قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي المركز التوزيع السينمائي. 594
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمركز التوزيع | السينمائي، تحت سلطة المدير مايأتي :
مصلحة الادارة المصلحة التقنية مصلحة التوزيع السينمائي.
المادة 2
فتح المادةتضم مصلحة الادارة الفرعين الآتيين :
فرع المستخدمين ، فرع حظيرة السيارات.
المادة 3
فتح المادةتضم المصلحة التقنية الفرعين الآتيين :
فرع الصوتيات، فرع الصيانة.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة التوزيع السينمائي الفرعين الآتيين : 二 - فرع خزانة الافلام فرع العرض السينمائي المتنقل.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 25 فبراير سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 68-623
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.