مرسوم تنفيذي رقم 12-207 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يتض من نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2012 اعت ماد قدره مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار 1.580.000.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 44-04 "مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2012 اعتماد ق دره مليار وخمسمائة وثمانون مليون دينار 1.580.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للمؤسسات المتخصصة". 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزي ر التضامن الوطني والأسرة، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.