مرسوم رقم 68-38

مرسوم رقم 68-38 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتعلق بوقف ارتفاع اسعار المنتجات عند الانتاج وأسعار الخدمات 161

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 68-38

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1308 الموافق 10 يوليو سنة 1978 يتعلق بتحديد اسعار الغرف فى فنادق المسافرين . 722 - مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.