قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق ! فبراير سنة 1968 يتعلق بتسويق الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع . 173
المادة الأولى
فتح المادةان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الاحذية ولوازم الاحذية من كل نوع تحدد كما يلي :
- بالجملة : 10 ٪ بالتجزئة : 25 ٪ ان حد الربح عن البيع بالجملة يستند الى سعر البضاعة بلاغات،
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 65-1484
- مرسوم رقم 66-112
- مرسوم رقم 66-113
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.