قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1991، يتضمن انشاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بموظفي الادارة المركزية للمديرية العامة للضرائب . 1028
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المديرية العامة للضرائب لجان متساوية الاعضاء خاصة بالاسلاك المبينة أدناه :
مفتش عام للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، مهندس تطبيق في الاعلام الآلي، مهندس تطبيق " المخبر والصيانة " ، مفتش الضرائب، مراقب الضرائب، متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري، كاتب مديرية رئيسي، كاتب مديرية، معاون اداري، تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة تقني في الاعلام الآلي، تقني ( المخبر والصيانة)، معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي، عون تقني المخبر والصيانة)، عون المعاينة عون اداري، كاتب راقن على الآلة الكاتبة، كاتب ضارب على الآلة، عون مكتب عون ضارب على الآلة، عامل مهني من الصنف الاول، عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني، حاجب رئيسي، حاجب.
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون مفتش عام للضرائب مفتش مركزي للضرائب مفتش رئيسي للضرائب 4 مهندس تطبيق في الاعلام الآلي !
مهندس تطبيق المخبر والصيانة) مفتش الضرائب 4 مراقب الضرائب الاضافيون الدائمون الاضافيون 4 4 4 4 4 4 الاسلاك متصرف رئيسي متصرف مساعد اداري رئيسي مساعد اداري كاتب مديرية رئيسي كاتب مديرية معاون اداري تقني سام في الاعلام الآلي تقني سام (المخبر والصيانة) تقني في الاعلام الآلي تقني (المخبر والصيانة) معاون تقني في الاعلام الآلي عون تقني في الاعلام الآلي عون تقني (المخبر والصيانة) عون المعاينة عون اداري كاتب راقن على الآلة الكاتبة كاتب ضارب على الآلة الكاتبة عون مكتب عون ضارب على الآلة الكاتبة عامل مهني من الصنف الاول عامل مهني من الصنف الثاني عامل مهني من الصنف الثالث سائق سيارة من الصنف الاول سائق سيارة من الصنف الثاني حاجب رئيسي حاجب
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1411 الملحق ( تابع ) ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون الدائمون الاضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الموافق 21 مايو سنة 1991.
أحمد هني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.