قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنفيذ تنظيم البحث والانقاذ البحريين. 583
المادة الأولى
فتح المادةتضبط كيفيات تنفيذ التنظيم الخاص بالبحث والإنقاذ في البحر عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه في إطار الاحكام الآتية،
المادة 2
فتح المادةيكون أي شخص في ضيق واستغاثة بمفهوم هذا القرار عندما يعرض حادث بحري حياة شخص للخطر أو يمكن أن يجعلها في خطر.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يتمثل الحادث البحري الذي يستلزم انطلاق حالة استنفار فيما يأتي : 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه اصطدام سفن في البحر، غرق سفن حريق على متن سفينة سفينة تعطل محركها، سفينة يدخلها الماء، سفينة في حالة ازاحة مريض أو جريح يجب التعجيل بانزاله من باخرة في البحر،
- أي حادث آخر يتطلب تدخلا لانقاذ حياة أناس في البحر.
المادة 4
فتح المادةيمكن على العموم أن تنطلق إشارة الخطر من :
السفينة المستغيثة شهود عيان أي شخص أو سفينة لهما علم بوقوع حادث بحري، أية مصلحة، أو هيئة، أو أي شخص تساوره مخاوف على سلامة سفينة وأشخاص على متنها،
- مركز أجنبي لتنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل شخص أخبر بحادث بحري أو له علم بوقائع أو معلومات من شأنها أن تثبت انشغالات عن مصير سفينة أو شخص، أن ينقل تلك المعلومات الى أقرب مركز لتنسيق عمليات البحث والانقاذ في البحر.
المادة 6
فتح المادةتعد لجنة القيادة والتنسيق من أجل البحث والانقاذ البحريين إجراءات التوعية والاعلام وكيفياتهما في مجال البحث والانقاذ البحريين.
المادة 7
فتح المادةمركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين الذي يخطر بحادث بحري يكون بصدد الوقوع في منطقته هو المسؤول عن إطلاق حالة الاستنفار.
المادة 8
فتح المادةيجب على مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين الذي يخطر بحادث بحري يجري وقوعه في منطقة تابعة لمسؤولية مركز آخر أن ينقل الخبر إلى هذا المركز.
المادة 9
فتح المادةمركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين المسؤول عن العملية هو مركز المنطقة التي يوجد فيها الموقع الأخير المعروف فيما يخص حادث البحث أو القلق المتعلق بشخص في البحر.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل شخص يمكن أن يقدم يد المساعدة أثناء وقوع حادث في البحر أن يبادر بها دون انتظار وأن يخبر مركز تنسيق عمليات الانقاذ بأعماله أو بما ينوي القيام به.
المادة 11
فتح المادةتشمل الاعمال التمهيدية التي يجب أن ينقذها مدير العمليات الذي يتلقى انذارا بالخطر ما يأتي على الخصوص :
تقدير النبأ أو المعلومات المتعلقة بسفينة في حالة استعجال تحديد مرحلة الاستعجال تقدير الوسائل الواجب استعمالها ووضعها موضع استنفار
- التحقيقات التي تجري لدى الموانىء، والمحطات الساحلية والمثارات أو . لدى أشخاص آخرين من شأنهم أن يبينوا موقع الاستغاثة وطبيعتها، إعلام السلطات والادارات المعنية.
المادة 12
فتح المادةتعد ثلاث مراحل استعجال تبعا لطبيعة الحادث البحري والوسائل المناسبة التي ينبغي استخدامها.
وهذه المراحل الثلاث هي :
أ - مرحلة الارتياب ب مرحلة الاستنفار ج – مرحلة الاستغاثة.
المادة 13
فتح المادةيحدد قائد العمليات، فور التبليغ بأي حادث بحري، مرحلة الاستعجال تدريجيا تبعا لدرجة خطورة الحادث وتطورها.
المادة 14
فتح المادةتعلن مرحلة الارتياب في الحالات الآتية ...
عندما يلاحظ شك ما بصدد سلامة سفينة أو شخص .
عندما لاتصل السفينة الى مقصدها في الآجال المقررة، عندما لا تخبر السفينة - كما هو مقرر - بموقعها أو بسلامتها.
المادة 15
فتح المادةتعلن مرحلة الاستنفار في الحالتين الآتيتين :
عندما تخفق محاولات الاتصال بالسفينة عقب مرحلة الارتياب، أو تؤتي التحقيقات التي تجري لدى مصادر أخرى ثمارها الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 عندما تبين المعلومات الواردة أن مقدرة السفينة على المناورة معرضة للخطر الى درجة احتمال قيام حالة الاستغاثة .
المادة 16
فتح المادةتعلن مرحلة الاستغاثة في الحالات الآتية :
عندما يتبين من معلومات أن سفينة من السفن أن شخصا ما في خطر داهم أووشيك الوقوع، وأنهما جديران بمساعدة فورية،
- عندما تؤدي محاولات جديدة غير مثمرة للاتصال بالسفينة واستفسارات جديدة للحصول على معلومات على اثر مرحلة الاستنفار الى الاعتقاد بأن السفينة في حالة ضيق واستغاثة، 1 عندما تنبىء المعلومات الواردة على أن قدرة السفينة على التحرك معرضة للخطر الى درجة احتمال قيام حالة استغاثة.
المادة 17
فتح المادةتكون التدابير والتعليمات المتعلقة بكل مرحلة من هذه المراحل موضوع خطة تنظيم بحث وإنقاذ بحريين يعدها قائد العمليات وتصادق عليها لجنة القيادة أو التنسيق الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تحدد قيادة العمليات تفاصيل عمليات البحث والانقاذ في المستوى الميداني وينبغي أن تبين فيها الهيئات المسؤولة عن الوسائل المطلوب استخدامها وطرق الاتصال بتلك الهيئات.
المادة 19
فتح المادةيجب أن تراجع خطة تنظيم البحث والانقاذ البحريين كلما اقتضت الضرورة ذلك أو كان الظرف مناسبا لمراجعتها نتيجة لتغير الظروف والاحوال أو للخبرة | المكتسبة خلال عمليات واقعية وتمارين.
المادة 20
فتح المادةيجب نشر مخطط مراكز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين ومواقعها ووصف منطقة مسؤولية كل منها في وثيقة ( البحث والانقاذ ( الوطنية.
يتولى تبليغ الوثيقة المذكورة للهيئات المعنية رئيس لجنة القيادة والتنسيق الخاصة بالبحث والانقاذ البحريين.
المادة 21
فتح المادةيجب على قائد العمليات أن يقوم، فور انتهاء كل عملية إنقاذ أو توقيفها ، بإخبار جميع المصالح التي انتفرت أو أخطرت بهذا الانتهاء أو التوقيف. ويجب أن ترسل إلى السلطات الطبية أو المحققين التقنيين كتابيا ودون تأخير، كل المعلومات التي يمكن أن تهم هذه السلطات أو المحققين .
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يدعى مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين للقيام بعمليات من شأنها تفادى وقوع أي حادث في البحث، ولاسيما :
أ - مساعدة سفينة تعاني متاعب وتهديد بالجنوح أو بالغرق مما قد يهدد حياة الاشخاص الذين هم على متنها بالخطر.
ب تقديم يد المساعدة بعد التخلي عن السفينة حتى يتفادى احتمال صيرورتها الى خطر على الملاحة.
المادة 23
فتح المادةيلتمس مركز تنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين مساعدة البحث والإنقاذ الجوي ويقدم له مساعدته حسب كيفيات تحدد في إطار تنسيق مصالح البحث والانقاذ في البحر وفي الطيران.
المادة 24
فتح المادةيقدم مركز التنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين يد المساعدة إلى السلطات المسؤولة عن سلامة الشواطىء والاستحمامات البحرية.
المادة 25
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني عدد مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين والمواقع التي تقام فيها .
المادة 26
فتح المادةتكون كيفيات التعاون مع المراكز الاجنبية لتنسيق عمليات البحث والانقاذ البحريين موضوع اتفاقات تعاون .
المادة 27
فتح المادةتبين أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة وزارية.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988.
وزير النقل وزير الداخلية رشيد بن يلس الهادي خضيرى وزير البريد والمواصلات عن وزير الدفاع الوطني مصطفى بن زازة الأمين العام مصطفى شلوفي 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه وزارة الاعلام والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.