قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المتصرفون المترجمون التراجمة الوثائقيون أمناء المحفوظات اللجنة الأولى المهندسون في الإعلام الآلي المهندسون في الإحصائيات 3 3 3 3 الملحقون الرّئيسيون للإدارة التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصائيات المحاسبون الإداريون الرئيسيون كتاب المديرية الرئيسيون الملحقون الإداريون أعوان الإدارة الرئيسيون اللجنة أعوان الإدارة الثانية كتاب المديرية 3 3 3 3 الكتاب المحاسبون الإداريون التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي اللجنة المساعدون المحاسبون الإداريون الثالثة أعوان حفظ البيانات أعوان المكاتب 3 3 3 3 الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي العمال المهنيون سائقو السيارات
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة .2011 ناصر مهل قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 13 00 مايو سنة 2012 م غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.