قرار

قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب . 1028

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.