مرسوم تنفيذي رقم 12-204 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يحدد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 32 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2012 م تنظيميّة 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام أجور أعضاء مجلس المنافسة والأمين العام والمقرر العام والمقررين.
المادة 2
فتح المادةيمارس الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئة الأولى المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكورأعلاه، وظائفهم بصفة دائمة وبتوقيت كلي.
يمارس أعضاء مجلس المنافسة المصنفون في الفئتين الثانية والثالثة المنصوص عليهما في المادة 24 المذكورة أعلاه، وظائفهم بصفة غير دائمة.
ويعتبرون في حالة غياب مرخص خلال الفترة المخصصة لمشاركتهم في أشغال ا لمجلس.
المادة 3
فتح المادةتمنح أجور الرئيس وأعضاء مجلس المنافسة استنادا على التوالي إلى وظيفتي الأمين العام والمدير العام في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك.
المادة 4
فتح المادةيتقاضى الأعضاء غير الدائمين لمجلس المنافسة تعويضا يمنح شهريا كما يأتي:
- 50.000 دينار لنائبي الرئيس،
- 40.000 دينار للأعضاء الآخرين.
المادة 5
فتح المادةيتكفل مجلس المنافسة بمصاريف إيواء وإطعام ونقل أعضاء مجلس المنافسة خلال كامل فترة الأشغال والجلسات التي يدعون إليها.
المادة 6
فتح المادةتمنح أجور الأمين العام والمقرر العام ومقرري مجلس المنافسة استنادا على التوالي إلى وظائف المدير العام ورئيس القسم والمدير في الإدارة المركزية بالوزارة، بما في ذلك التعويضات المتصلة بذلك.
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 21 جمادى الثانية عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.