قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما. 594
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمركز الجزائري للسينما، تحت سلطة المدير مايأتي :
قسم الادارة العامة قسم مكتبة الأفلام الوطنية الجزائرية قسم البرمجة والعلاقات الدولية.
المادة 2
فتح المادةيتكون قسم الادارة العامة مما يلي :
مصلحة المستخدمين والمالية وتضم الفروع الآتية :
فرع المستخدمين فرع الدفع، فرع الجدول، وكراء الافلام.
مصلحة الوسائل العامة مصلحة الأمن والرقابة.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم مكتبة الافلام الوطنية الجزائرية المصلحتين الآتيتين :
مصلحة المحفوظات المصورة مصلحة المحفوظات المكتوبة
المادة 4
فتح المادةيضم قسم البرمجة والعلاقات الدولية المصلحتين الآتيتين :
مصلحة البرمجة مصلحة العلاقات الدولية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.