قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي لدور الثقافة. 586
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لدور الثقافة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- مصلحة التنشيط الثقافي
– مصلحة الادارة.
المادة 2
فتح المادةتضم مصلحة التنشيط الثقافي الفروع الآتية :
الفرع الفني والثقافي، الفرع التقني والصيانة فرع البرمجة والعلاقات العمومية فرع الوثائق.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الادارة الفرعين الآتيين :
الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 587 فرع المستخدمين والمالية
- فرع الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرز بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.