مرسوم تنفيذي رقم 17-165 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملي اران وأربعمائة وستون مليون دينار 2.460.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل م يزان يةس نة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي اران وأربعمائ ة وست ون ملي ون دينار 2.460.000.000( دج) يقي د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
مايو سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 2.460.000 المجموع : ... 2.460.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.460.000 المجموع : ... 2.460.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.