قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة ببشار/الناحية العسكرية الثالثة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.