فبراير سنة 1992.
وزير التجهيز والسكن الوزير المنتدب للجماعات المحلية مصطفى حراثي عبد المجيد تبون وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.