قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شوال عام 1432 الموافق 18 سبتمبر سنة 2011، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول رجب عام 1431 الموافق 14 يونيو سنة 2010، الذي يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.