ج.ر عدد 31 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 17-178 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول….. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-179 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول………. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-180 مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة……. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-164 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 17-165 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 الم ؤرخ في 9 شع بان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 ال ذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء……………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 الذي يح دد كيفي ات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات…………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-168 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسم بر سنة 2015 ال ذي يحدد كي ف يات تس ي ير حساب التخص ي ص الخا ص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”……………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “ العصر” وتحديد قانونها الأساسي……………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”…………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنش اء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………. 20

2 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 3 28 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مراسيم فرديّة مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الوزير، مدير ديوان الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام ولاة……………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للضرائب………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش . ذ . أ”………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا…………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية………………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات……. 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين للجامعات.. 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات…. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية…………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين…. 26

2 رمضان عام 1438 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 28 مايو سنة 2017 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………….. 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديري جامعات………. 26 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين.. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة معهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة………………………….. 27 وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط…………………………………………………………………………………………………. 28 مقرر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتبي جمارك………………………… 28

2 رمضان عام 1438 ه 31 5 28 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-178 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-179 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 91 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-180 مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 93 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-313 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، وزيرا، أمينا عاما للحكومة،

6 31 2 رمضان عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعين السيدات والسادة :

  • الفريق أحمد قايد صالح…….. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • عبد القادر مساهل……………. وزيرا للشؤون الخارجية،
  • نور الدين بدوي………………. وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • الطيب لوح……………………. وزيرا للعدل، حافظا للأختام،
  • عبد الرحمان راوية…………… وزيرا للمالية،
  • مصطفى قيطوني…………….. وزيرا للطاقة،
  • الطيب زيتوني……………….. وزيرا للمجاهدين،
  • محمد عيسى…………………… وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف،
  • نورية بن غبريت…………….. وزيرة للتربية الوطنية،
  • طاهر حجار……………………. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي،
  • محمد مباركي………………… وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين،
  • عز الدين ميهوبي……………. وزيرا للثقافة،
  • هدى إيمان فرعون……………. وزيرة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
  • الهادي ولد علي……………….. وزيرا للشباب والرياضة،
  • غنية الدالية………………….. وزيرة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • محجوب بدة………………….. وزيرا للصناعة والمناجم،
  • عبد القادر بوعزقي………….. وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • يوسف شرفة…………………. وزيرا للسكن والعمران والمدينة،
  • أحمد عبد الحفيظ ساسي……. وزيرا للتجارة،
  • جمال كعوان…………………… وزيرا للاتصال،
  • عبد الغاني زعلان……………. وزيرا للأشغال العمومية والنقل،
  • حسين نسيب…………………. وزيرا للموارد المائية،
  • مسعود بن عقون…………….. وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية،
  • مختار حسبلاوي…………….. وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • مراد زمالي…………………… وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • طاهر خاوة……………………. وزيرا للعلاقات مع البرلمان،
  • فاطمة الزهراء زرواطي……. وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة. المادة 2 : تُلغى، ابتداء من 24 مايو سنة 2017، أحكام المراسيم الرئاسية رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، ورقم 17-25 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1438 ال موافق 18 يناير سنة 2017 والمتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير التجارة بالنيابة، ورقم 17-132 المؤرخ في 9 رجب عام 1438 الموافق 6 أبريل سنة 2017 والمتضمن تكليف بعض أعضاء الحكومة لتولي، بالنيابة، مهام الوزراء المترشحين للانتخابات التشريعية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 93 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تُعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 المتعلقة بتعيين السيد مسعود بن عقون وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مرسوم تنفيذي رقم 17-164 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2017 اعتماد دفع ق دره سبع ة ملايير وواح د وخمسون مليون دينار 7.051.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها مليارا دين ار 2.000.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القان ون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزانية س نة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وواحد وخمسون ملي ون دينار 7.051.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا مليارا دينار 2.000.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 7 الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبق ا للج دول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.051.000 2.000.000 ال م ج موع : … 7.051.000 2.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 7.051.000 2.000.000 ال م ج موع : … 7.051.000 2.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 17-165 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملي اران وأربعمائة وستون مليون دينار 2.460.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخ صص ل م يزان يةس نة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي اران وأربعمائ ة وست ون ملي ون دينار 2.460.000.000( دج) يقي د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.460.000 المجموع : … 2.460.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.460.000 المجموع : … 2.460.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-166 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعب ان ع ام 1434 الم وافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 178 منه،

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 ال ذي يح دد إج راء طلب ات ع روض لإنت اج الطاقات المتجددة أو المنبثق ة عن الإنت اج المشت رك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، ابتداء من المنشآت المذكورة أدناه، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، من بيع الكهرباء التي ينتجها بتسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض هذا”. المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي: ……………………- (بدون تغيير حتى) “تسعيرة الشراء المضمونة” : ثمن بيع الكي لو واط ساع ي المترتب ع لى إج راء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، لشراء الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المستفيدة من النظام الخاص. …………….(الباقي بدون تغيير) ………………. .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 9 المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الكهرباء المنتجة عن طريق منشآت إنتاج الكهرباء المتجددة أو الإنتاج المشترك، موضوع طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، وتخص الكهرباء المنتجة عن طريق : 1 - كل منشأة تستعمل الفروع الآتية :
  • الشمسية الكهروضوئية والحرارية،
  • الرياح،
  • الحرارية الجوفية،
  • تثمين النفايات،
  • الكهرومائية الصغيرة،
  • الكتلة الحيوية. 2 - كل منشأة هجينة، موجودة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يبلغ إنتاجها السنوي من الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة على الأقل 5 % من مجموع إنتاجها السنوي. وفي هذه الحالة، تكون تسعيرة الشراء المضمونة ناتجة عن إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، 3 - كل منشأة للإنتاج المشترك تستجيب للمعايير الآتية : أ - القدرة المركبة حسب شروط ISO، لا يجب أن تتجاوز 12 ميغاواط، ب - يجب أن تضمن منشأة الإنتاج المشترك اقتصادا في الطاقة الأولية، يتم حسابه وفقا للصيغة المذكورة أدناه. يحدد الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي من خلال الصيغة الآتية : 100 t[[ n / C + ncc t( - )1 / E ] / Q - 1 ] = Ep بحيث :
  • Ep هو الاقتصاد المتعلق بالغاز الطبيعي،
  • Q هو الطاقة الأولية المستهلكة (بالكيلوواط ساعي ICP)،
  • E هو الطاقة الكهربائية المنتجة (بالكيلوواط ساعي)،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • t هو قيمة الخسائر عبر الخطوط معبرا عنها بالنسبة المائوية،
  • ncc هو المردود الكهربائي لدورة مركبة،
  • C ه و الطاقة الحرارية المستعملة فعليا (بالكيلو واط ساعي)،
  • nt هو مردود السخان الكلاسيكي المستعمل بمنشأة منفصلة معبرا عنه بالنسبة المائوية. تحدد قيم العناصر المذكورة في الصيغة أعلاه والخصائص التقنية الخاصة بها بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5 : بغض النظر عن التموين عند النجدة، يجب على المنتج الراغب في الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة، تلبية احتياجاته من الكهرباء دون اللجوء إلى التموين انطلاقا من الشبكات الكهربائية”. المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 6 : يمكن أن يستفيد منتج الكهرباء، الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه، من تسعيرة الشراء المضمونة المترتبة على إجراء طلب العروض، بعد حصوله على الرخص المطلوبة بموجب التنظيم المعمول به”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تستثنى من الاستفادة من تسعيرة الشراء المضمونة كميات الكهرباء المنتجة من طرف منشأة المنتج التي تستهلكها التجهيزات الوظيفية التي تستخدم في مسار إنتاج الكهرباء. تكون تسعيرة الشراء مضمونة طوال مدة عقد الشراء المترتب على إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه. يبرم عقد شراء الكهرباء بين منتج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة ومسير المنظومة أو أي متعامل آخر معني، كما هو منصوص عليه في 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سن ة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تحدد التكاليف الإضافية المترتبة على إنتاج الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك، على أساس الأسعار اليومية الآتية :
  • السعر المتوسط للكيلو واط ساعي لسوق الكهرباء، الذي يأخذ بعين الاعتبار تكاليف الكهرباء المنتجة من منشآت الإنتاج التقليدية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة أو الإنتاج المشترك،
  • السعر المتوسط للكيلو واط ساعي المترتب على الحالة التي لا يمكن فيها تلبية طلب سوق الكهرباء إلاّ عن طريق وسائل الإنتاج التقليدية دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة أو الإنتاج المشترك. يُعد مسير المنظومة شهريا، خلال الفترة التي تسبق تنصيب مسير السوق، الفوارق بين الأسعار الحقيقية والأسعار التي قد تترتب دون اللجوء إلى منشآت الطاقة المتجددة. ويحدد هذا الفارق التعويضات التي تقتطع من الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة و/ أو من أسعار الكهرباء للزبون النهائي. يحدد المستفيد من هذا التعويض وكذا شروط دفعه بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطاقة”. المادّة 9 : تتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 13 : إن إنجاز منشآت تصريف الطاقة المنتجة والربط بالشبكات الكهربائية يقع على عاتق منتج الكهرباء الذي تم اختياره في إطار إجراء طلب العروض المذكور في المادة 2 أعلاه”. المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م “المادة 15 : ………….. (بدون تغيير حتى) يجب على المنتجين ومسير الشبكة المعني وضع جهاز تسجيل بياني وإلكتروني لجميع المعطيات المتعلقة بتسجيل وفوترة كميات الكهرباء المنتجة انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة و/أو الإنتاج المشترك”. المادّة 11 : تلغى أحكام المواد 7 و 9 و 11 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-167 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فب راير س نة 2015 ال ذي يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الطاقة ووزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-09 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، لا سيما المادة 14 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 11
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-495 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالتدقيق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-218 المؤرخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط منح العلاوات بعنوان تكاليف تنويع إنتاج الكهرباء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إج راء طلبات ع روض لإنتاج الطاق ات المتجددة أو المنبثق ة عن الإنتاج المش ترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة واستعمال هذه الشهادات. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 4 : قبل دخول منشأة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة أو الإنتاج المشترك في الخدمة، يجب على المتعامل المقبول في إطار طلب العروض للمستثمرين أو بالمزاد الذي تم إطلاقه وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه والراغب في الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار النظام الخاص، الحصول على شهادة ضمان أصل الطاقة المتجددة لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يشمل الطلب استمارة…….(الباقي بدون تغيير)……”.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يجب على المنتج، فيما يخص منشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة التي تساوي أو تفوق قدرتها 1 ميغاواط، أن يزودها بأجهزة قياس المعطيات والبرامج التي تسمح بتحديد القدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد المنشأة. ويصدق مدققو الطاقة المعتمدون وفقا للتنظيم المعمول به، على قيم القدرة الحقيقية. ويجب أن تستجيب هذه القيم للشروط المنصوص عليها في وثائق طلب العروض المذكورة في المادة 4 أعلاه. يتم لجوء المنتج إلى مدققي الطاقة بمبادرة منه وعلى نفقاته الخاصة. يجب على المنتج أن يضع تجهيزا لتسجيل المعطيات المتعلقة بالتعداد كما هو محدد في المادة 7 أعلاه، وكذا المعطيات المقاسة والمتعلقة بالقدرة الطاقوية الحقيقية لموقع تواجد منشأته. ……….(الباقي بدون تغيير)…………..”. المادة 4 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : تخضع المنشآت التي تحصلت على شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة إلى مراقبة المطابقة طبقا للمادة 15 أدناه التي تتم بعد الانتهاء من إنجاز المنشأة وقبل دخولها حيز الخدمة. وتهدف هذه المراقبة إلى التحقق من مدى مطابقة هذه المنشآت للمواصفات الواردة في شهادة إثبات أصل الطاقة المتجددة، وكذا للمتطلبات الأخرى الواردة في هذا المرسوم. ……(الباقي بدون تغيير)…….”. المادة 5 : تعدل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : تتم المراقبات المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و 12 أعلاه، من قبل خبراء أو هيئات مراقبة إثبات شهادة أصل الطاقة المتجددة المؤهلة طبقا للمادة 17 أدناه. 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م وعند نهاية كل مراقبة كما هو منصوص عليها في المادتين 10 و 12 أعلاه، تسلّم للمنتج شهادة المطابقة من قبل الخبير أو هيئة المراقبة المؤهلة التي تثبت أن الكميات المنتجة والمفوترة ذات أصل متجدد. تضمن لجنة ضبط الكهرباء والغاز متابعة المراقبات التي يقوم بها الخبراء أو هيئات المراقبة المؤهلة”. المادة 6 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يشترط في صاحب طلب التأهيل، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يستوفي الشروط الآتية : …….(الباقي بدون تغيير)………”. المادة 7 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 18 : يجب أن يقدم طلب التأهيل إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. يرفق طلب التأهيل المؤرخ والموقع من قبل صاحب الطلب سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثلا قانونيا للشخص المعنوي بملف يحتوي على العناصر الآتية :

  • نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب الطلب بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
  • نسخ من شهادات صاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي أو المستخدمين المكلفين بالنسبة للشخص المعنوي،
  • شهادة متابعة التكوين لمراقبي إثبات أصل الكهرباء ذات الأصل المتجدد لصاحب الطلب ولكل شخص آخر يمارس مراقبة شهادة ضمان المصدر،
  • وثيقة تثبت الخبرة المهنية للأشخاص الواجب عليهم ممارسة مراقبة شهادة ضمان المصدر في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك،
  • مراجع الشخص المعنوي في مجال الطاقات المتجددة والإنتاج المشترك.

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م تمنح لجنة ضبط الكهرباء والغاز التأهيل في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من إيداع الطلب، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد .” المادة 8 : تعدل أحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يمكن سحب التأهيل عند عدم احترام شروط التأهيل المذكورة في المادة 17 أعلاه”. المادة 9 : تعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 15-69 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 21 : في انتظار تأهيل خبراء و/ أو هيئات المراقبة، يمكن تنفيذ مراقبة إثبات أصل الطاقة المتجددة من قبل المدققين الطاقويين المعتمدين الذين استفادوا مسبقا من تكوين وفقا للإجراءات المحددة بمقرر من لجنة ضبط الكهرباء والغاز لهذا الغرض. …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-168 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسم بر سنة 2015 ال ذي يحدد كي فيات تس يير حس اب التخص يص الخ اص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 13
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 108 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 73 و 124 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخص يص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصن دوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة”، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 73 و 124 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يعدل ه ذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-319 المؤرخ في أول رب يع الأول عام 1437 الموافق 13 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة “ : (………………….- بدون تغيير)………………….، (………………….- بدون تغيير)………………….،
  • رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 131-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للطاقات المتجددة والمشتركة” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة .2015 السطر 2 : “التحكم في الطاقة “ :
  • (…………………. بدون تغيير)………………….،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • (…………………. بدون تغيير)………………….،
  • (…………………. بدون تغيير)………………….،
  • (…………………. بدون تغيير)………………….،
  • (…………………. بدون تغيير)………………….،
  • (…………………. بدون تغيير)………………….،
  • رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 101-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة” المضبوط في تاريخ 31 ديسمبر سنة 2015،
  • ناتج دفع المخصصات الموجهة للتمويل المسبق لاقتناء الأجهزة والتجهيزات المرتبطة بالفعالية الطاقوية،
  • 10 % من ناتج رسم الفعالية الطاقوية. في باب النفقات : السطر 1 : “الطاقات المتجددة والمشتركة “ :
  • المخصصات الموجهة لتمويل النشاطات والمشاريع المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة والمشتركة. السطر 2 : “التحكم في الطاقة “ :
  • (……………. الباقي بدون تغيير)………………”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-169 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتض من إنشاء المؤسس ة الوطنية للمنشورات الإسلامية “ العصر” وتحديد قانونها الأساسي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جم ادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-21 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر” وتحديد قانونها الأساسي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن القانون الأساسي للمسجد،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-08 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-09 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمّم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر” وتحديد قانونها الأساسي.

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تكلف مؤسسة “العصر”، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل، بما يأتي :

  • نشر وطبع وتوزيع المصحف الشريف، على كل الدعائم،
  • نشر وطبع وتوزيع إنتاج قطاع الشؤون الدينية والأوقاف ومطبوعاته، على كل الدعائم،
  • نشر وطبع وتوزيع المطبوعات التي تدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
  • تطوير شبكة وطنية لتوزيع مؤلفات ومنشورات الوزارة، لا سيما بالمكتبات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية،
  • المساهمة في نشر وتوزيع المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل، وعلى كل الدعائم اللامادية،
  • ضمان خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب الوزارة الوصية. كما يمكن المؤسسة طبع أي وثيقة ذات طابع إداري لها علاقة بتسيير الشأن الديني لحساب الوزارة”. المادّة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذك ور أعلاه، بمادة 7 مك رر تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : تضمن مؤسسة “العصر” مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الأعباء الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية، الملحق بهذا المرسوم”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يمكن أن تقوم مؤسسة العصر في مجال ترقية البحث العلمي، بما يأتي :
  • تشجيع وتدعيم كل نشاط يتفق مع مهام المؤسسة يقدمه الباحثون والمهتمون بالبحث في الشأن الديني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 15
  • تشجيع تحقيق المخطوطات والعمل على نشرها،
  • اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تمكين الطلبة والأساتذة والباحثين الشباب من المؤلفات والمطبوعات المتخصصة ومن التراجم وا لمخطوطات،
  • المساهمة في المحافظة على المخزون والتراث الثقافيين الدينيين الجزائريين”. المادّة 5 : تتمم أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 مكرر : تكلف مؤسسة العصر، في إطار تنفيذ مهامها التجارية، بجميع العمليات المتعلقة بموضوعها التي من شأنها تشجيع نشاطها وتنميته وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يأتي:
  • النشر والطباعة على كل الدعائم،
  • فتح نقاط بيع ووضع شبكة نقل وتوزيع المطبوعات،
  • إنجاز مشاريع في مجال النشر الإلكتروني والبيع الإلكتروني على الخط،
  • إنجاز خدمات في إطار تعاقدي مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تنشط في نفس ا لمجال. كما يمكن المؤسسة إقامة علاقات التبادل والتعاون وتطويرها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما .” المادّة 6 : تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يحدد التنظيم الداخلي لمؤسسة العصر، بموجب قرار من الوزير الوصي، بعد تداول مجلس الإدارة”. المادّة 7 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزي ر المكل ف بالش ؤون الدينية والأوق اف أو ممثله من :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل عن وزير المالية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال،
  • المدير المكلف بالثقافة الإسلامية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”. المادّة 8 : تعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراي ر سن ة 1998 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 18 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
  • برامج عمل مؤسسة “العصر” السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة نشاطها السنوي،
  • الكشوف التقديرية لإيرادات مؤسسة العصر ونفقاتها وميزانيتي الاستغلال والاستثمار وحسابات تسييره السنوية،
  • التنظيم الداخلي لمؤسسة “العصر”،
  • النظام الداخلي لمؤسسة “العصر”،
  • مراقبة تطبيق مؤسسة “العصر” للأحكام التشريعية والتنظيمية ومدى تنفيذ مداولاتها من طرف المدير العام،
  • توظيف أموال مؤسسة “العصر”،
  • مشاريع اقتناء وإيجار المباني والتنازل عنها،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • إعداد أي دراسة تبدو لها ضرورية في إطار مهامها،
  • اقتراح تعيين محافظ حسابات مؤسسة “العصر”،
  • مراقبة محاسبة مؤسسة “العصر”،
  • مشاريع الاتفاقات والاتفاقيات والصفقات والعقود، 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • إنشاء لجان من بين أعضاء مجلس الإدارة لإعداد أي بحث أو تقرير حول أي مسألة تتعلق بنشاطات مؤسسة “العصر”،
  • الموافقة على الاتفاقيات الفردية والجماعية المتعلقة بمستخدمي مؤسسة “العصر”،
  • دراسة واقتراح جميع الإجراءات التي ترمي إلى تحسين تسيير مؤسسة “العصر” وتنظيمها، وتهدف إلى تشجيعها على تحقيق أهدافها. يمكن مجلس الإدارة أن يشكل لجانا دائمة ويحدد عددها ومهامها. كما يمكن أن يتداول في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تاريخ الاجتماع، للموافقة عليها”. المادّة 10 : تعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : يعين المدير العام لمؤسسة “العصر” بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير الشؤون الديني ة والأوق اف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها .” المادّة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 28 : المدير العام لمؤسسة “العصر” هو الآمر بالصرف. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي للمؤسسة، (……………. الباقي بدون تغيير) ………………. .” المادّة 12 : تعدل أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م “المادة 32 : يتولى مراقبة الحسابات محافظ حسابات يتم تعيينه وفقا للتنظيم المعمول به. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات مؤسسة “العصر” ويرسله إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة”. المادّة 13 : تعدل أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 98-47 المؤرخ في 11 شوال عام 1418 الموافق 8 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 33 : يرسل المدير العام لمؤسسة “العصر” إلى الوزير الوصي، للموافقة، الحصائل وحسابات النتائج ومقررات تخصيص النتائج المالية أو الأموال الواجب توزيعها صافية مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، بعد تداول مجلس الإدارة عليها .” المادّة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية “العصر” المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة الوطنية للمنشورات الإسلامية العصر، التي تعتبر أداة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الثقافة الإسلامية ونشر الفكر الوسطي الأصيل. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمات العمومية التي تكلف بها مؤسسة “العصر”، كل المهام الموكلة لها. المادّة 3 : تكلف مؤسسة “العصر” بنشر وطبع وتوزيع :

  • المصحف الشريف، على كل الدعائم،
  • تراجم القرآن الكريم والكتب المرجعية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 17
  • المطبوعات التي تعزز قواعد المرجعية الدينية الوطنية، على كل الدعائم،
  • المطبوعات الإسلامية المكتوبة بطريقة البرايل،
  • مطبوعات وإصدارات قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، على كل الدعائم. المادّة 4 : تكلف مؤسس ة “العص ر” بوضع شبكة وطني ة لتوزيع مؤلف ات ومنش ورات ال وزارة والعمل عل ى تطويره ا، لا سيما بالمكتب ات التابعة للمساجد والمدارس القرآنية والمؤسسات تحت الوصاية. المادّة 5 : تضمن مؤسسة “العصر” خدمات التحضير الفني والمادي للملتقيات والمؤتمرات والإشهار لها، بناء على طلب من الوزارة الوصية. المادّة 6 : تكلف مؤسسة العصر بشراء حقوق إعادة طبع المطبوعات والمطبوعات المترجمة ذات الأهمية القصوى لفائدة منتسبي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بغرض تحسين مستواهم وتوزيعها بأسعار مدروسة. المادّة 7 : تخضع الأنشطة الموكلة إلى مؤسسة “العصر” في إطار تبعات الخدمة العمومية، إلى الموافقة المسبقة للوزير الوصي. المادّة 8 : تتلقى مؤسسة “العصر”، مساهمة عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلها إياها دفتر الأعباء هذا. المادّة 9 : ترسل مؤسسة العصر قبل 30 أبريل من كل سن ة مالي ة، إل ى وزي ر الش ؤون الديني ة والأوقاف، تقييم ا عن المبالغ الت ي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا. يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، تخصيصات القروض عند إعداد ميزانية الدولة. ويمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية، في حالة تعديل التبعات المفروضة على مؤسسة “العصر”، طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 : تدفع المساهم ات المالي ة لمؤسسة “العصر” مقابل تكفلها بتبعات الخدمة العمومية طبقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 11 : يتعين إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى الوزير المكلف بالمالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 12 : تسجل المساهم ات السنوي ة المح ددة بعن وان دفت ر أعب اء تبع ات الخدم ة العمومي ة هذا، في ميزانية الوزارة الوصية طبق ا للإجراءات المقررة ف ي التشري ع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لا سيما المادة 189 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، لا سيما المادة 84 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه، 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، لا سيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرّخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 125 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيما المادة 70 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرّخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 59 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، لا سيما المادة 92 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لا سيما المادتان 126 و 135 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. المادة 2 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 065-302 وعنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل”. الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. المادة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • رسم على الأنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة،
  • الرسوم النوعية المحددة بموجب قوانين المالية،
  • حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات للتشريع المتعلق بحماية البيئة والساحل،
  • الهبات والوصايا الوطنية والدولية،
  • التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر وفي مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
  • التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة،
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات :
  • الإعانة الموجهة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدأ الوقاية،
  • تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر،
  • تمويل أنشطة مراقبة حالة البيئة،
  • تمويل الدراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع والبحث العلمي في مجال البيئة التي تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب الدراسات الوطنية أو الدولية،
  • تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلقة بحماية الساحل والمناطق الشاطئية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 19
  • تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية،
  • النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي عامة وتلوث البحر خاصة،
  • النفقات في مجال الإعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية التي تقوم بها هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة،
  • تمويل مشاريع ذات المنفعة العامة في إطار الشراكة مع الجمعيات التي تنشط في مجال البيئة،
  • التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة،
  • الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي،
  • الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص،
  • ترقية أنشطة استرجاع النفايات وتثمينها،
  • المساهمات المالية لمراكز الردم التقني لمدة ثلاث (3) سنوات من بداية الاستغلال. تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة على هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. المادة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة والساحل” بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة. يعد الآمر بالصرف برنامج عمل يحدد فيه الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز. المادة 5 : تلغى أحكام المرس وم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة”، المعدّل والمتمّم، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ال ذي يح دد ق واعد إن ش اء المؤسس ات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، الاختصاص التسمية 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة المذك ورة ف ي المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية ………………………………………….” ( بدون تغيير) ……………………………………………. أمراض السرطان -………..(بدون تغيير)………. …………….. ……………..
  • مرك ز مكافح ة الس رطان الوادي الوادي للوادي ……………………………….. ( الباقي بدون تغيير) ……………………………. “ المادّة 3 : تستبدل تسمية “ anti-cancéreux “Centre المنص وص عليه ا في الملحق بالمرس وم التنفي ذي رقم 97-465 الم ؤرخ في 2 شعب ان ع ام 1418 الموافق 2 ديسمب ر سن ة 1997 والمذك ور أع لاه، بتسم ية cancer” le contre lutte de .”Centre المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ال ذي يح دد ق واعد إن شاء الم راك ز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،

2 رمضان عام 1438 ه 31 21 28 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مايو سنة م

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمم، لا سيما المادة 6 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم الملحق بالمرسوم التنفي ذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “الملحق قائمة المراكز الاستشفائية الجامعية التسمية المقر التركيبة البنيوية ………………………………. …………… ( بدون المركز الاستشفائي الجامعي مستشفى لتلمسان تغيير) ………….. ………………………………. …………… ( بدون تغيير)…………… تلمسان وحدة ( مستشفى مكافحة السرطان لتلمسان) ……………………………….. ( الباقي بدون تغيير) .”……………………………. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الوزير، مدير ديوان الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 92-2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 الم ؤرخ في 17 رجب ع ام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتع يين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين السيد مصطفى كريم رحيال، وزيرا، مديرا لديوان الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد مصطفى كريم رحيال، بصفته وزيرا، مديرا لديوان الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • عبد القادر بوعزقي، في ولاية البليدة،
  • أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية تلمسان،
  • يوسف شرفة، في ولاية عنابة،
  • عبد الغاني زعلان، في ولاية وهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 تنهى مهام السي د عبد الرحمان راوية، بصفته مديرا عاما للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش . ذ . أ”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى قيطوني، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش . ذ . أ” لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 ماي و سنة 2017، تنهى مهام السي د مراد زمالي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لتكليفه بوظيفة أخرى. 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 23 يوليو سنة 2015، مهام الآنسة والسيدة والسادة الآتية أسماؤهم بوزارة الصي د البح ري والموارد الصيدية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
  • ناصر الحرفيف، بصفته مفتشا،
  • رشيد سليج، بصفته مفتشا،
  • ياسمينة خازم، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص،
  • نادية موسي، بصفتها نائبة مدير لتهيئة مواقع تربية المائيات،
  • مصطفى بن سهلي، بصفته نائب مدير لضبط المبادلات ومراقبة المنتجات الصيدية،
  • أحمد بلبشير، بصفته نائب مدير لتسيير المستخدمين،
  • وحيد حدادو، بصفته نائب مدير للميزانية،
  • سليم زنير، بصفته نائب مدير لتنظيم المهنة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد خدام، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد فؤاد شهات، بصفته مديرا للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، لإحالته على التقاعد.

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :

  • خالد لعرابي، في ولاية معسكر،
  • عز الدين بولفراخ، في ولاية المسيلة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد رابح فرداس، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد الحي كورد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد القادر مويسي، في ولاية مستغانم،
  • لعلى معاشي، في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد مصطفى جقبوب، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيسمسيلت، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد علي بن جودي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد حميد بن بلواعر، بصفته محافظا للغابات في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • شكيب زدام، بالجزائر،
  • صالح بوجليدة، بعنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • محمد الطاهر حليلات، بجامعة المسيلة،
  • أحمد بوطرفاية، بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للجامعتين الآتيتين :
  • صالح حمليل، بجامعة أدرار،
  • كمال بداري، بجامعة البويرة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام أمناء عامين لجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد بوجمعة بلفريخ، بصفته أمينا عاما لجامعة أم البواقي، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد لحسن جماعي، بصفته أمينا عاما لجامعة بشار، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد نور الدين بن هني، بص فته أمينا عاما لجامعة سطيف 1، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين للجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين للجامعات الآتية :

  • محمد العيد هميلة، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تبسة،
  • علي عبد الله، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الجزائر 3، بناء على طلبه،
  • ناجي بن حسين، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبه،
  • مولود بلعشية، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة سكيكدة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بالجامعتين الآتيتين : 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • بشير بلمداني، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة الشلف،
  • بلقاسم العمري، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة الشلف، بناء على طلبه،
  • لحسن مزراق، نائب مدير مكلفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مديرين للجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما :
  • عبد الغاني بارة، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة سطيف 2،
  • إبراهيم مسعودان، نائب مدير مكلفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد خميسي ساعد، بصفته نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات والتكوين العالي في التدرج بجامعة قسنطينة 2، بناء على طلبه. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تتضمّن إنهاء مهام عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين :
  • شريفة عزيزي، عميدة كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة أم البواقي، بناء على طلبها،
  • صالح صالحي، عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سطيف .1

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما عميدي كليتين بالجامعتين الآتيتين، بناء على طلبيهما :

  • عقيلة خرباشي، عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة المسيلة،
  • عبد الله بركاني، عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم، بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد آيت سعيدي، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بجاية، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عباس بن يحيى، بصفته عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة المسيلة، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الم وافق 30 أبريل سنة 2017 تنهى مهام السيد عبد الوهاب منصور، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد سمير حجري، بصفته عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد عبد السلام سعدي، بصفته مديرا لمدرسة الدراسات العليا التجارية، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيد محمد رغيوة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، لإحالته على التقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :
  • محمد مختار بلعيد، في ولاية الشلف،
  • مخلوف حرمي، في ولاية تبسة،
  • عبد العزيز تراي، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي أسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
  • لعلى معاشي، في ولاية أم البواقي،
  • عبد القادر مويسي، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
  • محمد خروبي، في ولاية عنابة،
  • علي بن جودي، في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد مصطفى جقبوب، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية غرداية.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير الغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد نور الدين بعزيز، مديرا للغابات والحزام الأخضر في ولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما محافظين للغابات في الولايتين الآتيتين :

  • جمال زاوي، في ولاية الشلف،
  • جمال طواهرية، في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرين للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات :
  • شكيب زدام، بعين الدفلى،
  • صالح بوجليدة، بغليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد حكيم دحماني، مديرا للدراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، تتضمّن تعيين مديري جامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للجامعات الآتية :
  • عبد الله باحماوي، بجامعة أدرار،
  • موسى زيرق، بجامعة البويرة،
  • أحمد بوطرفاية، بجامعة المسيلة،
  • محمد الطاهر حليلات، بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، تعين السيدة ناصرة بن حراث، مديرة لجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يعين السيد جمال حود مويسة، مديرا لجامعة التكوين المتواصل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد البشير مناعي، نائب مدير مكلفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة ليندة شنافي، نائبة مدير مكلفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين عمداء كليات بالجامعات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم عمداء كليات بالجامعات الآتية :

2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م

  • أعمر بوكرو، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة بجاية،
  • محمد إقلولي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تيزي وزو،
  • عيني بطوش، عميدة لكلية الآداب واللغات بجامعة تيزي وزو،
  • أحمد خرموش، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة سطيف 1،
  • فاروق بن علال بوخلدة، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة سيدي بلعباس،
  • سمير حجري، عميدا لكلية الهندسة الكهربائية بجامعة سيدي بلعباس،
  • بن يطو بن عبد الرحمان، عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي بجامعة المسيلة،
  • عبد الغني ميموني تبون، عميدا لكلية الفيزياء بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا،
  • المكي دراجي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الوادي،
  • طاهر زواقري، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة خنشلة،
  • محمد الطاهر دربوش، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة خنشلة،
  • محمد خميسي بن رجم، عميدا لكلية العلوم الاقتص ادية والتج ارية وعلوم التسيير بجامعة سوق أهراس، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27
  • كمال بوعرعور، عميدا لكلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة غرداية،
  • عاشور سرقمة، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة غرداية،
  • صالح بوسليم، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة غرداية،
  • بن شهرة شول، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية،
  • سليمان بلعور، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مديرة معهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، تعين السيدة أمينة مخلفي، مديرة لمعهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يعين السيد لعموري عليش، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان أبريل سنة 2017، انتداب السيد محمد عقوني، لدى وزارة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة. عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، ينهى، ابتداء من 16 الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرر 1 من المرسوم رقم 84-293 المؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، في المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد العالي للتسيير والتخطيط :

  • مجيد وار، رئيسا للمجلس،
  • زوليخة حامة، المولودة ساطور، مكلفة بالتعليم وتحسين المستوى، عضوا،
  • فيصل علاك، مكلف بالدراسات، عضوا،
  • محمد شريف بلميهوب، مكلف بالبحث، عضوا،
  • محمد لعلام، أستاذ دائم، عضوا،
  • أمين عادل بن غرابي، أستاذ دائم، عضوا،
  • سعيد محمود، أستاذ مؤقت، عضوا،
  • مولود ديدان، ممثل وزير المالية، عضوا. ★ مقرر مؤرخ في 8 جم ادى الثانية عام 1438 الم وافق 7 مارس سنة 2017، يتضمن إلغاء مكتبي جمارك. إنّ المدير العام للجمارك،
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 31 2 رمضان عام 1438 ه الجزائريّة / العدد 28 2017 مايو سنة م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذى رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 17 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المقرات الإدارية للمديريات الجهوية للجمارك ومفتشيات الأقسام التابعة لها على أساس اختصاصها الإقليمي،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 26 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلق بمكاتب الجمارك، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يلغى مكتب ا الجمارك المحدثان بمط ار محم د بوضي اف (رمز 002-2 / )25 وبميلة (رمز 001-2 / .)43 المادة 2 : يتول ى مكت ب الجمارك بقسنطينة (رمز 001-2 / )25 تسيير خصوم (قضايا محل الدراسة) وأصول مكتبي الجمارك المذكورين في المادة الأولى أعلاه، ابتداء من تاريخ 2 أبريل سنة .2017 المادة 3 : يعدل بالتالي الملحق الثاني بالمقرر المؤرخ في 13 شوال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 4 : يكلف كل من المدير الجهوي ورئيس مفتشية الأقسام للجمارك بقسنطينة، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 7 مارس سنة .2017 قدور بن طاهر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة