قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني «سيرتا». 588 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي لمتحف سيرتا الوطني، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
قسم البحث والمحافظة على الآثار، قسم التنشيط، : مصلحة الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم البحث والمحافظة على الآثار المصالح الآتية :
مصلحة علم الآثار، مصلحة الفنون الجميلة
- مصلحة مخبر الترميم.
المادة 3
فتح المادةيضم قسم التنشيط المصالح الآتية:
مصلحة المكتبة والمحفوظات
- مصلحة التنشيط والنشر، مصلحة مخبر التصوير.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة الادارة العامة الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة
- فرع الأمن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1407 الموافق 25 يوليو سنة 1987 عن وزير الثقافة عن وزير المالية عن الوزير الأول والسياحة الامين العام وبتفويض منه الامين العام محمد طرباش المدير العام أحمد النوي للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.