قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية. 591
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمكتبة الوطنية، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
قسم البحث العلمي والنشريات القسم التقني
- مصلحة الادارة والمالية
المادة 2
فتح المادةيضم قسم البحث العلمي والنشريات المصالح الآتية :
مصلحة معالجة الوثائق المكتوبة باللغة الوطنية مصلحة معالجة الوثائق ذات الصلة بالمغرب العربي، مصلحة معالجة الوثائق الدولية المتعلقة بقطاعات النشاط الوطني،
- مصلحة معالجة وثائق المنظمات الدولية مصلحة الدوريات مصلحة البحث الببليوغرافي مصلحة البحث العلمي والنشريات التي تتكون من :
فرع للبحث وإصدار المخطوطات وكتب التراث القديمة، فرع الدراسات.
مصلحة مبادلة النشريات التي تتكون من :
فرع الاعارة الخارجية فرع السمعيات البصريات فرع الخرائط والتصاميم فرع المخطوطات.
المادة 3
فتح المادةيضم القسم التقني المصالح الآتية :
مصلحة التجليد الفني والترميم، T مصلحة التعاون وتبليغ الوثائق والتنشيط
- مصلحة صيانة الوثائق وحفظها التي تتكون من :
فرع للاستنساخ التصويري فرع المحفوظات. 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 26 شوال عام 1409ه
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الادارة والمالية الفروع الثانوية الآتية :
الفرع الثانوي للمستخدمين والشؤون الاجتماعية، الفرع الثانوي للمالية والمحاسبة، الفرع الثانوي للوسائل العامة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الاول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 ১ الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية.
إن الوزير الاول ووزير الثقافة والسياحة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 6 يناير سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يشمل التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، تحت سلطة المدير ما يأتي :
قسم البحث والجرد، قسم الصيانة والترميم، قسم الوثائق والنشر وإحياء التراث، قسم الادارة والمالية. . ويشمل زيادة على ذلك ما يلي :
المقاطعات الأثرية المخبر المركزي.
المادة 2 : يضم قسم البحث والجرد المصالح الآتية :
مصلحة لدراسات عهد ما قبل التاريخ،
- مصلحة لدراسات العهد القديم والوسيط
– مصلحة للجرد،
المادة 3 : يضم قسم الصيانة والترميم المصلحتين الآتيتين :
مصلحة لحماية المعالم والنصب، مصلحة للمتاحف.
المادة 4 : يضم قسم الوثائق والنشر وإحياء التراث المصالح الآتية مصلحة للنشر والوثائق والمحفوظات مصلحة للمكتبة المركزية مصلحة لإحياء التراث الثقافي والمباني والمعالم الأثرية ومتاحف المعالم،
- مصلحة للمبادلات الثقافية.
المادة 5 : يضم قسم الادارة والمالية المصالح الآتية :
مصلحة للمالية والمحاسبة مصلحة للمستخدمين والتكوين مصلحة للوسائل العامة.
المادة 6
فتح المادةيكون عدد المقاطعات الأثرية المنصوص عليها في المادة الأولى الفقرة 2 أعلاه، المتوزعة عبر التراب الوطني خمسا ( 5 ) .
وتضم كل واحدة منها ما يلي :
فرعا للمتاحف، فرعا للمعالم الأثرية فرعا للتسيير الاداري والمحاسبة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية - محمد كمال العلمي الاربعاء 26 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 593
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.