مرسوم رئاسي رقم 17-178
مرسوم رئاسي رقم 17-178 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.