مرسوم رئاسي رقم 17-179 مؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد المجيد تبون، وزيرا أول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 16 يوليو سنة 2017، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-239
مرسوم تنفيذي رقم 17-239 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم رئاسي رقم 17-241
مرسوم رئاسي رقم 17-241 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-220
مرسوم تنفيذي رقم 17-220 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-218
مرسوم تنفيذي رقم 17-218 مؤرخ في 28 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-195
مرسوم تنفيذي رقم 17-195 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن الموافقة على تجديد رخص ة لإقامة واستغلال شبك ة عمومية للمواصلات اللاسلكي ة الخلوية من نوع GSM ولتوف ير خدم ات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة " أوبتيموم تيليكوم الجزائر، شركة ذات أسهم"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-194
مرسوم تنفيذي رقم 17-194 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن مهام المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-193
مرسوم تنفيذي رقم 17-193 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يتضمن تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-192
مرسوم تنفيذي رقم 17-192 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-340 الم ؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الم وافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين، الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-191
مرسوم تنفيذي رقم 17-191 مؤرخ في 16 رمضان عام 1438 الموافق 11 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية الكبرى وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
-
مرسوم رقم 17-211
مرسوم تنفي ذي رقم 17-211 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيي ر حس اب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه " صن دوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المع وزين المتوفين في الخارج"
-
مرسوم رئاسي رقم 17-209
مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-203
مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-202
مرسوم تنفيذي رقم 17-202 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-306 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع
-
مرسوم رئاسي رقم 17-180
مرسوم رئاسي رقم 17-180 مؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-186
مرسوم تنفيذي رقم 17-186 مؤرّخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-428 الم ؤرخ في 5 ذي القع دة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر س نة 2006 الذي يحدد إجراء منح رخص اس تغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-185
مرسوم تنفيذي رقم 17-185 مؤرخ في 8 رمضان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 089-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-183
مرسوم تنفيذي رقم 17-183 مؤرخ في 4 رمضان عام 1438 الموافق 30 مايو سنة 2017، يحدد نموذج التصريح الشرفي بالتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.