مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتُعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 المتعلقة بتعيين السيد مسعود بن عقون وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 2 رمضان عام 1438 ه 28 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-209
مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.