قرار

قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1409 الموافق 4 مايو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «التويزة». 583

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.