قرار

قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يعدل القرار المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّ ة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.