قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 592
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للمياه المعدنية الباردة والساخنة والحمامات المعدنية والمواقع المناخية، تحت سلطة المدير، مايلي :
قسم الدراسات والبحث والتنمية قسم التجارب والتحاليل والمعالجات قسم التنظيم والتقنين والمراقبة مصلحة الادارة والوسائل
المادة 2
فتح المادةيضم قسم الدراسات والبحث والتنمية المصالح الآتية :
مصلحة البحث والجرود والتصنيف مصلحة الدراسات والترقية والتنمية
- مصلحة الاحصائيات والوثائق. 614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةيضم قسم التجارب والتحاليل والمعالجات المصلحتين الآتيتين :
- مصلحة التجارب والتحاليل والمعالجات الطبية الحرارية
- مصلحة التحاليل.
المادة 4
فتح المادةيضم قسم التنظيم والتقنين والمراقبة المصلحتين الآتيتين :
مصلحة التنظيم والتقنين والاعتماد
- مصلحة المراقبة.
المادة 5
فتح المادةتضم مصلحة الادارة والوسائل الفروع الآتية :
- فرع المحاسبة
- فرع المستخدمين والشؤون الاجتماعية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
- فرع الوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.