قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة 2011، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان المدرسة الوطنية للضرائب 21
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وكذا تصنيفها ومدّة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المدرسة الوطنية للضرائب، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 7 حارس 35 سائق سيارة من المستوى الأول 1 عامل مهني من المستوى الثاني 3 سائق سيارة من المستوى الثاني - عامل مهني من المستوى الثالث 2 عون وقاية من المستوى الأول 7 عون وقاية من المستوى الثاني - المجموع العام 55 الجزئي الكامل الجزئي
10 - - 17 1 200
- - - 35
- - - 1 2 219
- - - 3 3 240
- - - -
- - - 2 5 288
- - - 7
- - - - 7 348
10 - - 65
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 شوال عام 1432 الموافق 13 سبتمبر سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.