مرسوم تنفيذي رقم 89-76
مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة على النحو التالي :
رئيس ديوان
- ثلاثة مكلفين بالدراسات والتلخيص
- ثلاثة ملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989.
قاصدي مرباح قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 89-76
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.