مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري جامعات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.