أمر رقم 68-36 مؤرخ فى 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 2 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال • 159
المادة الأولى
فتح المادةتخضع للمعدل المطروح منه 10 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع أو الحاصلات أو المنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 02-02 الطيور الداجنة المذبوحة وأحشائها الصالحة للأكل ) باستثناء الأكباد ) الحديثة الذبح أو المبردة أو المجمدة • 16-48 صناديق وأكياس وجيوب صغيرة وقراطيس وحزم أخرى للبضائع من الصناديق أو الكرتون 19-48 بطاقات من جميع الانواع ، من الورق أو الكرتون ، مطبوعة أو غير مطبوعة مع أو بدون تصوير وحتى المصمغة 20-48 اسطوانات للف الخيوط ومكبات وملفات الخيوط للمكوك ومساند مشابهة ، من الورق أو الكرتون وحتى المثقوبة أو المصلبة . 18-48 ex كراسات مدرسية . 04-04 اجبان والبان رائبة
المادة 2
فتح المادةتخضع للمعدل البالغ 17 % من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 04006 العسل الطبيعي 03-49 مجلدات لحفظ الصور أو كتب صور 14-82 ex و مجلدات للرسم أو للتلوين مخيطة الاوراق أو مغلفة بالكرتون أو مجلدة للأطفال • ملاعق ومغارف وشوك ومجارف المعجنات الحلوى وسكاكين خاصة للسمك أو للسمن وملاقط للسكر وأدوات مشابهة .. ex I - أدوات كلها من معدن ومصنوعة من قطعة واحدة ex 1 ملاعق ومغارف الخ .. مصنوعة من قطعة واحدة ex 2 ملاعق ومغارف أخرى الخ ...
مصنوعة من قطعة واحدة من الحديد أو الفولاذ القابل للصدا ومن المعادن العادية غير المذهبة رلا المفضضة • ex ب غيرها ex 1 غير المجهزة بمقبض 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 ذو القعدة عام 1387 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية ex - المجهزة بمقبض
أ ) من المعادن العادية 1 غير المذهبة ولا المفضضة ب من المواد الاخرى البلاستيك الصناعي الخشب من المواد الاخرى العادية أدوات وآلات وأجهزة لاعادة انتاج البرد 15-84 ex بواسطة تجهيز كهربائي أو غيره ex ا - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مجهزة بمجموعة للتبريد تسمع على الاكثر 300 لتر ex - أثاث وأدوات لترتيب البضائع مخترعة لتكون مجهزة بمجموعة لتبريد الانشاءات ، سعتها تعادل على الاكثر 300 لتر . ex ج - تجهيزات للتبريد ذات عناصر تكوينية للانشاءات المذكورة أعلاه • ex د أجزاء و قطع منفصلة للانشاءات المذكورة أعلاه 17-84 ex أجهزة ومعدات مدفأة كهربائيا الخ .. ex و - غيرها 8512 ex مكواة الملابس 15-85 ex أجهزة الارسال والاستقبال ex ج - أجزاء وقطع منفصلة ex 1 - أثاث وصناديق صغيرة لاجهزة .
استقبال الاذاعة اللاسلكية أو التلفزة رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية
2 - هوائيات ثابتة أو قابلة الضبط لآلات الاستقبال الاذاعية أو التلفزة .
المادة 3
فتح المادةتخضع للمعدل المزيد فيه 27,50 ٪ من الرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، البضائع والحاصلات أو المنتجات التالية : 09-08 جوز الطيب والقافلة وحرف الماء 14-70 أدوات زجاجية للتنوير باستثناء الادوات من الزجاج العادى غير المصقول ولا المصفح ولا المنقوش ولا المزخرف ex أ أدوات التجهيز بأجهزة الانارة الكهربائية ex 1 زجاجات مختلفة الوجوه ذات صفائح وصفيحات الخ مخصصة لاجهزة الانارة الكهربائية المصنوعة بزجاج آخر EX 2 ناشرات الضوء ومصابيح للسقف وفسقيات الخ مصنوعة بزجاج آخر . ex ب غيرها 2 مصنوعات من زجاج الانارة مركبة بزجاج آخر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1387 الموافق 3 فبراير سنة 1968 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.