قرار
قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
قرار مؤرّخ في 20 شوال عام 1431 الموافق 29 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك المشتركة وأسلاك مهندسي السكن والعمران والمهندسين المعماريين والصيادلة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.