قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو. سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمدرسة العليا للفنون الجميلة. 590
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمتحف ९ १ باردو " الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط والوثائق، مصلحة الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية :
مصلحة البحث والصيانة فيما قبل التاريخ مصلحة البحث والصيانة في الاثنوغرافيا، مصلحة مخبر الترميم،
المادة 3
فتح المادةيضم قسم التنشيط والوثائق المصالح الآتية :
- مصلحة المكتبة والمحفوظات
- مصلحة التنشيط والنشر مصلحة مخبر التصوير.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية
- فرع الوسائل العامة،
- فرع الأمن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش .. المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.