ج.ر عدد 22 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب . موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د.ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5.00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسيطر. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 579 مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة … 580 مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة | قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية . الجزائرية لاطارات الرياضة». 582

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه فهرس قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1409 الموافق 12 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مساعدة المرضى بالكلي». 582

قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية الاطارات المسيرة للصحة». 583 قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «التويزة». 583 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583 وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة. 586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 586 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد 587 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة. 587 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف «زبانة» الوطني. 588 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني «سيرتا». 588 ( تابع ) | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للآثار القديمة. 589 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 : الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف باردو» الوطني. 590 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو. سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 590 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية. 591 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 592 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات التاريخية. 593 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المراكز الثقافة والاعلام. 593 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. 594 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المركز التوزيع السينمائي. 594 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية. 595

الاربعاء 26 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 فهرس وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية (استدراك). 596 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89-74 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المعدل، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، وتحت سلطة رئيس الحكومة، عناصر السياسة الوطنية في ميدان السياحة ويتولى تطبيقها عملا بالقوانين والتنظيمات المعمول بها، وذلك في اطار السياسة العامة | للحكومة وبرنامج العمل المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور. يقدم نتائج عمله الى رئيس الحكومة. المادة 2 : يمارس كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة صلاحياته في ميدان السياحة الذي يشمل كل الاعمال التي يتمثل هدفها في تصور جميع انواع الخدمات وانتاجها وتسويقها واستيرادها وتصديرها قصد الوفاء | ( تابع ) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم. 596 كتابة الدولة للسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية والمواقع المناخية . 613 تنظيمية بالطلب على السياحة الوطنية أو الاجنبية في مجال التنقل والايواء والاطعام والترفيه. كما يدخل في مجال اختصاص كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مجموع الاعمال المرتبطة بتسويق الاقامات في محطات الحمامات المعدنية. المادة 3 : يقوم كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة قصد أداء مهامه المحددة أعلاه، بما يأتي : يسهر على اعداد برنامج العمل الضروري لتنظيم السياحة الداخلية والدولية وترويجها وعلى تطبيق هذا البرنامج، يبادر بأي اجراء ذي طابع تشريعي أو تنظيمي ويقترحه ويطبقه ويسهر على تنفيذه، ينظم اجراءات تحديد المواقع أو المناطق ذات الطابع السياحي أو الخاصة بالحمامات المعدنية وتصنيفها، يسهر على المحافظة عليها، وحفظها وحمايتها وصيانتها، ويحدد القواعد العامة لاستغلالها وانهائها. يشارك في اعداد السياسة العامة للحكومة في مجال التهيئة العمرانية يساعد الجماعات المحلية في ادارة ممتلكاتها السياحية والحمامات المعدنية يدفع عجلة تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية ويساندها. وبهذه الصفة، فهو يسهر على اقامة أدوات تخطيط الاعمال السياحية والحمامات المعدنية في جميع المستويات.

580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه يقترح مخططات تنمية الاعمال السياحية والحمامات المعدنية طبقا للاهداف المنشودة في هذا المجال يضع سياسة أسعار الخدمات السياحية والخاصة بالحمامات المعدنية ويسهر على تطبيق التدابير الملائمة بالتشاور مع الهيئات المعنية. المادة 4: يشجع كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة تكثيف العلاقات المهنية ويتخذ كل اجراء لتنظيم أطر للقاءات والمبادلات ونشر الاعلام التقني المتعلق بأعمال السياحة، ويساعد في هذا الاطار على قيام الحركة المتعلقة بالجمعيات . يساهم في تنمية التكامل الاقتصادي عن طريق ترويج الانتاج الوطني للتجهيزات والمعدات والمنتوجات السياحية أو الخاصة بالحمامات المعدنية. المادة 5 : يسهر كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة في ميدان اختصاصه. يبادر بعمل الدولة في ميدان التكوين وتحسين المستوى بالخصوص ويقترحه ويطبقه، ينظم المهن ويضع التنظيم اللائق بهذا المجال. المادة 6 : تعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام الاعلام الذى يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجيته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الاعلام الوطني في جميع المستويات. المادة 7 : تعود الى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة مبادرة انشاء نظام المراقبة المتعلق بالاعمال التابعة لميدان اختصاصه، فيحدد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه ويضبط وسائله البشرية والمادية والمالية بالتنسيق مع نظام الرقابة الوطني في جميع المستويات. المادة 8 : يتولى كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ما يأتي : يشارك ويساهم مع السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالأعمال التابعة لاختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية، ويطبق، فيما يخص الدائرة الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

  • يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية مشاركة القطاع في أعمال الهيئات الاقليمية والدولية المختصة في ميدان السياحة، يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج مسائل تدخل في اطار صلاحياته،
  • يقوم بأية مهمة أخرى ذات علاقة دولية يمكن أن تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 9 : يضمن كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة حسن سير الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 10 : يقترح كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه، تنظيم المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. تعود اليه المبادرة في اقتراح اقامة أي تشاور و / أو تنسيق وزاري مشترك وأي جهاز آخر من شأنه أن يتيح حسن التكفل بالمهام المسندة اليه. يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع، يقدر احتياجات كتابة الدولة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : تلغى الاحكام المتعلقة بالصلاحيات في مجال السياحة المنصوص عليها في المرسوم رقم 84 125 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-75 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يتضمن تنظيم . الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه،

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 581

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للسياحة على ما يأتي : ديوان كاتب الدولة، ويلحق به مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الهياكل الآتية : مديرية الوسائل وعلاقات العمل مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مديرية التقنين وضبط المقاييس مديرية ترويج السياحة. المادة 2 : تتكون مديرية الوسائل وعلاقات العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لعلاقات العمل والمستخدمين، وتضم المكاتب الآتية : 1 ) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات. ب ) مكتب تسيير المستخدمين وحياتهم المهنية، ج ) مكتب علاقات العمل. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والمحاسبة والرقابة ب ) مكتب الوسائل. المادة 3 : تتكون مديرية التخطيط وتوسيع الاستثمارات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنشيط الاستثمارات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب تهيئة المجال السياحي، ب ) مكتب متابعة الاستثمارات. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : أ ) مكتب تنسيق البرامج ب ) مكتب الاحصاء والتلخيص. 3 - المديرية الفرعية للدراسات المستقبلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ) مكتب التوسيع السياحي ب ) مكتب التكامل الاقتصادي. المادة 4 : تتكون مديرية التقنين وضبط المقاييس، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : أ ) مكتب الدراسات القانونية، ب ) مكتب التقنين ج ) مكتب الوثائق القانونية والتلخيص. 2 المديرية . الفرعية للمقاييس والمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس ب مكتب المنازعات والشؤون العامة. المادة 5 : تتكون مديرية ترويج السياحة، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب برامج التعليم ومناهجه ب مكتب التداريب وتجديد المعلومات وتحسين المستوى. 2 - المديرية الفرعية للترويج السياحي، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب المبادلات ب مكتب ترويج المنتوج السياحي والتسهيل. المادة 6 : تمارس هياكل كتابة الدولة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه المادة 7 : يحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية في كتابة الدولة للسياحة وأجهزتها لدى رئيس الحكومة بقرار مشترك بين كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة إن رئيس الحكومة

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات المعدل، لاسيما المادتان 18 و 19 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 الذي يحدد تشكيل الدواوين الوزارية المعدل، لاسيما المادة الاولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ - في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتمم والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-75 المؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على النحو التالي : رئيس ديوان
  • ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • ثلاثة ملحقين بالديوان. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989. قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة». بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة «الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1409 الموافق 12 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «جمعية مساعدة المرضى بالكلي». بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1409 الموافق 12 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة «جمعية مساعدة المرضى بالكلي».

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق 17 أبريل سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة جمعية الاطارات المسيرة للصحة». ووزير البريد والمواصلات بمقتضى الامر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء، وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون | البحري،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والذي يعدل بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1409 الموافق | المرسوم رقم 68-57 المؤرخ في 5 مارس سنة 1968 17 أبريل سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة «جمعية الاطارات المسيرة للصحة». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «التويزة». بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989، تعتمد الجمعية المسماة «التويزة». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والإنقاذ البحريين. إن وزير النقل ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والمتضمن إحداث مصلحة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 17 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والانقاذ في البحر، المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-510 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1403 الموافق 27 غشت سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بانقاذ الحياة البشرية في البحر المبرمة في لندن في أول نوفمبر سنة 1974 وبروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 المتعلقة بإنقاذ الحياة البشرية في البحر المبرم في لندن في 17 فبراير سنة 1978 6 وبمقتضى المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين يقررون ما يلي : المادة الاولى : تضبط كيفيات تنفيذ التنظيم الخاص بالبحث والإنقاذ في البحر عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه في إطار الاحكام الآتية، المادة 2 : يكون أي شخص في ضيق واستغاثة بمفهوم هذا القرار عندما يعرض حادث بحري حياة شخص للخطر أو يمكن أن يجعلها في خطر. المادة 3 : يمكن أن يتمثل الحادث البحري الذي يستلزم انطلاق حالة استنفار فيما يأتي :

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه اصطدام سفن في البحر، غرق سفن حريق على متن سفينة سفينة تعطل محركها، سفينة يدخلها الماء، سفينة في حالة ازاحة مريض أو جريح يجب التعجيل بانزاله من باخرة في البحر،

  • أي حادث آخر يتطلب تدخلا لانقاذ حياة أناس في البحر. المادة 4 : يمكن على العموم أن تنطلق إشارة الخطر من : السفينة المستغيثة شهود عيان أي شخص أو سفينة لهما علم بوقوع حادث بحري، أية مصلحة، أو هيئة، أو أي شخص تساوره مخاوف على سلامة سفينة وأشخاص على متنها،
  • مركز أجنبي لتنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر. المادة 5 : يجب على كل شخص أخبر بحادث بحري أو له علم بوقائع أو معلومات من شأنها أن تثبت انشغالات عن مصير سفينة أو شخص، أن ينقل تلك المعلومات الى أقرب مركز لتنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر. المادة 6 : تعد لجنة القيادة والتنسيق من أجل البحث والانقاذ البحريين إجراءات التوعية والاعلام وكيفياتهما في مجال البحث والانقاذ البحريين. المادة 7 : مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين الذي يخطر بحادث بحري يكون بصدد الوقوع في منطقته هو المسؤول عن إطلاق حالة الاستنفار. المادة 8 : يجب على مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين الذي يخطر بحادث بحري يجري وقوعه في منطقة تابعة لمسؤولية مركز آخر أن ينقل الخبر إلى هذا المركز. المادة 9 : مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين المسؤول عن العملية هو مركز المنطقة التي يوجد فيها الموقع الأخير المعروف فيما يخص حادث البحث أو القلق المتعلق بشخص في البحر. المادة 10 : يجب على كل شخص يمكن أن يقدم يد المساعدة أثناء وقوع حادث في البحر أن يبادر بها دون انتظار وأن يخبر مركز تنسيق عمليات الانقاذ بأعماله أو بما ينوي القيام به. المادة 11 : تشمل الاعمال التمهيدية التي يجب أن ينقذها مدير العمليات الذي يتلقى انذارا بالخطر ما يأتي على الخصوص : تقدير النبأ أو المعلومات المتعلقة بسفينة في حالة استعجال تحديد مرحلة الاستعجال تقدير الوسائل الواجب استعمالها ووضعها موضع استنفار
  • التحقيقات التي تجري لدى الموانىء، والمحطات الساحلية والمثارات أو . لدى أشخاص آخرين من شأنهم أن يبينوا موقع الاستغاثة وطبيعتها، إعلام السلطات والادارات المعنية. المادة 12 : تعد ثلاث مراحل استعجال تبعا لطبيعة الحادث البحري والوسائل المناسبة التي ينبغي استخدامها. وهذه المراحل الثلاث هي : أ - مرحلة الارتياب ب مرحلة الاستنفار ج – مرحلة الاستغاثة. المادة 13 : يحدد قائد العمليات، فور التبليغ بأي حادث بحري، مرحلة الاستعجال تدريجيا تبعا لدرجة خطورة الحادث وتطورها. المادة 14 : تعلن مرحلة الارتياب في الحالات الآتية … عندما يلاحظ شك ما بصدد سلامة سفينة أو شخص . عندما لاتصل السفينة الى مقصدها في الآجال المقررة، عندما لا تخبر السفينة - كما هو مقرر - بموقعها أو بسلامتها. المادة 15 : تعلن مرحلة الاستنفار في الحالتين الآتيتين : عندما تخفق محاولات الاتصال بالسفينة عقب مرحلة الارتياب، أو تؤتي التحقيقات التي تجري لدى مصادر أخرى ثمارها

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 عندما تبين المعلومات الواردة أن مقدرة السفينة على المناورة معرضة للخطر الى درجة احتمال قيام حالة الاستغاثة . المادة 16 : تعلن مرحلة الاستغاثة في الحالات الآتية : عندما يتبين من معلومات أن سفينة من السفن أن شخصا ما في خطر داهم أووشيك الوقوع، وأنهما جديران بمساعدة فورية،

  • عندما تؤدي محاولات جديدة غير مثمرة للاتصال بالسفينة واستفسارات جديدة للحصول على معلومات على اثر مرحلة الاستنفار الى الاعتقاد بأن السفينة في حالة ضيق واستغاثة، 1 عندما تنبىء المعلومات الواردة على أن قدرة السفينة على التحرك معرضة للخطر الى درجة احتمال قيام حالة استغاثة. المادة 17 : تكون التدابير والتعليمات المتعلقة بكل مرحلة من هذه المراحل موضوع خطة تنظيم بحث وإنقاذ بحريين يعدها قائد العمليات وتصادق عليها لجنة القيادة أو التنسيق الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين. المادة 18 : يجب أن تحدد قيادة العمليات تفاصيل عمليات البحث والانقاذ في المستوى الميداني وينبغي أن تبين فيها الهيئات المسؤولة عن الوسائل المطلوب استخدامها وطرق الاتصال بتلك الهيئات. المادة 19 : يجب أن تراجع خطة تنظيم البحث والانقاذ البحريين كلما اقتضت الضرورة ذلك أو كان الظرف مناسبا لمراجعتها نتيجة لتغير الظروف والاحوال أو للخبرة | المكتسبة خلال عمليات واقعية وتمارين. المادة 20 : يجب نشر مخطط مراكز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين ومواقعها ووصف منطقة مسؤولية كل منها في وثيقة ( البحث والانقاذ ( الوطنية. يتولى تبليغ الوثيقة المذكورة للهيئات المعنية رئيس لجنة القيادة والتنسيق الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين. المادة 21 : يجب على قائد العمليات أن يقوم، فور انتهاء كل عملية إنقاذ أو توقيفها ، بإخبار جميع المصالح التي انتفرت أو أخطرت بهذا الانتهاء أو التوقيف. ويجب أن ترسل إلى السلطات الطبية أو المحققين التقنيين كتابيا ودون تأخير، كل المعلومات التي يمكن أن تهم هذه السلطات أو المحققين . المادة 22 : يمكن أن يدعى مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين للقيام بعمليات من شأنها تفادى وقوع أي حادث في البحث، ولاسيما : أ - مساعدة سفينة تعاني متاعب وتهديد بالجنوح أو بالغرق مما قد يهدد حياة الاشخاص الذين هم على متنها بالخطر. ب تقديم يد المساعدة بعد التخلي عن السفينة حتى يتفادى احتمال صيرورتها الى خطر على الملاحة. المادة 23 : يلتمس مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين مساعدة البحث والإنقاذ الجوي ويقدم له مساعدته حسب كيفيات تحدد في إطار تنسيق مصالح البحث والانقاذ في البحر وفي الطيران. المادة 24 : يقدم مركز التنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين يد المساعدة إلى السلطات المسؤولة عن سلامة الشواطىء والاستحمامات البحرية. المادة 25 : يحدد وزير الدفاع الوطني عدد مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين والمواقع التي تقام فيها . المادة 26 : تكون كيفيات التعاون مع المراكز الاجنبية لتنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين موضوع اتفاقات تعاون . المادة 27 : تبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة وزارية. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988. وزير النقل وزير الداخلية رشيد بن يلس الهادي خضيرى وزير البريد والمواصلات عن وزير الدفاع الوطني مصطفى بن زازة الأمين العام مصطفى شلوفي

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه وزارة الاعلام والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لقصر الثقافة. إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 86-139 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء قصر الثقافة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي لقصر الثقافة، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم الادارة والمالية، قسم التنشيط الثقافي - القسم التقني والصيانة المادة 2 : يضم قسم الادارة والمالية المصالح الآتية :

  • مصلحة المستخدمين والمالية التي تتكون من : فرع المستخدمين فرع المالية، مصلحة الوسائل العامة – مصلحة الأمن المادة 3 : يضم قسم التنشيط الثقافي المصالح الآتية : مصلحة البرمجة وتنظيم التظاهرات الثقافية وتتكون من : فرع البرمجة، فرع تنظيم التظاهرات الثقافية وعرضها، – مصلحة الوثائق
  • مصلحة العلاقات العمومية المادة 4 : يضم القسم التقني والصيانة المصلحتين الآتيتين : مصلحة الانارة والصوتيات مصلحة الصيانة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام. وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 74-244 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن إنشاء دور الثقافة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي لدور الثقافة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • مصلحة التنشيط الثقافي – مصلحة الادارة. المادة 2 : تضم مصلحة التنشيط الثقافي الفروع الآتية : الفرع الفني والثقافي، الفرع التقني والصيانة فرع البرمجة والعلاقات العمومية فرع الوثائق. المادة 3 : تضم مصلحة الادارة الفرعين الآتيين :

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 فرع المستخدمين والمالية

  • فرع الوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرز بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد. إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-171 المؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 والمتضمن تحويل المتحف الوطني للمجاهد إلى متحف وطني للجهاد، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للجهاد، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط وإعداد البرنامج السنوي للنشاط مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصلحتين الآتيتين : مصلحة الاسترداد والجمع، مصلحة المحافظة على الآثار. المادة 3 : يضم قسم التنشيط وإعداد البرنامج السنوي للنشاط المصلحتين الآتيتين :
  • مصلحة التصميم والاستقبال المصلحة التقنية . المادة 4 : تضم المصلحة الادارية الفروع الآتية : فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية فرع الوسائل العامة }
  • فرع الأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية • للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة. إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-278 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث المتحف الوطني للفنون الجميلة يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
  • قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم البيداغوجيا والتنشيط مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم المحافظة والبحث المصالح الآتية : مصلحة المحافظة على الآثار والترميم،

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه

  • مصلحة الوثائق
  • مصلحة المكتبة والمحفوظات. المادة 3 : يضم قسم البيداغوجيا والتنشيط المصالح الآتية :
  • المصلحة التعليمية مصلحة التنشيط المصلحة التقنية. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والمحاسبة
  • فرع الوسائل العامة
  • فرع الأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف “ زبانة “ الوطني. إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية
  • بمقتضى المرسوم رقم 86-135 المؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 والذي يجعل متحف ९९ زبانة “ متحفا وطنيا، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي لمتحف ९९ زبانة “ الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط والوثائق والنشر مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية :
  • مصلحة البحث وحفظ الآثار القديمة الاسلامية والرومانية وآثار ما قبل التاريخ مصلحة البحث وحفظ الفنون الجميلة والتاريخ الاثنوغرافي وعلم المسكوكات
  • مصلحة مخبر الترميم. المادة 3 : يضم قسم التنشيط والوثائق والنشر المصالح الآتية : مصلحة المكتبة والمحفوظات مصلحة التنشيط والنشر، مصلحة مخبر التصوير. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية : فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية فرع الوسائل العامة
  • فرع الأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني “ سيرتا “ . إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية

الأربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589

  • بمقتضى المرسوم رقم 86-134 المؤرخ في 18 | رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 الذي يجعل متحف سيرتا متحفا وطنيا، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي لمتحف سيرتا الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط، : مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية : مصلحة علم الآثار، مصلحة الفنون الجميلة
  • مصلحة مخبر الترميم. المادة 3 : يضم قسم التنشيط المصالح الآتية: مصلحة المكتبة والمحفوظات
  • مصلحة التنشيط والنشر، مصلحة مخبر التصوير. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والمحاسبة،
  • فرع الوسائل العامة
  • فرع الأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للآثار القديمة. إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-279 المؤرخ في 20 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث المتحف الوطني للآثار القديمة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للآثار القديمة، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط والوثائق مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية :
  • مصلحة البحث وحفظ الآثار القديمة، مصلحة البحث وحفظ الآثار الاسلامية – مصلحة مخبر الترميم. المادة 3 : يضم قسم التنشيط والوثائق المصالح الآتية :
  • مصلحة المكتبة والمحفوظات مصلحة التنشيط والنشريات – مصلحة مخبر التصوير المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية : فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية
  • فرع الوسائل العامة،
  • فرع الأمن.

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمتحف ९ १ باردو “ الوطني. إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-280 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن إحداث متحف “باردو” الوطني، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي لمتحف ९ १ باردو “ الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط والوثائق، مصلحة الادارة العامة. المادة 2 : يضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية : مصلحة البحث والصيانة فيما قبل التاريخ مصلحة البحث والصيانة في الاثنوغرافيا، مصلحة مخبر الترميم، المادة 3 : يضم قسم التنشيط والوثائق المصالح الآتية :

  • مصلحة المكتبة والمحفوظات
  • مصلحة التنشيط والنشر مصلحة مخبر التصوير. المادة 4 : تضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
  • فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية
  • فرع الوسائل العامة،
  • فرع الأمن. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش .. المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة. إن الوزير الأول ووزير الثقافة والمالية ووزير المالية. بمقتضى المرسوم رقم 85-257 المؤرخ في 8 صفر عام 1406 الموافق 22 أكتوبر سنة 1985 الذي يحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة إلى مدرسة عليا للفنون الجميلة، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي : المديرية الفرعية للادارة والمالية المديرية الفرعية للشؤون التربوية. كما يشمل زيادة على ذلك ما يأتي : فرع قسنطينة، فرع وهران.

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 591 المادة 2 : تضم المديرية الفرعية للادارة والمالية المصالح الآتية : مصلحة الوسائل العامة والصيانة والأمن

  • مصلحة المستخدمين والتكوين
  • مصلحة المحاسبة والنظام الداخلي والتنشيط، المادة 3 : تضم المديرية الفرعية للشؤون التربوية الأقسام الآتية : قسم الفنون الجميلة، قسم الرسم قسم الفنون الاسلامية قسم التمدرس والتداريب والوثائق قسم الجذع المشترك، المادة 4 : تضم كل واحدة من الملحقات المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 2 المصالح الآتية : مصلحة التسيير التربوي، مصلحة الوثائق والمحفوظات مصلحة الادارة والمالية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية. . إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى الامر رقم 70-34 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والمتضمن إعادة تنظيم المكتبة الوطنية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية، تحت سلطة المدير، ما يأتي : قسم البحث العلمي والنشريات القسم التقني
  • مصلحة الادارة والمالية المادة 2 : يضم قسم البحث العلمي والنشريات المصالح الآتية : مصلحة معالجة الوثائق المكتوبة باللغة الوطنية مصلحة معالجة الوثائق ذات الصلة بالمغرب العربي، مصلحة معالجة الوثائق الدولية المتعلقة بقطاعات النشاط الوطني،
  • مصلحة معالجة وثائق المنظمات الدولية مصلحة الدوريات مصلحة البحث الببليوغرافي مصلحة البحث العلمي والنشريات التي تتكون من : فرع للبحث وإصدار المخطوطات وكتب التراث القديمة، فرع الدراسات. مصلحة مبادلة النشريات التي تتكون من : فرع الاعارة الخارجية فرع السمعيات البصريات فرع الخرائط والتصاميم فرع المخطوطات. المادة 3 : يضم القسم التقني المصالح الآتية : مصلحة التجليد الفني والترميم، T مصلحة التعاون وتبليغ الوثائق والتنشيط
  • مصلحة صيانة الوثائق وحفظها التي تتكون من : فرع للاستنساخ التصويري فرع المحفوظات.

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه المادة 4 : تضم مصلحة الادارة والمالية الفروع الثانوية الآتية : الفرع الثانوي للمستخدمين والشؤون الاجتماعية، الفرع الثانوي للمالية والمحاسبة، الفرع الثانوي للوسائل العامة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 ১ الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، تحت سلطة المدير ما يأتي : قسم البحث والجرد، قسم الصيانة والترميم، قسم الوثائق والنشر وإحياء التراث، قسم الادارة والمالية. . ويشمل زيادة على ذلك ما يلي : المقاطعات الأثرية المخبر المركزي. المادة 2 : يضم قسم البحث والجرد المصالح الآتية : مصلحة لدراسات عهد ما قبل التاريخ،

  • مصلحة لدراسات العهد القديم والوسيط – مصلحة للجرد، المادة 3 : يضم قسم الصيانة والترميم المصلحتين الآتيتين : مصلحة لحماية المعالم والنصب، مصلحة للمتاحف. المادة 4 : يضم قسم الوثائق والنشر وإحياء التراث المصالح الآتية مصلحة للنشر والوثائق والمحفوظات مصلحة للمكتبة المركزية مصلحة لإحياء التراث الثقافي والمباني والمعالم الأثرية ومتاحف المعالم،
  • مصلحة للمبادلات الثقافية. المادة 5 : يضم قسم الادارة والمالية المصالح الآتية : مصلحة للمالية والمحاسبة مصلحة للمستخدمين والتكوين مصلحة للوسائل العامة. المادة 6 : يكون عدد المقاطعات الأثرية المنصوص عليها في المادة الأولى الفقرة 2 أعلاه، المتوزعة عبر التراب الوطني خمسا ( 5 ) . وتضم كل واحدة منها ما يلي : فرعا للمتاحف، فرعا للمعالم الأثرية فرعا للتسيير الاداري والمحاسبة. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية - محمد كمال العلمي

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 593 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات التاريخية. إن الوزير الاول ووزير الثقافة والياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 76-30 المؤرخ في 16 صفر عام 1396 الموافق 16 فبراير سنة 1976 والمتعلق بتنظيم المركز الوطني للدراسات التاريخية و سيره، وبمقتضى القرار الؤرخ في 20 جمادى الاولى عام | 1396 الموافق 20 مايو سنة 1976 والمتضمن تأسيس اقسام للدراسات والاعلام والبحث بالمركز الوطني للدراسات التاريخية، يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي في المركز الوطني للدراسات التاريخية، تحت سلطة المدير العام مايأتي :

  • قسم التنشيط والتبليغ القسم العلمي والتقني قسم الادارة والمحاسبة. كما تشمل زيادة على ذلك فروع الدراسات والاعلام والبحث . المادة 2 : يضم قسم التنشيط والتبليغ المصلحتين الآتيتين : : مصلحة التنشيط مصلحة التبليغ. المادة 3 : يضم القسم العلمي والتقني المصالح الآتية : مصلحة المكتبة والوثائق مصلحة المحفوظات والافادات مصلحة السمعيات البصريات. المادة 4 : يضم قسم الادارة والمحاسبة المصالح الآتية :
  • مصلحة المستخدمين
  • مصلحة الوسائل العامة مصلحة المحاسبة .. المادة 5 : عدد فروع الدراسات والاعلام والبحث المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 2 أعلاه خمسة (5) هي : الفرع 1 المكلف بعصر ما قبل الاسلام : من بدايته إلى القرن السابع الفرع 2 المكلف بالعصر الوسيط : من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر، الفرع 3 المكلف بالعصر الحديث : من القرن 16 إلى القرن 18، الفرع 4 المكلف بعصر الاحتلال الاستعماري في القرنين 19 و 20 ، الفرع 5 المكلف بحرب التحرير الوطني (الحركة الوطنية وحرب التحرير الوطني). المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمراكز الثقافة والاعلام. إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن إحداث مراكز الثقافة والاعلام، المعدل يقررون ما يلي :

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي لمراكز الثقافة والاعلام، تحت سلطة المدير، ما يأتي : *

  • قسم التنشيط الثقافي قسم إدارة الوسائل. المادة 2 : يضم قسم التنشيط الثقافي المصالح الآتية مصلحة العلاقات العمومية
  • مصلحة البرمجة مصلحة الترقية الثقافية. المادة 3 : يضم قسم إدارة الوسائل الفروع الآتية : فرع المستخدمين فرع الميزانية والمحاسبة فرع الوسائل العامة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 . عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. : إن الوزير الأول ووزير الثقافة والمالية ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 68-611 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتنظيم المركز الجزائري للسينما، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما، تحت سلطة المدير مايأتي : قسم الادارة العامة قسم مكتبة الأفلام الوطنية الجزائرية قسم البرمجة والعلاقات الدولية. المادة 2 : يتكون قسم الادارة العامة مما يلي : مصلحة المستخدمين والمالية وتضم الفروع الآتية : فرع المستخدمين فرع الدفع، فرع الجدول، وكراء الافلام. مصلحة الوسائل العامة مصلحة الأمن والرقابة. المادة 3 : يضم قسم مكتبة الافلام الوطنية الجزائرية المصلحتين الآتيتين : مصلحة المحفوظات المصورة مصلحة المحفوظات المكتوبة المادة 4 : يضم قسم البرمجة والعلاقات الدولية المصلحتين الآتيتين : مصلحة البرمجة مصلحة العلاقات الدولية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لمركز التوزيع السينمائي.- إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية

الاربعاء 26 شوال عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 595

  • بمقتضى المرسوم رقم 68-623 المؤرخ في 24 | شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن إحداث مركز التوزيع السينمائي وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1388 الموافق 25 فبراير سنة 1969 والمتضمن التنظيم الداخلي المركز التوزيع السينمائي يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي لمركز التوزيع | السينمائي، تحت سلطة المدير مايأتي : مصلحة الادارة المصلحة التقنية مصلحة التوزيع السينمائي. المادة 2 : تضم مصلحة الادارة الفرعين الآتيين : فرع المستخدمين ، فرع حظيرة السيارات. المادة 3 : تضم المصلحة التقنية الفرعين الآتيين : فرع الصوتيات، فرع الصيانة. المادة 4 : تضم مصلحة التوزيع السينمائي الفرعين الآتيين : 二 - فرع خزانة الافلام فرع العرض السينمائي المتنقل. المادة 5 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية. إن الوزير الأول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 87-88 المؤرخ في 22 : شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن إعادة تنظيم ديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي لديوان حظيرة الطاسيلي الوطنية، ما يأتي قسم البحث والتفسير قسم الجرد والدراسات قسم الادارة العامة. كما يشمل زيادة على ذلك المديريات الفرعية الآتية : المديرية · الفرعية للمحافظة على برج الحواس واستغلاله المديرية الفرعية للمحافظة على اليري واستغلاله
  • المديرية الفرعية للمحافظة على جائت واستغلالها. المادة 2 : يضم قسم البحث والتفسير المصالح الآتية :
  • مصلحة البحث التي تتكون من: فرع البحث فيما قبل التاريخ، فرع البحث في علم البيئة (الايكولوجيا). مصلحة التفسير وتتكون من : فرع النشر والعرض فرع التكوين : المادة 3 : يضم قسم الجرد والدراسات المصالح الآتية : مصلحة الوثائق التي تتكون من : فرع الجرد الاثرى فرع الجرد النباتي، فرع الجرد الحيواني

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه فرع الوثائق. مصلحة المحافظة وتتكون من : فرع المحافظة على النقوش الجدارية 1 فرع المحافظة على النباتات فرع المحافظة على الحيوانات. المادة 4 : يضم قسم الادارة العامة المصلحتين الآتيتين :

  • مصلحة المستخدمين والمالية
  • مصلحة الوسائل العامة. المادة 5 : تضم كل واحدة من المديريات الفرعية المنصوص عليها في المادة الاولى الفقرة 2، ما يأتي :
  • فرع المراقبة والحركات السياحية
  • فرع الاعلام والعرض. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1409 الموافق 10 أكتوبر سنة 1988 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1987 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 6 رمضان عام 1409 الموافق 12 أبريل سنة 1989 الصفحة 397 بدلا من : EC: الكترود وعصيات للتلحيم 1000-1,000 1000-1000 يقرأ : EC : الكترود وعصيات للتلحيم – 1,000 – 1.100 1.100 1.100 بدلا من : TSR : أنبوب للمغالق مدور - 1,000 1.5191.515 1.519 يقرأ : TSR : أنبوب للمغالق مدور - 1,000-1.519 1.5191.519 (الباقي بدون تغيير) وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988 يتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 274 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-62 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-63 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مناطق التسعير ودوائر الرسم يقرر ما يلي :

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 597 المادة الاولى : إن تجمع الشبكات والمقصورات الهاتفية المحلية في دوائر الرسم وتجمع دوائر الرسم في مناطق التسعير في جميع التراب الوطني مبين في ملحق هذا القرار. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 3: يكلف الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في “الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1408 الموافق 12 سبتمبر سنة 1988. مصطفى بن زازة الملحق مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسية ) ( المقار الرئيسية ) أدرار أدرار بودة سبع تمنطيط تسابيت أفلو أفلو عين سيدي علي بريدة الغيشة قلتة سيدي سعد سيدي بوزيد عين الصفراء عين الصفراء عين ورقة عسلة بوسمغون جنين بورزق فرطاسة مغرار التحتاني عين تموشنت عين تموشنت العامرية العامرية حمام بوحجر تا مزورة بني صاف شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم أدرار - أولاد أحمد بودة سبع تمنطيط تسابيت أفلو - وادي مرة عين سيدي علي بريدة - الحاج مشري - تاويالة الغيشة قلتة سيدي سعد - حسيان الذئب - وادي الطويل - سيدي بوزيد عين الصفراء - سفيسيفة - تيوت عين ورقة عسلة بوسمغون - الشلالة الظهرانية - الشلالة القبلية جنان بورزق فرطاسة مغرار التحتاني - مغرار الفوقاني عين تموشنت - عين المعالم - عين الطلبة - أغلال - عقب الليل - المالح - الحساسنة - وادي برقش - أولاد الكيحل - تارقة - تارقة الشاطى - وادي الحلوف - صوف التل العامرية - بوزجار حمام بوحجر - وادي الصباح - سيدي بومدين تا مزورة بني صاف - الامير عبد القادر، سيدي صافي - سوق الاثنين

598 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) أقبو أقبو الجزائر الجزائر بئر خادم برج الكيفان ابن زيري أمقيد أمقيد عنابة عنابة بوحجار شطايبي الدرعان وادي العنب طلحة درامنة باتنة باتنة عين التوتة أريس بريكة شمرة الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم أقبو - أكورمة - العزيب - بن علي الشريف - بني منصور - بنتي معوش - بوني - بوجليل بوحمزة - شلاطة قندوز – إفري - إيغيل علي - صدوق - أوعدة - تقنيت إيغيل - تازمالت تيقرين - قلعة الجزائر بئر خادم برج الكيفان إبن زيري أمقيد عنابة - الشرفاء - الشط - الكرمة - وادي الحوت - المنور عين السيد بوحجار - حمام بني صالح شطايبي الدرعان - عين - علام - عصفور - الشفية - دغوسة جندي وادي العنب - عين بربر التريعات طلحة درامنة 1 باتنة عيون العصافير - دراع لغبور - المبريدي - وادي الماء أولاد شليح - راجاتي - سيدي خير – طاقة – حملة الأبيار عين التوتة - عكار - بربت الشيحات - عين الغزلان - القريدات - مولية - رأس الماء تازغت أريس - بليحود - الشناورة - درمون - الحجاج اينوغيسين - قرزة - كاف العروس - مدينة - أولاد عابد - غوفي - سيدي علي - تيبقاوين - تيفلفل

  • تكوت تازوكات - المدينة القديمة بريكة - جزار - لعجالات - متكاوك - أولاد عايش - نقاوس - أولاد عمار - أولاد الشريفة - أولاد الدراجي - سفيان - سقانة - الطارف - تيفران تينيباوين شمرة - عين الرمان - بوالحيلات - ذراع بوالطيف - الكواشية - تيمقاد - توفانة - سيدى منهر

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( ) ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسة ) باتنة ( تابع ) . فم الطوب مدوكال منعة مروانة بشار بشار العبادلة بجاية بجاية خراطة سيدي عيش بني عباس بني عباس قرزيم الأوقارتة الزغامرة الرسمية للجمهورية الجزائرية 599 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم فم الطوب - علي قادر - بايو - وادي الطاقة مدوكال منعة - أمنطان - أوغنيم - بالي بوزينة شير - ميزلين - نارة - نيردي - النوادر - واركة تاقوست الحمراء - ثنية العابد - ثلاث مروانة - عين جاسر - عين البيضاء جريات - قيقبة - كوديات المصارة – المسيل لا زرو - أولاد إدريس - رأس العيون - الرحوات تلخمت - تا مهيرت - تكسلانت تمديون – زانة بشار العبادلة بجاية - أشلوف - القصر - فرعون - سوق الجمعة - تادرت مقرآن – تاقمونت – تسكريوت - تيزي نبربر – تيزي وقلان - تيزي تينجيت - تونجة خراطة - أعجيون - درادرة - تامغيشت سيدي عيش - أدكار كبوش - أغبلة – شميني - قرية لفلاي - سماعون - سماون - سيدي عياد - تقريتس - تالة تزرت - تيبان - تيفرة - تيمزريت ايلمثن - تيزي القرن – السوق القديم بني عباس قرزيم الاوقارتة الزغامرة

600 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) بسكرة بسكرة الشعيبة جمورة مشونش اولاد جلال رأس الميعاد سيدي عقبة طولقة زريبة الوادي البليدة البليدة بوفاريك العفرون الأربعاء برج باجي مختار برج باجي المختار برج بوعريريج برج بوعريريج برج الغدير برج زمورة منصورة رأس الوادي برج عمر ادريس برج عمر ادريس الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم بسكرة - عين الكرمة - الدروح - مقلوب - أوماش الشعيبة جمورة - عين زغطوط - البرانيس – الوطاية قديلة مشونش - بنيان أولاد جلال - عريش الحمولة - الدوسن - أولاد حركات - سيدي خالد رأس الميعاد سيدي عقبة - عين الناقة - الحوش - سريانة - سيدي امحمد موسى طولقة - بوشقرون - العمري الغروس - ليوة مخادمة - المليلي - أورلال - السحيرة زريبة الوادي - بادس - الفيض - المزيرعة - خنقة سيدي ناجي - سيدي مصمودي - زريبة حامد البليدة - برج الامير عبد القادر - حي دريوش بوفاريك العفرون - عين الرمانة - أولاد حميدان الاربعاء برج باجي المختار برج بوعريريج - عين السلطان - عين تاسيرة عيادات - بليمور - بئر عيسى - بولحاف الشرشار - البشير - الحمادية - العش - قمور أولاد دحمان - الرابطة - توبو. برج الغدير - الدشرة - غيلاسة - الثلاثاء برج زمورة - الماين - مجانة - جعافرة - بني العلام - القلة - أولاد راشد - تفرق - ثنية النصر. منصورة - المهير - بن داود الحمراء - أولاد علي - أولاد سيدي براهيم - بيبان الحديد - تيزي قشوشن. رأس الوادي - عين تاغروت - بئر حمودي - بئر قصد علي - شفة - خليل - أولاد ابراهيم - تيكستار - الرمايل. برج عمر إدريس

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية) البويرة البويرة الاخضرية مشدالة بوسماعيل بو اسماعيل : الشراقة الدويرة حجوط بوسعادة بوسعادة عين الحجل عين الملح بن سرور مجدل سيدي عيسى سليم شرشال شرشال الداموس الشلف الشلف عين مران بوقادير وادي الفضة الرسمية للجمهورية الجزائرية 601 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم البويرة - أهل القصر - عمر - بشلول – بني عيسى بزيت - جباحية - العجيبة - الاسنام - قنتور مركالة - وادي الخميس - أولاد راشد - راس البويرة - تاغزوت - الزبوجة . الاخضرية - عين البيضاء - بقاس - بودربالة اليسري - الكروش - قرومة - القادرية - لحقية معلة - أولاد شلبي - أولاد الاعلام - زبر بورة - الزوابرية. مشدالة البهاليل – بني حمدون - الشرفاء إيغيل نايت عمرو المهاريج - سلوم - تاقربوست تاوريرت. بواسماعيل - الحطاطبة - عين تقورايت – الشعيبة - حي رحمان - دواودة - دواودة البحرية – فوكة - فوكة البحرية . الشراقة - سطاوالي – زرالدة الدويرة حجوط - تيبازة - قرية الساحل بوسعادة - عين الغراب - عين خرمان - الديس - راس الضبعة - رومانة. عين الحجل - أولاد علي بن داود - سيدي هجرس عين الملح - عين الريش - عين سيدي امحمد بن سرور الجوب مجدل - تامسة سيدي عيسى سليم شرشال - فجانة – حجرة النص - مناصر - مسلمون آثار الرومان - سيدي عمار - سيدي سميان - تملول الداموس - بويامين - لرهاط - لود اللوز الشلف - بن عرية - بوزغاية - خمس نخلات - مدينة - لبيوض - مجاجة - أولاد فارس تاجنة - الزبوجة . عين مران - عين سردون - برج باعلي - الدهرة الحرنفة - سوق الاربعاء - سوق الثلاثاء - تاوغريت . بوقادير - العثمانية - أولاد بن عبد القادر - أولاد زياد - السنجاس وادي الفضة بني راشد - السد الكبير - سيدي علي عيشون - سوق الاحد

602 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) قسنطينة قسنطينة برج مهيرس الخروب زيغود يوسف جانت جانت الجلفة الجلفة عين الابل عين وسارة بيرين الادريسية الشارف دار الشيوخ فيض البطمة قطارة حد الصحاري حاسي بحبح مسعد سيدي لعجال البيض البيض عين العراك عربوات بوعلام بريزينة

بوقطب الابيض سيدي الشيخ الخيثر الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم قسنطينة - عين بن السبع - عين الكرمة - بني حاميدان - شعبة المذبوح - درسون المالحة - قايدي عبد الله صالح باي برج مهيرس - المعمرة 20 أوت - زهانة الخروب - بن بولعيد - القرزي الهرية - قطار العيش أولاد رحمون زيغود يوسف جانت الجلفة - عين معبد عين اسمارة – عين الزينة قورشفة - مركب بن حفاف - مجبرة - صخرة الملح عين الابل - عامرة – باب عين مسعود - دزيرة الحيوحي - مرحمة - انثيلة - وادي الصدر - تاعظميت، زكار عين وسارة - بن هار – الخميس - قرنيني بيرين الإدريسية - عين بوطمة - عين الشهداء - بني يعقوب - ديار محمد بن بوزيد - الدويس القديد - كاف الباز - امطيريحة - أم شقاق الشارف - عين الحجر - كلان - سريسو - طوازي دار الشيوخ - بسباسة - المرجة - المليليجة - مويلح سيدي بايزيد فيض البطمة - ملاقة قطارة - أم العظام حد الصحاري - عين فكة - بويرة الاحداب حاسي بحبح - ضايت البخور - المصران - المرة – قلة السطر - حاسي العش - زعفران. مسعد عمورة - البرج مهاش - القهرة دلدول - قرايطة - سد الرحال - سلمانة سيدي لعجال – حاسي فدول. البيض - ستيتن عين العراك عربوات - المهرة بوعلام - سيدي سليمان - سيدي طيفور بريزينة بوقطب الابيض سيدي الشيخ .. الخيثر - برج الماء こ

الاربعاء 26 شوال عام 1409 الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ) المقار الرئيسية) البيض (تابع) غاسول الكاف الاحمر الرقاصة توسمولين القاسي القاسي : حاسي التوارق المنيعة المنيعة الوادي الوادي جامعة المغير 1 المقرن الطالب العربي الطارف الطارف بوتلجة القالة فرندة فرندة غرداية غرداية عين لوصيق بريان القرارة حاسي لفحل متليلي زلفانة الرسمية للجمهورية الجزائرية 603 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم غاسول الكاف الاحمر الرقاصة توسمولين القاسي حاسي التوارق المنيعة - الودجة - حاسي القارة - بلبشير الوادي - البياضة - غمرة - قمار - كوينين - لزرق - ميه وانزة - النخلة - وادي العلندة - أورماس الرباح - الصوالح - الطريفاوي - زقم جامعة - عين الشوشة - مازر - الزاوية - تمرنة تقديدين تندلة. المغير – أنسيغة - أم الطيور - أسطيل - سيدي خليل المقرن - الدبيلة - جديدية - الدريميني - حاسي خليفة - الرقيبة - الحمادين - سيدي عون - السويهلة الطالب العربي الطارف - عين الكرمة - عين خيار - بوقوس الفحيص – مكسنة الزيتونة بوتلجة - بالريحان - بوعابد - بحيرة العصافير - اولاد بوعيشة ريغية – السبع القالة - عين العسل - برابطية الفرين - قنطرة المالحة الحمراء - وادي الحوت - رمل السوق فرندة عين الحديد - عين كرمس - سيدي عبد الرحمن - تاخمرات - الجبيلات رصفة

  • مدريسة - توغازوت غرداية ضاية بن ضحوة عين لوصيق بريان القرارة حاسي ربيب حاسي لفحل متليلي - الحريقة - قمقومة - السوارق سبسب زلفانة

604 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية قالمة قالمة عبدي بوشقوف حمام النبايل وادي زناتي ركنية حاسي خبي حاسي خبي حاسي منير حاسي منير إيدلس إيدلس تزروق إيليزي إيليزي إن امناس إن أمناس أوهانت إن هانت إن امقل إن امقل إن قزام إن قزام إن صالح إن صالح فقارات الزاوية إن غار جيجل جيجل الميلية الطاهير زيامة منصورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم ) قالمة عين الخروبة - بن سميح عين السوداء - بني مسزلين - شرفي أحمد - حمام دباغ - حمام أولاد علي – مجاز عمار – بن جراح - بوحشانة - وادي زنبة - دحمون الطاهر - جاب الله خميسي - طاية نشمية. عبدي بوشقوف - عين بن بيضاء - بوقمورة حمام النبايل - عين امباركة - ناظور وادي زناتي - عين مخلوف - عين تراب عين أوقو - راس العقبة - راس العيون - تاملوكة ركنية حاسي خبي حاسي منير إيدلس تزروق إيليزي إن أمناس أوهانت إن امقل إن قزام إن صالح - البركة فقارات الزاوية إن غار جيجل - افتيس - شادية - العوانة - المحاد - قوس - اولاد طافر الميلية - أغبو - بوراوي بلهادف - برج علي - بوطويل جاب الله - العنصر – المحرقة - مدغري بلغيموز - اولاد عاوت - اولاد شبانة - سطارة - سيدي معروف الطاهير - بازول - شحنة - جمار - القعدة – الكنار نشفي بوسيف - اولاد عسكر - لمزير - السبت - سيدي عبد العزيز زيامة منصورية - الراقن - طازة

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية) خميس مليانة خميس مليانة عين الدفلى العطاف طارق بن زياد خنشلة خنشلة بوحمامة قايس خيران تابردقة قصر البخاري قصر البخاري عين بوسيف الشهبونية دراق الاغواط الاغواط عين ماضي حاسي الدلاعة حاسي الرمل قصر الحيران سيدي مخلوف تاجموت تاجرونة تيلغمت i الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم خميس مليانة - عادلية - عين البنيان المحطة - عين الشياخ عين انسور - اموراح - بني احمد – برج امير خالد - مطماطة مليانة - أولاد عمران - وادي الشرفاء - وادي الزبوج - زوقالة عين الدفلى - بوراشد - داية - العامرة - العانب المخاطرية - زدين . العطاف - عين بويحي - بني بودوان - الماين حمام بوطريق أولاد عزة - سوق الاثنين - تاشتة زوقاغة - سيدي بو عبيدة طارق بن زياد - بطحية - الحسنية خنشلة عين عيزار - عين ميمون – عين طويلة - بغاي بكار - بلقطان - الحامة - متوسة - تزقرت - زوي بوحمامة قايس - فايس - هنشير مليح - امصارة يبوس خيران تابردقة - ببار . قصر البخاري - عين دالية - عين ثلاثة مجبر - أم الجليل السائق - تليلات الدوائر سغوان عين بوسيف - عين اوقصير - شلالة العذاورة - شنيقل حرملية - كاف الاخضر - أم الاعظام - سيدي دامد - طافراوت الشهبونية - بوعيش - بوقزول دراق - خربة الهلال - خربة السيوف - سبت عزيز. الأغواط - برج السنوسي - العسفية - المخرق – الخنق تاونزة عين ماضي - الحويطة حاسي الدلاعة حاسي الرمل قصر الحيران - قابق سيدي مخلوف تاجموت - الحاجب تاجرونة تيلغمت -

606 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) مغنية مغنية الغزوات مرسى بن مهيدي معسكر معسكر بوحنيفية الحشم وادي التاغية تيغنيف المحمدية المحمدية سيق 1 النعامة مشرية مشرية عبد المولى عين بن خليل القصدير مكمن بن عمار النعامة المدية المدية بني سليمان البرواقية تابلاط امقيدن أمقيدن الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم مغنية – شبيكية - معزيز - سيدي مجاهد - زوج البغال الغزوات - دار يغموراسن - الحوانيت - ندرومة مزاور سيدي ابراهيم مرسى بن مهيدي - عربوز - باب العسة السواني سوق الثلاثاء معسكر - عين فارس - فروحة – حسين – ماوسة

  • مطمور - تيزي بوحنيفية - عين فكان - عين فارس الحشم – القيطنة - محاميد - وادي الابطال - سيدي قادة وادي التاغية - عوف - بنيان - غريس تيغنيف - البرج - المناور - خلوية المحمدية - بوهني - قائد عمر - الغمري - مقطع الدوز سيدي عبد المؤمن سيق – الشرفاء - أولاد بن عتو النعامة مشرية - البيوض . عبد المولى عين بن خليل القصدير مكمن بن عمار النعامة المدية - بن شكاو - ابراهيمي محمد - الحمدانية - حربيل عوامري - أولاد إبراهيم - حناشة - سيدي محجوب. بني سليمان - بوسكن - الحاكمية - القلب الكبير - مغراوة نصر الدين - صدراية - سيدي ربي - سوق الاربعاء البرواقية - بوشراحيل - العمارية - سيدي نعمان سيدي ناجي - سيد محى الدين - سيدي سالم - الزبيرية تابلاط - عيساوية - الحوضان - العزيزية ميهوب - سريات أمقيدن

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) . ( المقار الرئيسية ) ميلة ميلة شلغوم العيد فرجيوة تلاغمة مستغانم مستغانم عين النويسي عين تادلس أولاد مع الله سيدي علي عشعاشة المسيلة المسيلة بشارة مقرة بئر قلالية شلال ملوزة وهران وهران أرزيو كناستال حي عقيد عباس وادي التليلات ورقلة ورقلة فران حوض الحمراء حاسي مسعود الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 $ شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم ميلة - عين التين - عزابة لطفى - الشيقارة - قطارة حمالة سيدي خليفة - زغاية. شلغوم العيد - عين الطريق - عين الملوك - بوقرانة بن يحي عبد الرحمن - مشتى شتودين مرج الكبير تحمشت - المشيرة - اولاد خلوف. فرجيوة - أحمد راشدي - أعميرة عراس الرواشد - تسعدان حدادة - تصالة ترعى باينان - تبركنت – يحي بني قشة تلاغمة - وادي سقان مستغانم – ماسرة عين النويسي - بوقيراط - اولاد الشافع عين تادلس أولاد مع الله سيدي علي عشعاشة المسيلة بشارة مقرة - عين الخضراء - برهوم - اولاد عدي القبالة بئر قلالية شلال ملوزة وهران - السانية أرزيو - قديل مرسى الحجاج. كناستال - حاسي بن عقبة - خميستي - مولاي اسماعيل حي عقيد عباس – العنصر – مسرغين وادي التليلات - عين الفرد القعدة - جنين مسكين كمايلية أولاد سيدي غالم - طفراوي - طفراوي قاعدة - زهانة . ورقلة - عوينات موسى - بامنديل - بور الهيشة - البور - الحادب - حاسي بن عبد الله حاسي ميلود – نقوسة - سيدي عباز - سيدي عمران - سيدي خويلد. فران حوض الحمراء حاسي مسعود

608 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسة ) أولاد خضير أولاد خضير قصابي أم العسل أم العسل أم البواقي أم البواقي عين الفكرون عين مليلة عين البيضاء بئر الشهداء مسكيانة. رقان رقان أولف زاوية كنتة غليزان غليزان عمي موسى يلل مازونة وادي السلام وادي رهيو زمورة سعيدة سعيدة عين السخونة بلول خلف الله المعمورة مولاي العربي سيدي بوبكر يوب الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم أولاد خضير - أولاد رافع - تيمودي قصابي أم العسل أم البواقي - عين عجلج - عين ببوش - بئر عمار – بوغرارة سعودي الفجوج - قصر الصباحي - مبدوعة - أم لعباير - سيدي غريس عين الفكترون - عين البرج - أولاد ناصر الحزبري - سيقوس سيلة - طاقزة. عين مليلة – عين كرشة - بئر الهنشير – الجهلي - الحرملية فرشي - قرعة سعيدة - هنشير لعطاش - هنشير تومغني - هنشير لكمين - أولاد زايد - أولاد الزواي - سوق نعمان عين البيضاء - عين فرحات - بريش - هنشير الدوامس - وادي نيني. بئر الشهداء – الحامور. مسكيانة بحير الشرقي الضلعة رقان أولف زاوية كنتة غليزان - بني زنتيش - بن داود جديوية - الحمادنة - حمري خشاب مصمود - وادي الجمعة - سيدي خطاب عمي موسى عين طريق - الحاسي حد الشكالة - سوق الاحد ، أولاد يعيش - الرمكة يلل القلعة مازونة - مديونة وادي السلام. وادي رهيو - الولجة - لحلاف زمورة - بني درقن - دار بن عبدالله - القناندة منداس - سيدى الازرق سعيدة - عين السلطان - عين تلغاط - عين الزرقاء - بوراشد أم الجران - تامسنت عين السخونة بلول - الخرشفة - التوتة - ترسين خلف الله - مرغاد – السفيد المعمورة - الزراغيت مولاي العربي - الماجن - سيدي امبارك سيدي بوبكر - سيدي أعمر يوب بربور فيجل - حاسي العابد – هونت – المعاطة

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) سطيف سطيف عين أزال عين الكبيرة عين والمان بني ورتيلان بوعنداس بوقاعة العلمة سيدي بلعباس سيدي بلعباس

ابن باديس سفيزف تنيرة سيلت سيلت سكيكدة سكيكدة عزابة القل الحروش تمالوس الرسمية للجمهورية الجزائرية 609 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم سطيف - عين عباسة - بئر البيوض - البويرة - شعبة الشرفاء العناصر قاعدة الحاشيشية - الحامة - المهدية قجال - الخربة - خلفون - مهوان - مزلوق. عين أزال - عداوة - عين الحجر - بيضاء برج - بئر حدادة الدواوغة - رمادة. عين الكبيرة - عين السبت - أخريف بورديم – عموشة عين الجوهرة - بني عزيز - بني مجالد – مونطانو – سوق الجمعة - سوق الخميس – تيزي نبشار. عين ولمان - قلال - أولاد تبان - الرصفة - رأس ازلي. بني ورتيلان - عراسة - بني عشاش – بني ابراهيم - بني حافظ - بني موحلي - طارفت. بوعنداس - إزعططين - تيزي نبراهم. بوقاعة – عين مرقوم - عين الروى - أورير أو علمي - بني حسين - الشريعة - دار الحاج - الهدرة القودية - قنزات - ماوكلان - وادي السبت - اولاد علي بن عثمان - تيجت - تيتست . العلمة - بلاعة - بني فودة - بئر العرش جميلة - جرمان - الولجة - حمام سوقنا - معاوية أم العجول - السباية - السمارة - تاشودة - الطاية المرجة. سيدي بلعباس - عين البرد - عين الثريد - مكدرة - تسالة السهالة الثورة. ابن باديس - بضرابين - المقراني - شتوان الأمطار مسر - سيدي علي بوسيدي - سيدي دخو الزائر - الطابية . سفيزف - عين أدن - بلعربي - المسيد – مصطفى بن إبراهيم - وادي سفيون. تنيرة - بن عشيبة - الشلية - حاسي دحو - تنزارة. سيلت . سكيكدة - بني بشير - بوشطاطة - فلفلة - رمضان جمال. عزابة - عين الشرشار - بكوش - الاخضر - بن عزوز - بومعيزة - جندل السعدي محمد السبت - قرباس - مقاسة - وادي الكبير - رأس الماء. القل - بوقاروني - بونغرة - بورغيدة – الشرايع - الولوج ملعب - كركيرة - زيتونة . الحروش - عين بوزيان - بني ولبان - مجاز الدشيش - أولاد حبيبة - صالح بوشعور - سيدي مزغيش - زردازة. تمالوس – عين القشرة - بين الويدان - بودوخة - أم الطوب .

610 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تاورة سور الغزلان سور الغزلان عين بسام برج أوخريص تبلبالة تبلبالة تا منغست تا منغست أبلسة تيت تبسة تبسة بئر العاتر الشريعة العوينات تلاغ تلاغ مرحوم مولاي سليسن رأس الماء تنس تنس بني حواء القلية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم سوق أهراس - عين سينور - عين الزانة - عيون الصبية - بوكبش - البطيحة - حمام أولاد زايد - رمال لحسن . سدراتة - عين لحجر - عين سلطان - بئر بوحوش. خميسة - وادي الداموس - وادي قبريط - أم العظايم - الرقوبة – صف الويدان - تارقالت تيفاش - الزوابي تاورة - بن عطية - بئر لوحيشي - برج أمراو - بومعراف - أدريعة - البرج - البطوم - مراحنة. سور الغزلان - القلتة الزرقاء - معمورة - بن صحبة - روراوة - الثليتات. عين بسام - عين العلوي - الهاشمية - الخبوزية - حمام اكسانة سيدي يحي - سوق الخميس. برج أوخريص - عين الطارزين - ديرة - مزدور - تاقديت . تبلبالة تا منغست أبلسة تيت تبسة - الكويف – الماء الأبيض. بئر العاتر - بئر الأسرة - تقرين. الشريعة - بئر المقدم - القلة . العوينات - العين الزرقاء - البيض - بوخضرة - المريج مرسط - الونزة. تلاغ - الضاية - مرين - وادي السبع - وادي تاوريرة - تفسور - تعاليمت . مرحوم - بئر الحمام - تاودموت . مولاي سليسن - الحصيبة. رأس الماء - رجم دموش. تنس - أبو الحسن - حلول - سوق البقر - تلاسة . بني حواء - بيسة - بوشرال - بريرة. القلبة المرسى - موصدق.

الأربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) الثنية الثنية برج منايل بودواو خميس الخشنة الرويبة دلس ثنية الأحد ثنية الأحد تيارت \ تيارت الدهموني قصر الشلالة مهدية رحوية السوقر تيمياوين تيمياوين تيميمون تيميمون شروين أولاد عيسى أولاد سعيد تيبرغامين زاوية دباغ الرسمية للجمهورية الجزائرية 611 شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم الثنية - بني عمران - بوعيدل – حدادة - لقاطة

  • منصورة - سيدي مصطفى - سوق الأحد توزلين - الزعاطرة - الزنينة. برج منايل - بوكحيل الماء والجار - بومراو - شعبة العامر
  • خف الغربي - الناصرية - تيمزريت - تيزي نالي سليمان . بودواو - بومرداس خميس الخشنة بن حشلاف - قدارة. الرويبة - عين طاية - برج البحري. دلس - تشوشفي - بوبراق. ثنية الأحد - برج الأمير عبد القادر - وادي الفرقة - سيدي بوتوشنت . تيارت - عين السي مصباح - عبد المومن لحو ملاكو - تاقدمت . الدهموني - عين بوشقيف - عين مريم - منيلة - سيدي حسيني - زاوية سيدي عدة. قصر الشلالة - سرقين - زمالة الأمير عبد القادر. مهدية - عين دزاريت - بوقرة - ضاية السرفاس - حمادة - الرشيقة سي حواس. رحوية - عين كبوبة - كوحيل - جيلالي بن عمار - مشرع الصفاء - مشرع الصفاء صناعي - وادي ليلى - سيدي علي ملال. السوقر - عين باج - عين الذهب - شحيمة - عين الروينة - توسنينة . تيمياوين تيميمون شروين أولاد عيسى أولاد سعيد تيبرغامين زاوية دباغ

612 الجريدة الرسمية للجمهورية مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) تين ظواتين تين ظواتين تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت برج بونعامة تيزي وزو تيزي وزو عين الحمام عزازقة ذراع الميزان الاربعاء نايت ايراثن واضية تيقزيرت الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه شبكات ومقصورات خاصة بكل دائرة رسم تين ظواكين تندوف تيسمسيلت - عين فراجة جرب الله ذوي حسين - خميستي - العيون - مسوكات - أولاد بسام - صاب السمن. برج بونعامة - عين للو - باب القبلي - بني شايب - الملاعب - سيدي العنطري - سيدي سليمان - سوق الأربعاء - سوق الأحد - سوق طافرنت - تاملاحت - تمزلاط. تيزي وزو - بغلية - اقني - أزراز - بني دوالة - بوعاصم - قوفاف - اغيل بوزرو المعاتفة سيدي علي بوناب - سيدي داود - سيدي نعمان - تادمايت - تاقمونت - أوكروش - تاقمونت عزوز - سوق الخميس - تاورقة - سوق الاثنين - تيرميتين. . 1 عين الحمام. عزازقة - أغريب - اقني بوعافية – آيت شافع - آيت اخلف – أقرو - اغرسافن - إغيل مهني - أيلولة أو مالو – مقلع - الصوامع - تابدوش - تامدة - تيفريت نايت الحاج - تيميزارت - ايعكورن - زكري.. ذراع الميزان - آيت حيجة - بني كوفي - بني منداس - بوفهيمة - بومهني - بونوح – الدريحات – حنية إيشكرن - مشتراس - مزرارة - وادي القصاري - أولاد آيت الشيخ - تافوغلت - تغيلت بوغني - تيزري عيسى - تازروت - عزيب المجن - أشكران. الأربعاء نايت ايراثن - آيت القواشة - آيت سعدة - تيزي راشد - آيت تودرت - أقبيل-بني يني

  • بوعدنان - إغيل قفري - وسيف - تاوريت مقران تاسفت أوقنمون - تالة عمارة. واضية - اقني قغران - آيت عبد الكريم - آيت عبد المومن - آيت بوعدو - تاغمونت - الجديد . تيقزيرت - آيت السعيد .

الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 مناطق التسعير دوائر الرسم ( المقار الرئيسة ) ( المقار الرئيسية ) تلمسان تلمسان بن سكران أولاد ميمون الرمشي سبدو توقرت توقرت بلدة عمر الشقة الحجيرة مويح بن علي الطيبات كتابة الدولة للسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية A إن الوزير الأول، ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 86-140 المؤرخ في 3 شوال عام 1406 الموافق 10 يونيو سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية شبكات ومقصورات خاصة بكل رسم تلمسان - بوحلو – صبرة. بن سكران - اللاميقية - بني وزران - سيدي العبدلي - تاقبلات . أولاد ميمون – عين نكروف – عين تلوت - وادي الشولي - أولاد صالح - أم العلو - سيدي سنوسي . الرمشي - بني ورسوس الفحول - بوطراق حنين - مهرز - أولاد رياح - سبع الشيوخ - سيدي بن ضياف. سبدو - عين غرابة - العابد - لعوج العريشة - البويحي - القور - الخميس - مقورة سيدي الجيلالي - تيرني - الثلاثاء. توقرت - عين الصحراء الهرهيرة - القصور - غمرة المقارين - سيدي مهدي - سيدي سليمان - تماسين - زاوية سيدي العابد. بلدة عمر - قوق الشقة الحجيرة - العليلة - لقراف – طيبين - راشدي مويج بن علي الطيبات - بن ناصر - دليلاي - الغبنة - كواشيش

  • اللويبد - المناقر - أم الزبد. يقررون ما يلي : المادة الأولى : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية، تحت سلطة المدير، مايلي : قسم الدراسات والبحث والتنمية قسم التجارب والتحاليل والمعالجات قسم التنظيم والتقنين والمراقبة مصلحة الادارة والوسائل المادة 2 : يضم قسم الدراسات والبحث والتنمية المصالح الآتية : مصلحة البحث والجرود والتصنيف مصلحة الدراسات والترقية والتنمية
  • مصلحة الاحصائيات والوثائق.

614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه المادة 3 : يضم قسم التجارب والتحاليل والمعالجات المصلحتين الآتيتين :

  • مصلحة التجارب والتحاليل والمعالجات الطبية الحرارية
  • مصلحة التحاليل. المادة 4 : يضم قسم التنظيم والتقنين والمراقبة المصلحتين الآتيتين : مصلحة التنظيم والتقنين والاعتماد
  • مصلحة المراقبة. المادة 5 : تضم مصلحة الادارة والوسائل الفروع الآتية :
  • فرع المحاسبة
  • فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
  • فرع الوسائل العامة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر