مرسوم تنفيذي رقم 89-76

مرسوم تنفيذي رقم 89-76 مؤرخ في 25 شوال عام 1409 الموافق 30 مايو سنة 1989 يحدد تشكيلة ديوان كاتب الدولة للسياحة لدى رئيس الحكومة. 582

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.