مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها…………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-207 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “النفقات برأس المال”………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تح ويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة……………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة…………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية……………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المشرية بولاية النعامة……………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية النعامة……………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية تيزي وزو………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسطيف………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات……………………………………………………………………………….. 16
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 13 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين…………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة……………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قضاة بمجلس المحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات…………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية النعامة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الو طنية………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للكتاب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة……….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات………………………………………………………………………………………….. 19
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه 13 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار…………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية عين تموشنت………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف……………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال…….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………….. 20 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب.. 21 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال…………………………. 22 قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات………………… 22 قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها…………………………. 23 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهلة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية…………………………….. 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي…………………………………………………………………………………………….. 24
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 13 مايو سنة 2012 م فهرس (تابع) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين متساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة……………………….. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………. 29 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال………………………………………………………………….. 32
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-44 المؤرخ في 26 شعبان عام 1416 الموافق 17 يناير سنة 1996 الذي يحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-89 المؤرخ في 6 شوّال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 الذي يحدد مرتبات أعضاء مجلس المنافسة والنظام التعويضي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-241 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2012 م تنظيميّة 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين. المادّة 2 : يمارس الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي. يمارس أعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة 24 المذكورة أعلاه، وظائفهم بصفة غير دائمة. ويعتبرون في حالة غياب مرخص خلال الفترة المخصصة لمشاركتهم في أشغال ا لمجلس. المادّة 3 : تمنح أجور الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة استنادا على التوالي إلى وظيفتي الأمين العام والمدير العام في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك. المادّة 4 : يتقاضى الأعضاء غير الدائمين لمجلس المنافسة تعويضا يمنح شهريا كما يأتي:
- 50.000 دينار لنائبي الرئيس،
- 40.000 دينار للأعضاء الآخرين. المادّة 5 : يتكفل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء وإطعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة خلال كامل فترة الأشغال والجلسات التي يدعون إليها. المادّة 6 : تمنح أجور الأمين العام والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة استنادا على التوالي إلى وظائف المدير العام ورئيس القسم والمدير في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك. المادّة 7 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-205 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير السياحة والصناعة التقليدية ووزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صفر ع ام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام المادّة 8 من الملحق الأول للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في أول صف ر عام 1428 الموافق 19 فبراير سنة 2007 ال ذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 202 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها . المادة 2 : تخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية بمن فيهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوون للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها، وهي :
- اللجان الإدارية الانتخابية،
- اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية،
- اللجان الانتخابية البلدية،
- اللجان الانتخابية الولائية،
- اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج. المادة 3 : يتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية المذكورون في المادة 2 أعلاه مكافأة جزافية تحدد كما يأتي : 1 - بعنوان التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 5.000 دج. 2 - بعنوان إجراء الانتخابات :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 : 4.500 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 4.000 دج. المادة 4 : تدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية الم ذكورة في الم ادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 9.000 دج. ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة. المادة 5 : تدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية. تساوي هذه المكافأة ما يأتي :
- مركز التصويت :
- 6.000 دج لرئيس مركز التصويت،
- 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين.
- مكتب التصويت الثابت :
- 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 4.500 دج للأعضاء الأساسيين،
- 2.000 دج للأعضاء الإضافيين.
- مكتب التصويت المتنقل :
- 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 6.000 دج للأعضاء الأساسيين،
- 4.000 دج للأعضاء الإضافيين. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 13 مايو سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-207 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-49 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرالتضامن الوطني والأسرة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار 1.580.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 44-04 “مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار 1.580.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمؤسسات المتخصصة”.
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-208 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثاني ة عام 1412 الموافق 22 ديسمب ر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “النفقات برأس المال”. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 80 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “النفقات برأس المال”،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بكيف يات سي ر حساب التخصي ص الخ اص رقم 061-302 ال ذي عنوانه “النفقات برأس المال”، طبقا لأحكام المادة 80 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة .2012 الم ادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : يقيد في الحساب رقم 061-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الإيرادات الناتجة عن سداد شركات رأس المال الاستثماري لكل أو جزء من الأموال الموضوعة تحت تصرفها. في باب النفقات :
- تخصيص أولي لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات لتأسيس أو زيادة رأس المال الاجتماعي للمؤسسات المالية العمومية ( البنوك العمومية والهيئات المالية العمومية وشركات التأمين العمومية) والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات الاقتصادية العمومية،
- مخصصات برأس المال ف ي إطار مساهمة الدولة ف ي رأس مال المؤسسات المالية العاملة في الجزائر أو في الخارج،
- مخصصات برأس المال للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- مخصصات برأس المال لصناديق الاستثمار الموجهة لمساهمة الدولة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- النفقات المتعلقة بتسيير صناديق الاستثمار وصناديق الضمان بما في ذلك نفقات التكوين والتأطير لهذه الصناديق،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- النفقات في إطار التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث،
- نفقات برأس المال الموجهة للتكفل ببرامج خاصة موضوعة على عاتق الدولة والتي تنفذ بصفة تعاقدية بين الدولة والمتعاملين المعنيين. تقيد مساهمات الدولة الداخلية والخارجية في حساب المساهمات المفتوحة لهذا الغرض. تحدد قائمة نفقات وإيرادات هذا الحساب بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 3 : تدرج مادة 2 مكرر في المرسوم التنفي ذي رقم 91-523 المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “الم ادة 2 مكرر : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 061-302 الذي عنوانه “النفقات برأس المال”، بقرار من الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-209 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، ي عدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 13 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالبحرية التجارية . ويتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الوصاية البيداغوجية عليها بالاشتراك مع الوزير المكلف بالبحرية التجارية”. الم ادّة 3 : تعدل أحكام المطة الأولى من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 3 : ………………………………………………. وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
- ضمان التعليم بكل أطواره في ميادين اختصاصها. .”…………………………………………………………. الم ادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غ شت سنة 2009 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 6 : يوضع مجلس إدارة المدرسة الوطنية العليا البحرية تحت رئاسة الوزير المكلف بالبحرية التجارية أو ممثله.
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م يضم مجلس الإدارة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات النقل البحري “جيسترامار” أو ممثله،
- رئيس مجلس إدارة شركة تسيير مساهمات الموانئ “سوجيبور” أو ممثله. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .” المادّة 5 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر : تنشأ أقسام ومخابر المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الدائمين ذوي أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية بناء على اقتراح من مدير المدرسة. يعين رئيس المخبر بقرار من مدير المدرسة”. المادّة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، مادة 6 م كرر 1 تحرر كما يأتي : “ المادة 6 مكرر 1 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .” المادّة 7 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت س نة 2009 والم ذك ور أعلاه، مادة 6 مكرر 2 تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 “ المادة 6 مكرر 2 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية .” الم ادّ ة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-01 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة. الباب الأول الطبيعة القانونية - الإنشاء - الموضوع - المقر المادّة 2 : المعهد الوطني للفندقة والسياحة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المعهد”. المادّة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 4 : يكلف المع هد، في إطار تنفيذ السياس ة الوطني ة لتنم ية السياح ة والف ن دقة والحمامات المعدنية، لا سيما بما يأتي :
- تكوين تقنيين سامين وتقنيين في مختلف مهن السياحة والفندقة،
- تحسين مستوى المستخدمين التابعين للقطاع وتجديد معلوماتهم وتكوينهم المتواصل،
- تعميم التقنيات الحديثة المرتبطة بالسياحة والفندقة والحمامات المعدنية. المادّة 5 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة، الذي يحدد مقره وتخصصه. المادّة 6 : يمكن أن يزود المعهد، عند الاقتضاء، في كامل التراب الوطني، بملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثاني التنظيم - السير المادّة 7 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس تربوي. المادّة 8 : يحدد التنظيم الإداري الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول مجلس التوجيه المادّ ة 9 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله. 13 مايو سنة 2012 م ويضم ما يأتي :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير التربية الوطنية،
- ممثل عن وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزير النقل،
- ممثل عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير الشباب والرياضة. يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ومن شأنه مساعدته في مداولاته. تتولى مصالح المعهد أمانة مجلس التوجيه. المادّة 10 : يعين الوزير المكلف بالسياحة بقرار، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو المعين الجديد حتى انتهاء مدة العضوية الجارية. المادّ ة 11 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنهم يتقاضون تعويضات عن التنقل طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 12 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب إما من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يرسل الرئيس الاستدعاءات الفردية التي يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويتداول حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تسجل مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدوّن في سجل يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام الموالية للموافقة عليها. المادّة 15 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم المعمول به، على الخصوص فيما يأتي :
- النظام الداخلي للمعهد،
- المسائل المتعلقة بتنظيم المعهد وعمله،
- مشروع ميزانية المعهد وحسابات تسييره وحساباته الإدارية،
- إبرام الصفقات،
- مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- قبول الهبات والوصايا واستعمالها،
- اقتناء الأملاك المنقولة ونقل ملكيتها وعقود الإيجار،
- التقرير السنوي الذي يعده ويقدمه مدير المعهد،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المعهد. المادّة 16 : تصبح قرارات مجلس التوجيه نافذة بعد موافقة السلطة الوصية عليها. الفصل الثاني المدير المادّة 17 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسياحة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 المادّة 18 : يتولى المدير تسيير المعهد، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- هو الآمر بصرف الميزانية العامة للمعهد،
- يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود اعتمادات المعهد،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يتولى السلطة السلمية ويمارسها على جميع المستخدمين،
- يعين وينهي مهام المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم أو إنهاء مهامهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،
- يحضّر مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس التوجيه،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير المكلف بالسياحة بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- يمكن أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه. الفصل الثالث المجلس التربوي المادّ ة 19 : يتكون المجلس التربوي الذي يرأسه مدير المعهد من :
- المدير الفرعي المكلف بالدراسات،
- رؤساء المصالح المكلفين بالمسائل البيداغوجية والتربصات،
- ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم،
- متربصين اثنين (2) ينتخبهما نظراؤهما. يمكن المجلس التربوي أن يستعين بأي شخص يراه كفءا في ميدان التكوين. المادّة 20 : يعيّن أعضاء المجلس التربوي لمدة سنتين (2) قابلتين للتجديد. المادّة 21 : يبدي المجلس التربوي رأيه في :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- التنظيم العام لأنماط التكوين التي يقدمها المعهد،
- تنظيم التعليم في المعهد ومحتواه ومناهجه،
- توظيف الأساتذة الدائمين والمتعاقدين، عند الاقتضاء،
- تنظيم الامتحانات وتكوين لجانها،
- تنظيم الدراسات والتربصات. المادّ ة 22 : تحدد كيفيات عمل المجلس التربوي بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. الباب الثالث أحكام مالية المادّة 23 : تقدم ميزانية المعهد التي يعدها المدير إلى مجلس التوجيه للتداول بشأنها، ثم تعرض للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : 1 - الإعانات التي تخصصها الدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية، 2 - إعانات المنظمات الدولية، 3 - الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد، 4 - الهبات والوصايا. في باب النفقات : 1 - نفقات التسيير، 2 - نفقات التجهيز، 3 - كل النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادّة 25 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 26 : يتولى العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 27 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبلغ السندات التي يجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته. 13 مايو سنة 2012 م يعرض مدير المعهد حساب التسيير على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الإداري والتقرير الذي يتضمن كل التطورات والشروح المفيدة عن التسيير المالي في المعهد. ويرسله بعدئذ إلى الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه للموافقة المشتركة عليه. المادّة 28 : يخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة. الباب الرابع تنظيم التكوين المادّة 29 : يتوج التكوين الذي يقدمه المعهد بدبلوم نهاية الدراسة للتقنيين السامين والتقنيين وشهادات تحسين المستوى وتجديد المعلومات والتكوين المتواصل. المادّة 30 : تحدد شعب التكوين، طبقا لتخصص كل معهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادّة 31 : تحدد شروط الالتحاق وبرنامج ونظام الدراسات لكل شعبة تكوين بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة. المادّ ة 32 : يسيّر المعهد ضمن الأنظمة الداخلية ونصف الداخلية والخارجية طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحول المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية ومركز الفندقة والسياحة إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-256 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-257 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز الفندقة والسياحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحول كل من المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية لتيزي وزو ومركز الفندقة والسياحة لبوسعادة، المنشأين على التوالي بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 94-256 ورقم 94-257 المؤرخين في 9 ربيع الأول ع ام 1415 الموافق 17 غشت سنة 1994 والمذكورين أعلاه، إلى معهدين وطنيين للفندقة والسياحة ويخضعان لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال نايت قاسي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة المشرية بولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد توهامي عويسي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة المشرية بولاية النعامة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد صالح عجينة، بصفته مديرا للنّقل في ولاية النعامة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير النّقل في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال رزيق، بصفت ه مدي را للنّقل في ولاي ة تيزي وزو، لإحالته على التّقاعد.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد العايش عجرود، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسطيف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الق ادر ع زوز، بصفته مديرا للتج ارة في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد إلي اس ف روخي، بصفته مديرا للترقية العق اري ة بوزارة السكن والعمران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- بن علال ضربان، بالبويرة،
- أحمد عطاء اللّه، بمعسكر،
- رشيد شابور، بغليزان. 13 مايو سنة 2012 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 يناير سنة 2011، مهام السّيد عامر مقدمي، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقليدي ة في ولاي ة جيجل، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الرحيم خلدون، بصفته مديرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في ولاية عين تموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد كمال حمادي، بصفته نائب مدير للعلاقات الدولية بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد زايد عمورة، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاتصال، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- شفيقة بن جازية، بصفتها مديرة للدّراسات القانونية والأرشيف،
- أحمد بن زليخة، بصفته مفتشا عامّا،
- عز الدين تواتي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
- كريمة عليك، بصفتها نائبة مدير للصحافة الأجنبية،
- فاطمة الزهراء بوزارة، بصفتها نائبة مدير لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري،
- ويزة ولد السعيد، بصفتها نائبة مدير للاتصال المؤسساتي والاجتماعي،
- سعيد دودان، بصفته نائب مدير للنشر والإصدارات الدورية،
- السعدي شباح، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف،
- سعيد مشواك، بصفته نائب مدير للمؤسسات السمعية البصرية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قضاة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة بمجلس المحاسبة، لإحالتهم على التّقاعد :
- علي ماموني، محتسب،
- ناصر دنون، محتسب أول،
- محمد كشكاش، مستشار،
- محمد العربي بن الوصيف، مستشار،
- حسين بقريش، محتسب،
- حسين بوهالي، محتسب من الدرجة الثانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد العزيز شيهب، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس ال وطني الاقتص ادي والاجتماعي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المشرق العربي وجامعة الدول العربية في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد يرقي، مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لمجلس قضاء معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد مولاي، أمينا عاما لمجلس قضاء معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم :
- سفيان فرناني، مديرا لحماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
- نوال العمراني، نائبة مدير لتسيير الموارد الحساسة بمديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للموارد المائية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآت ية أسم اؤهم مديرين للم وارد المائ ية في الولايات الآتية :
- عبد الكريم سماعيل، في ولاية أدرار،
- رابح مويسي، في ولاية الوادي،
- محمد بوجلطية، في ولاية خنشلة،
- جمال بن لحرش، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد طارق بورزق، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصائيات، المكلّف بالإحصائيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة والآنسة الآتي اسماهما رئيستي دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات :
- حكيمة بومعزوزة، لدى المدير التقني للإحصائيات في المؤسسات ومتابعة الأوضاع،
- سليمة رزاقي، لدى المدير التقني للإحصائيات الجهوية والإحصائيات الفلاحية ورسم الخرائط. 13 مايو سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير البيئة في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد نور الدين رحايمية، مديرا للبيئة في ولاية النعامة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الو طنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد طاهر شكمبو، نائب مدير للتقييم البيداغوجي والإرشاد المدرسي بوزارة التربية الوطنية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للكتاب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد حسان بن ضيف، مديرا للمركز الوطني للكتاب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تعيّن السّيدة أمينة هجيرة بورواين، نائبة مدير لعمليات الميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بجامعة الجلفة :
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م
- مختار فضيلي، نائب مدير مكلفا بتنشيط البحث العلمي والعلاق ات الخارج ية والتع اون وترقية ذلك،
- مختار بوعلام لحرش، عميد كلية عل وم الطبيعة والحياة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة السكن والعمران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد محمد صالح غنام، نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السكن والعمران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدي ر الع امّ لدي وان الترق ية والتسي ير العقاري بالجلفة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد كريم فلاق شبرة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالجلفة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية :
- رشيد شابور، بالبويرة،
- بن علال ضربان، بمعسكر،
- أحمد عطاء اللّه، بغليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الناصر بن التومي، مديرا للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد إلياس فروخي، مديرا عاما لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الرحيم خلدون، مديرا للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار في ولاي ة عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد ميكائيل كميل طيار، مديرا عاما للبريد بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 يعيّن السّيد زايد عمورة، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 تعيّن الآنسة والسّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الاتصال :
- عز الدين تواتي، مدير دراسات، 13 مايو سنة 2012 م
- مهدي عبد الوهاب، مكلفا بالدّراسات والتلخيص،
- ويزة ولد السعيد، مفتشة،
- أحمد بن زليخة، مفتشا،
- شفيقة بن جازية، مديرة الشؤون القانونية والتوثيق والأرشيف،
- بوبكر بومعزوزة، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- كريمة عليك، نائبة مدير لنشاطات الإشهار والاستشارة في الاتصال،
- فاطمة الزهراء بوزارة، نائبة مدير للسمعي البصري،
- نادية الجوزي، نائبة مدير للاستثمارات،
- سعيد دودان، نائب مدير للصحافة المكتوبة،
- سعيد مشواك، نائب مدير للتطوير التكنولوجي،
- السعدي شباح، نائب مدير للتوثيق والأرشيف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتشين للأمن الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 6) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلّية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
- وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 27 يونيو سنة 2011 للجنة المكلّفة بامتحان مفتشي الأمن الوطني المرشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية مفتشو الأمن الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الملحقة بأصل هذا القرار.
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 13 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير العدل، والجماعات المحلية حافظ الأختام دحو ولد قابلية الطيب بلعيز وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
-
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء مدرسة وطنية للضرائب،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المدرسة الوطنية للضرائب، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 55 الجزئي الكامل الجزئي 10 - - 17 1 200
-
-
- 35
-
-
-
- 1 2 219
-
-
-
- 3 3 240
-
-
-
- 2 5 288
-
-
-
- 7
-
-
-
-
- 7 348 10 - - 65
-
-
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الأشغال، كما يأتي : “ يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الأشغال :
- السيد عبد الحميد بن سيراج، عضوا مستخلفا، ممثلا لوزير السكن والعمران، خلفا للآنسة وردية يوسف خوجة. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. ★ قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم. بموجب قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1432 الموافق أوّل يونيو سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات اللوازم، كما يأتي : 13 مايو سنة 2012 م “يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات اللوازم :
- السيد بوعلام غاسي والسيدة غنية بودا، ممثلا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين عز الدين بودر وكريم زعيمش. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”………….. ★ قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سن ة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011 يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 23 مارس سنة 2011 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات، كما يأتي : “يعين الموظفون الآتية أسماؤهم، طبقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، أعضاء باللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات :
- ………………………………………………………….
- ………………………………………………………….
- السيدان أحمد بلغديد ومهدي بوطيغان، ممثلا وزير الدفاع الوطني، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيدين محمد نزيه زعيمي ونور الدين بهلولي.
- السيدة فتيحة بركة، زوجة مجدوب والسيد مالك شرارد، ممثلا وزير السكن والعمران، على التوالي عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، خلفا للسيد أحمد ناصري والسيدة فتيحة بركة، زوجة مجدوب. ………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………..
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها. إن وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شوّال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة في مكاتب،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأط ير سوق قيم الخزين ة في الحس اب الجاري وسيرها، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار المؤرّخ في 23 رمضان ع ام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998 والمتضمّن تأطير سوق قيّم الخزينة في الحساب الجاري وسيرها، المعدّل والمتمّم. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم المادّة 2 من القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 2 : تصدر الخ زينة في الس وق الأولية عن طريق المناقصة أو نقابة توظيف، سن دات في حساب جاري :
- سندات الخزينة قصيرة الأجل والتي تقلّ آجال تسديدها عن سنة، مدفوعة الفائدة مسبقا، وقابلة للتسديد بقيمتها الاسمية،
- سندات الخزينة متوسطة الأجل، والتي تتراوح آجال تسديدها بين سنة واحدة (1) وخمس (5) سنوات بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية،
- سندات الخزينة طويلة الأجل التي تفوق آجال تسديدها خمس (5) سنوات، بفائدة سنوية وقابلة التسديد بقيمتها الاسمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 يمكن الخزينة في هذا الإطار، إصدار قيّم عن طريق المطابقة للخطوط المصدرة مسبقا على شكل سندات خزينة مطابقة. تتداول السن دات المذكورة في ه ذه المادّة، في السوق الثانوية”. المادّ ة 3 : تعدّل وتتمّم المادّة 40 من القرار المؤرّخ في 23 رمضان عام 1418 الموافق 21 يناير سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 40 : تجري عملية تسوية وتسليم قيّم الخرينة القصيرة الأجل 13 و 26 أسبوعا وسندات الخزينة المتوسطة الأجل م ن سن ة (1) إلى خمس (5) سنوات المتداولة في السوق الثانوية عن طريق تسجيل السندات وحركة النقود في الحسابات المفتوحة في سجلات بنك الجزائر في إطار النصوص والإجراءات التي تحكم هذه الأنشطة. تجري عملية تسوية وتسليم قيّم الخزينة الطويلة الأجل أكثر من خمس (5) سنوات المتمثلة في سندات الخ زين ة المطابقة المتداول ة في بورصة الج زائر، عن طريق تسجيل هذه السندات ولدى المؤتمن المركزي على السندات المصدرة، طبقا لأحك ام المادّة 19 مكرّر 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 23 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يكلّف المدير العامّ للخزينة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة .2011 كريم جودي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدّد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهل ة لتأسيس لجن ة الصفقات العمومية. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الماليّة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-84 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمّن إنشاء ديوان وطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات التابعة لها ومشتملاتها، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل غير الممركزة للديوان الوطني للخدمات الجامعية المؤهلة لتأسيس لجنة الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادّة 134 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة الأولى أعلاه، تؤسس لدى كل مديرية خدمات جامعية لجنة صفقات عمومية مؤهلة لدراسة ملفات مديرية الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة لها. المادّة 3 : ترفع الطعون الناجمة عن المنح المؤقت لصفقات مديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية التابعة له ا في حدود المبالغ القصوى المحددة في المواد 146 و 147 و 148 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، إلى لجنة الصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو اللجنة الوطنية للصفقات المؤهلة. 13 مايو سنة 2012 م المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 25 13 مايو سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون وقاية من المستوى الثاني 2 - عون وقاية من المستوى الأول 8 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - سائق سيارة من المستوى الأول 5 - عامل مهني من المستوى الأول 3 - حارس 5 - المجموع العام 26 - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
-
- 2 7 348
-
- 8 5 288
-
- 3 3 240
-
- 5 2 219
-
- 3 1 200
-
- 5 1 200
-
- 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 13 أكتوبر سنة .2011 قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر وزير التعليم العالي عن وزير المالية والبحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. إن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-428 المؤرّخ في 5 شوّال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المترجمون - التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي اللجنة 1 المهندسون الإحصائيون 3 الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو المخبر والصيانة الصيادلة مهندسو السكن والعمران العمال المهنيون اللجنة 2 3 سائقو السيارات الحجاب 13 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى الق رار المؤرّخ في 7 رجب ع ام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا الق رار إلى إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجنتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، وفق الجدول الآتي : الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة .2010 جمال ولد عباس
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 27 13 مايو سنة 2012 م قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين متساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، تحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين متساويتي الأعضاء المختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، طبقا للجدول أدناه : ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون - عيسى فاسي المترجمون - التراجمة المهندسون في الإعلام الآلي - عزيزة طاهر اللجنة المهندسون الإحصائيون بوشات الأولى الوثائقيون أمناء المحفوظات مهندسو المخبر والصيانة - مصطفى عبد الصيادلة العزيز مهندسو السكن والعمران العمال المهنيون - رمضان اللجنة 2 براهيتي سائقو السيارات
- فاطمة عمرون الحجاب
- كريم زعيمش وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون
- غنية بودة - رحيمة دبوزة - عبد القادر فيالة
- سعيد شايب - حورية مداسي - لعزيز حماوي
- صالح بن - عبد الناصر - عز الدين بودر عيسى عزوز
- بوعلام توتي - السعيد بازة - ياسين هامل
- عز الدين - مصطفى - محمد بوزدام تيليوة بلعيدي
- محمد الأمين - لخضر دحماني - محمد شلالي قريبي
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 الذي 13 مايو سنة 2012 م يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان الديوان الوطني للسياحة، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول - عون خدمة من المستوى الأول - حارس 10 سائق سيارة من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث - عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 2 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 15 الجزئي الكامل الجزئي
8 - - - 1 200
-
-
-
- 2 219
-
-
-
-
-
- 3 240
-
-
-
-
-
- 4 263
-
-
-
-
-
- 5 288
-
-
-
-
-
- 6 315
-
-
-
-
-
- 7 348 8 - - 23 “
-
-
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1433 الموافق 6 ديسمبر سنة .2011 وزير السياحة والصناعة عن وزير المالية التقليدية الأمين العام إسماعيل ميمون ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد ص لاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 29
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والم ت ض مّن الق انون الأساسي الخ اص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كما يأتي : الشعب المناصب العليا العدد بدون تغيير بدون تغيير الإدارة العامة بدون تغيير بدون تغيير مساعد بالديوان 2 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير”
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 جمادى الثانية عام 1433 ه المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة .2011 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام عبد الله خنافو ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. إن وزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الّذي يحدّد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، 13 مايو سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-217 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الّذي يحدّد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 31 13 مايو سنة 2012 م ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات اللجنة الأولى المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات 3 3 3 3 الملحقون الرّئيسيون للإدارة التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون الملحقون الإداريون أعوان الإدارة الرئيسيون اللجنة أعوان الإدارة الثانية كتاب المديرية 3 3 3 3 الكتاب المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة المساعدون المحاسبون الإداريون الثالثة أعوان حفظ البيانات أعوان المكاتب 3 3 3 3 الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون سائقو السيارات المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 ناصر مهل
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 00 21 جمادى الثانية عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 13 00 مايو سنة 2012 م غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية اللجان الأسلاك والرتب المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات المهندسون في الإعلام الآلي - اللجنة الأولى المهندسون في الإحصائيات الملحقون الرّئيسيون للإدارة - التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات - المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون الملحقون الإداريون أعوان الإدارة الرئيسيون أعوان الإدارة - اللجنة كتاب المديرية الثانية - الكتاب
- المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي المساعدون المحاسبون الإداريون - أعوان المكاتب اللجنة أعوان حفظ البيانات - الثالثة الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون - سائقو السيارات في وزارة الاتصال، وفقا للجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون سمية شايب - عبد القادر - سعيد دكار - محمد عليوة حواية أحمد كمال - فريدة - رضوان ذبيح - الهاشمي تريباش مرار صليحة ساعي - كمال حاين - عبد القادر - السعدي علان شيباح فريدة نبيلي - فوزي حاج - سعيد دكار - محمد عليوة حمدي علي ياسية - علي فوضيلي - رضوان ذبيح - الهاشمي محمد أحميدي - نذير مرار سليماني - عبد القادر - السعدي علان شيباح عبد الكريم - عبد الرحمن - سعيد دكار - محمد عليوة بابا ماحي رضا بقطاش - عبد المالك - رضوان ذبيح - الهاشمي ولد بزيو مرار مراد فوضيلي - توفيق - عبد القادر - السعدي جابري علان شيباح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة