قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة. 587
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للفنون الجميلة، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم البيداغوجيا والتنشيط مصلحة الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم المحافظة والبحث المصالح الآتية :
مصلحة المحافظة على الآثار والترميم، 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه
- مصلحة الوثائق
- مصلحة المكتبة والمحفوظات.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم البيداغوجيا والتنشيط المصالح الآتية :
- المصلحة التعليمية مصلحة التنشيط المصلحة التقنية.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والمحاسبة
- فرع الوسائل العامة
- فرع الأمن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي |
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.