مرسوم رئاسي رقم 17-181

مرسوم رئاسي رقم 17-181 مؤرّخ في 2 رمضان عام 1438 الموافق 28 مايو سنة 2017، يتضمّن إلغاء أحكام تعيين وزير السياحة والصناعة التقليدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 17-181

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 17-209

    مرسوم رئاسي رقم 17-209 مؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.