قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المراكز الثقافة والاعلام. 593
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمراكز الثقافة والاعلام، تحت سلطة المدير، ما يأتي : *
- قسم التنشيط الثقافي قسم إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم التنشيط الثقافي المصالح الآتية مصلحة العلاقات العمومية
- مصلحة البرمجة مصلحة الترقية الثقافية.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم إدارة الوسائل الفروع الآتية :
فرع المستخدمين فرع الميزانية والمحاسبة فرع الوسائل العامة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 .
عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.