قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد بدون تغيير بدون تغيير الإدارة العامة بدون تغيير بدون تغيير مساعد بالديوان 2 بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير"
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة .2011 وزير الصيد البحري عن وزير المالية والموارد الصيدية الأمين العام عبد الله خنافو ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.