مرسوم تنفيذي رقم 12-206 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يح دد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 202 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد سلم مكافأة الأعمال المرتبطة بالتحضير المادي للانتخابات وإجرائها .
المادة 2
فتح المادةتخصص مكافأة جزافية لمستخدمي مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية بمن فيهم أعضاء مختلف اللجان الانتخابية المذكورة أدناه، المدعوون للمشاركة فعلا في تنظيم الانتخابات وتحضيرها وإجرائها، وهي :
- اللجان الإدارية الانتخابية،
- اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية أو القنصلية،
- اللجان الانتخابية البلدية،
- اللجان الانتخابية الولائية،
- اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج.
المادة 3
فتح المادةيتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية المذكورون في المادة 2 أعلاه مكافأة جزافية تحدد كما يأتي :
1 - بعنوان التنظيم والتحضير :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر : 9.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 : 8.000 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 5.000 دج.
2 - بعنوان إجراء الانتخابات :
- المستخدمون الذين يشغلون وظيفة عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر : 5.000 دج،
- الموظفون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 : 4.500 دج،
- الأعوان الآخرون المرتبون في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدون : 4.000 دج.
المادة 4
فتح المادةتدفع لأعضاء مختلف اللجان الانتخابية الم ذكورة في الم ادة 2 أعلاه، مكافأة جزافية تساوي 9.000 دج.
ولا تجمع هذه المكافأة مع غيرها في حالة المشاركة في أكثر من لجنة.
المادة 5
فتح المادةتدفع للأعضاء الذين يتكون منهم مركز التصويت ومكتب التصويت مكافأة جزافية.
تساوي هذه المكافأة ما يأتي : * مركز التصويت :
- 6.000 دج لرئيس مركز التصويت،
- 4.000 دج لأعضاء مركز التصويت الآخرين. * مكتب التصويت الثابت :
- 6.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 4.500 دج للأعضاء الأساسيين،
- 2.000 دج للأعضاء الإضافيين. * مكتب التصويت المتنقل :
- 8.000 دج لرئيس مكتب التصويت،
- 6.000 دج للأعضاء الأساسيين،
- 4.000 دج للأعضاء الإضافيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى 13 مايو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.