قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الاتصال
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.