مرسوم تنفيذي رقم 17-164 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2017 اعتماد دفع ق دره سبع ة ملايير وواح د وخمسون مليون دينار 7.051.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها مليارا دين ار 2.000.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القان ون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزانية س نة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وواحد وخمسون ملي ون دينار 7.051.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا مليارا دينار 2.000.000.000( دج) يقي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القانون رقم 16-14 الم ؤرخ ف ي 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبق ا للج دول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 7.051.000 2.000.000 ال م ج موع : ... 7.051.000 2.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 7.051.000 2.000.000 ال م ج موع : ... 7.051.000 2.000.000 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.