قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 ابريل سنة 1992، يتعلق بمنح رخصة البحث عن معدن البزولان في بلديتي العوانة والميلية (ولاية جيجل). 1044
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات رخصة البحث عن معدن البزولان على مساحتين تقعان على التوالي في أراضي بلدية العوانة، دائرة العوانة وبلدية الميلية، دائرة الميلية في ولاية جيجل.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الموضوع على مقياس 1/5000 الملحق بالملف، فإن مساحات البحث موضوع الرخصة تحدد كالتالي :
مساحة العوانة : تتكون من مضلع رؤوسه (أ.ب.ج.د) متمثل بالاحداثيات التالية حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال :
س = 501 755 60000 س 1 ج = 000 385 = 150 390 ص ص س = 501 755 س = 000 60 7س ب د ص = 000 387 ص = 000 385 ان الزوايا أ.ب - ج د وأ.د ) مستقيمة، بينما زاوية ب.ج، فانها تتكون من محور الطريق الوطني رقم 43.
- مساحة الميلية : تتكون من مضلع رباعي تمثل رؤوسه (أ.ب.ج.د) بالاحداثيات التالية : حسب منظومة اسقاط لومبير ناحية الشمال :
س 569 819 س 14000 س | 1 ج ص = 000 388 ص = 000 394 س = 000 814 س = 569 819 ب د ص = 000 388 ص = 000 394
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية للحديد والفوسفات مدة 3 سنوات، إبتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1412 الموافق 6 أبريل س 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.