ج.ر عدد 51 لسنة 1981
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية . 30 د.ج 50 درج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دوج 100 ترج لمن النسخة الاصلية : 1000 د.ج ولمن النسخة الاصلية . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة مسالبة الطبع والاشتراكات 80 ๕.๖ ادارة المطبعة الرسمية 100 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ح ج ب 50-3200 وترجمتها 2,00 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : 1.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 1.50 د.ج و لمن النشر على اسياس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية

- رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة. 1817 مرسومان مؤرخان في 4 صفر عام 1402 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس بمهمة . قرارات مؤرخة في 7 ذي القعدة عام 1401 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة المتصرفين …. 1813 دائرة . 1817 الموافق 6 وزارة المالية في سلك مرسوم رقم 81-350 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 1814 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل

1812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه فهرس (تابع) اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 1818 مرسوم رقم 81-351 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1818 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819 مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822 مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825 مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828 مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 | الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829 مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831 مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833 مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو الذين يسير هم . 1835 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها. 1837 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير البحث . 1837 مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قضاة. 1837 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة عنابة. 1837 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81 360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1837 مرسوم رقم 81-361 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية … 1839

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 فهرس (تابع) مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1841 مرسوم رقم 81 363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402

- الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1843 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح التعويض عن الخدمة الدائمة لعمال الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» - 1845 كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية. 1846 | مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة. 1847 مرسوم رقم 81-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في شرشال . 1848 مرسوم رقم 81-367 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني السيادي البحر في بني صاف 1848 مرسوم رقم 81-368 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القل 1849 | مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة .. 1850 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسومان مؤرخان في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد سعد الدين ولد بابا على مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية). بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفي عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد | سيد أحمد خضير ، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية | الامانة العامة لرئاسة الجمهورية) .

1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه قرارات مؤرخة في 7 ذى القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد عبد السلام الاكحل، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، ترسم السيدة سعيدة بلمولود في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، ترسم الآنسة فاطمة بن عروس، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد مولود هادير، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد | عمار بلعابد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 | عبد المالك بن مرابط متصرفا متمرنا في وزارة الداخلية ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 ويتقاضى مرتبه وفقا للرقم الاستدلالى في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمد حميدات متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 30 يونيو سنة 1979 و 3 غشت سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد سعيد وهاب، ويرتب في الدرجة الاولى في سلك المتصرفين ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ بأقدمية قدرها سنة، ويرقى الى الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول مارس سنة 1979، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر» . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يحال السيد عبد القادر الزاوى على التقاعد تطبيقا للمادة 16 من قانون المعاشات ابتداء من اليوم الذي يلى تاريخ تبليغه هذا القرار، وتنهى مهام المعنى في نفس اليوم . وتحدد خدماته الى غاية 9 يناير 1981 قصد تصفية معاشه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد بلعيد خثير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد سعيد (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1815 1981 ويقرر هذا التعيين مع احتفاظه بجميع الحقوق في الزيادة بالنسبة لعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد محمد بومعزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد سيد أحمد ياسف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد بوفلجة حرشاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة

  1. ويتقاضى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الحائز عليه في سلكه الاصلي. ويقرر هذا التعيين مع احتفاظه بجميع الحقوق في الزيادة بالنسبة لعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد على الوافي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية (مركز التكوين الاداري بالجزائر) ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد محمد قندوسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد عبد الحميد مطارى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد سعيد هاشمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من II فبراير سنة 1981 ، ويتقاضي المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالي الحائز عليه في سلكه الاصلي. ويقرر هذا التعيين مع احتفاظه بجميع الحقوق في الزيادة بالنسبة لعضويته في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد الطيب دالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من II فبراير سنة 1981. ويتقاضى المعنى مرتبه طبقا للرقم الاستدلالي في سلكه الاصلي . ويقرر هذا التعيين مع احتفاظه بجميع الحقوق في الزيادة بالنسبة لعضويته فى جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في سلكه الاصلي . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد عمار لطرش، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد

1816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه عبد القادر شرفاوي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 9 مارس سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد أحمد بوذراع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، تعين الآنسة رحوية بوعظم متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي

  1. بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها .- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد عبد القادر العزيز متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي (المركز الجامعي الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة فاطمة الزهراء مربوحى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد العربي وعدية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعدل المقطع الاول من القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 كالتالي : برسم السيد محمد مصطادي، في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة» . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 سبتم… سنة 1980 كالتالي : يرسم السيد محمد بلبالى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .. بسيدي بلعباس ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد سليمان خليفة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد يوسف وعلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مايو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يرسم السيد سعيد خشخوش، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد | مصطفى خنفر، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من . مايو سنة 1981 ..

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1817 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يرسم السيد محمد الصديق بن زقوطة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320 ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1979 . • . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد منصور دو بلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعين السيد على بوعباوب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (195) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يمين السيد خالد بشان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد الهواري نميش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد رابح مقداد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 | الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد علاوة رجدال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يعين السيد محمد بن عبد الله متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. وزارة الداخلية الموافق 6 سبتمبر سنة 1981، يرقى السيد رابح - مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر بو برتاخ، الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، يعاد ترتيب السيد شريف مقدم، بعنوان «كفاءة الجنوب»، في الدرجة السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) في سلك المتصرفين ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1401 الموافق 6 سبتمبر سنة 1981 ، تعين الآنسة عائشة بن غانم متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 7 مارس سنة 1981 - سنة 1981 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد محمد الطاهر شرفي بصفته رئيسا لدائرة سدراتة، التكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يتضمن تعيين رئيس دائرة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق أول ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الطاهر شرفي، رئيسا لدائرة عزاية.

1818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه وزارة المالية مرسوم رقم 81-350 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 - ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل والمتمم لاسيما المادة II منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-293 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره ثلاثة وستون ألف دينار (630000 دج) مقيده في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة، في الباب 31 - الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يخصص فى ميزانية سنة 1981 اعتماد قدرة ثلاثة وستون ألف دينار (63000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة فى الباب 31-90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامدي. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعات الحقيقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم مرسوم رقم 81-351 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية. و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 80 - - 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدل والمتمم، لاسيما المادة II منه، و بمقتضى المرسوم رقم 80-303 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعمادات المخصصة لوزير التربية والتعليم الاساسى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وستة وسبعون ألف دينار (1760000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسى فى الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يخصص في ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وستة وسبعون ألف دينار (1760000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا التي يتشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حور بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 76.000 مجموع القسم الاول : 76.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 OT المنح العائلية 03-33 الضمان الاجتماعي المجموع العام وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 81-352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 69 – 5 !! . خ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومشتقاته | 80.000 20.000 مجموع القسم الثالث : 100.000 للاعتمادات المخصصة : 176.000 و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-355 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو المسيرين من قبل هذا الاخير، الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته ، 一の وبناء على قرارات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المتعلقة بالفلاحة

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في شرق البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوى» . المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات قسنطينة وبسكرة وسكيكدة وعنابة وقالمة وتبسة وأم البواقي وباتنة وجيجل وورقلة وسطيف. المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في مدينة عنابة . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يسهم الديوان الجهوي في تطبيق السياسة الوطنية فى ميدان الحليب ومشتقاته . و بهذه الصفة : يشارك في تنظيم الانتاج الوطني للحليب

- وتطويره . ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب

- ومشتقاته، وتحويلها . ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة فى المادة 4 أعلاه، بما يلي : الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ، تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية .

  • القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ،
  • انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية المواشى من شأنه أن يحسن انتاج الماشية الحلوب ،
  • التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخز نه لحسابه أو لحساب تعاونيات مراكز التجميع ، المشاركة في تعميم التقنيات الرامية الى- تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية لمردودات الحليب .- المشاركة فى التكوين المهني المستخدمي- الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه لهذا الغرض انجاز «اسطبلات - مدارس وتسييرها . المادة 6 : يجوز للديوان الجهوي. تحقيقا لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
    • انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة والتحويل شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته- وبنائها وتهيئتها و تجهيزها
  • انجاز وتسيير مستودعات التبريد الضرورية للتوزيع،
  • شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات الحليب، من السوق الوطنية، أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني .

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 المادة 7 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى . ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما فى ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته . المادة 9 : تكون العلاقات بين الديوان الجهوي وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشى أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية . ويؤمن الديوان الجهوى لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية . الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 10 : علاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته .. الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . ويكلف على الخصوص، بما يلى : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات

    • يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي، يعد جلسات هيئات التسيير ،
  • يو يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ،
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين .
  • يمثل الديوان الجهوي أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية .
  • يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .. المادة 14 : يسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد النفقات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها إلى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوي من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يرفع الحساب الختامي وملحقاته | مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 19 : تحول الى الديوان الجهوى الاموال العقارية والمنقولة التى يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور. المادة 20 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية بقرار منه، وبصفة انتقالية، أن يعهد بمهمة التوزيع فى الولايات والدائرات المجاورة، الى الديوان الجهوى الاقرب اليها، وذلك نظرا لموقع وحدات الحليب الحالية والصعوبات المنجرة عن تقسيم مناطق التوزيع. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته فى وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومشتقاته وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-355 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو المسيرين من قبل هذا الاخير الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته ،

  • وبناء على قرارات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المتعلقة بالفلاحة يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تسمى «الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوى» . المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وبجاية والجلفة والاغواط وتامنراست والمسيلة والشلف . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل للجمهورية الجزائرية 1823

  • المشاركة في التكوين المهني لمستخدمي الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب المادة 4 : يسهم الديوان الجهوي في تطبيق الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه السياسة الوطنية فى ميدان الحليب ومشتقاته . و بهذه الصفة : لهذا الغرض انجاز اسطبلات - مدارس وتسييرها . يشارك فى تنظيم الانتاج الوطني للحليب المادة 6 : يجوز للديوان الجهوي، تحقيقا- وتطويره ،
  • ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب ومشتقاته، وتحويلها ، ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا. المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي في اطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يلي : الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب، وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ، تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية ،
  • القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ،
  • انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية المواشى من شأنه أن يحسن انتاج الماشية الحلوب ،
  • التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخزنه لحسابه أو- لحساب تعاونيات مراكز التجميع ،
  • المشاركة في تعميم التقنيات الرامية الى تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية المردودات الحليب ، لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
  • انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة والتحويل،
  • شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته وبنائها وتهيئتها وتجهيزها،
  • انجاز وتسيير مستودعات التبريد الضرورية للتوزيع،
  • شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات الحليب، من السوق الوطنية أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني .- المادة 7 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى . ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما في ميدان التسويق و توحيد النمط والاسعار . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته . المادة 9 : تكون العلاقات بين الديوان الجهوى وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشي أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية . ويؤمن الديوان الجهوي لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية.

1824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 10 : علاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين البساب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته .. في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . ويكلف على الخصوص، بما يلى : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان

- الجهوي في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان،

- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات،

- يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان

- الجهوى يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس

- القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته : يمارس السلطة السلمية على كافة

- المستخدمين . يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفى كل

- أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية | المادة 14 : يسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد - النفقات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يرفع الحساب الختامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 19 : تحول الى الديوان الجهوي، الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور.

الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، بقرار منه، وبصفة انتقالية، أن يعهد بمهمة التوزيع في الولايات والدائرات المجاورة، الى الديوان الجهوى الاقرب اليها، وذلك نظرا لموقع وحدات الحليب الحالية والصعوبات المنجرة عن تقسيم مناطق التوزيع . المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، وبمقتضى الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته، د و بمقتضى المرسوم رقم 86-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-355 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو المسيرين من قبل هذا الاخير، الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته ، وبناء على قرارات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المتعلقة بالفلاحة. للجمهورية الجزائرية 1825 يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوي» . المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار، و تملسان . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - الهدف - الوسائل المادة 4 : يسهم الديوان الجهوي في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الحليب ومشتقاته . و بهذه الصفة :
  • يشارك في تنظيم الانتاج الوطني للحليب وتطويره ، و ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب ومشتقاته، وتحويلها ، ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا. المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي في الطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يلي : الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ،
  • تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية .

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج

  • الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ، انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية
  • من شأنه أن يحسن انتاج الماشية المواشى الحلوب ، التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة
  • بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخزنه لحسابه أو لحساب تعاونيات مراكز التجميع ، . المشاركة فى تعميم التقنيات الرامية الى
  • تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية لمردودات الحليب ، المشاركة في التكوين المهني لمستخدمى
  • الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه لهذا الغرض انجاز اسطبلات - مدارس وتسييرها . المادة 6 : يجوز للديوان الجهوى تحقيقا لمهمته، أن يقوم بما يأتي : انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة- والتحويل شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته- وبنائها وتهيئتها وتجهيزها، انجاز وتسيير مستودعات التبريد- الضرورية للتوزيع، شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات
  • الحليب من السوق الوطنية، أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني .- المادة 7 : يشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي، ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى .. ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار .. المادة 8 : يشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته .. المادة 9 : تكون العلاقات بين الديوان الجهوى وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشى أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية . ويؤمن الديوان الجهوى لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية . الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 10 : علاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته .. الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 12 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية . ويكلف على الخصوص، بما يلى : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان- الجهوي في اطار هدفه وينفذها،

الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان،

  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، بعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى بعد جلسات هيئات التسيير . يون يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى و ميزانيته .
  • يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 13 : ثبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 14 : يسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني الموارد - النعمات - النتائج المادة 15 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 1827 المادة 16 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 17 : يرفع الحساب الختامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 18 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به .. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 1 : تحول الى الديوان الجهوي، الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور. المادة 20 : يجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، بقرار منه، وبصفة انتقالية، أن يعهد بمهمة التوزيع في الولايات والدائرات المجاورة، الى الديوان الجهوى الاقرب اليها، وذلك نظرا لموقع وحدات الحليب الحالية والصعوبات المنجرة عن تقسيم مناطق التوزيع .. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . I الاعمال التابعة لميدان انتاج الحليب ومشتقاته التي كان يمارسها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته، 2 الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل

  • المرتبطة بالاعمال الرئيسية وملحقاتها المتصلة بأهداف الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته، التي
  • كان يقوم بها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته، ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، ولا سيما المواد 15- و III . 10 و 15 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، 6 و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-93 المؤرخ في 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومشتقاته ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 352 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في شرق البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-1353 المؤرخ في | 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد، و بمقتضى المرسوم رقم 81-354 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته، وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي : 3 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك السابقة الذكر وعمالها، القائمون بانتاج الحليب ومشتقاته .. المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : حلول الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته محل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية، 2-2 حل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته، والغاء الامر رقم 69-93 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1969 في التاريخ المحدد بالقرار الوزارى المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو التي كان يسيرها، ما يأتي : أ - اعداد : I - جرد كمي وكيفى وتقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، وتقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية 2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 3 - حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل | مرسوم رقم 81-356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 المستعملة لترقية انتاج الحليب ومشتقاته وتطوير ذلك، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة بوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ، ب تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها الى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته . المادة 4 : يحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته، سيرا منظما ومستمرا . المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10

    و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 المتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية المعدل والمتمم بالامر رقم 6 74 – 83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-359 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل : والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو المسيرين من قبل هذا الاخيره الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، و بعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية، في دورتها الثالثة المتعلقة بالزراعة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد وتسمى في صلب النص الديوان الجهوي .. المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات قسنطينة وعنابة وقالمة وتبسة وأم البواقي وباتنة وجيجل وورقلة ..

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه المادة 3 : يوضع الديوان الجهوي تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في قالمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - والهدف والوسائل المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان المادة 5 : يكلف الديوان الجهوي تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بمايلي : تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها ، تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من

- الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة الزيتية والمساعدة التقنية، التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات. المادة 6 : يمكن أن يكلف الديوان الجهوى بالاتصال مع الهيئات المعنية، في اطار المخططات الجهوية، بعمليات الفرس والتجديد والتخصيب وغيرها من الاعمال التقنية المطابقة لاهداف تعزيز الانتاج . المادة 7 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد برامج تطوير زراعة الزيتون في المناطق التابعة لاختصاصه الاقليمي . المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد كل تنظيم مرتبط بصلاحياته ولا سيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار . المادة 9 : يختص الديوان الجهوي في حدود هدفه النظامي بمايلي : القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء

- المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون و تحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة

- لاختصاصاته وتسييرها . المادة 10 : يمثل الديوان الجهوي «الجزائر» لدى الهيئات الدولية المتخصصة. الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 11 : بالاضافة الى اختصاصات المدير العام ومديرى الوحدات، تحد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته .. الفصل الوحيد المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية. ويكلف على الخصوص، بمايلي : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ، يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ،

- يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس

- القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوي وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة

- المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوي أمام القضاء وفي كل

- أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.

-

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة . المادة 15 : يسند مسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .. الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد. المادة 18 : يرفع الحساب الختمامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 20 : تحول الى الديوان الجهوي في شرق البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور .. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 المتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية المعدل والمتمم بالامر رقم 83 74-83 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات، وبمقتضى المرسوم رقم 81-359 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو المسيرين من قبل هذا الاخير الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية و بعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية. في دورتها الثالثة، المتعلقة بالزراعة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية | في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوي .. المادة 2 : يغطى الديوان الجهوى تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية والجلفة والاغواط و تامنراست والمسيلة وبسكرة . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في تيزي وزو . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - والهدف والوسائل المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان. المادة 5 : يكلف الديوان الجهوى تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يلي : تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها . تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة i الزيتية والمساعدة التقنية التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات. المادة 6 : يمكن أن يكلف الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في اطار المخططات الجهوية، بعمليات الغرس والتجديد والتخصيب وغيرها من الاعمال التقنية المطابقة لاهداف تعزيز الانتاج .. المادة 7 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد برامج تطوير زراعة الزيتون في المناطق التابعة اختصاصه الاقليمي. المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد كل تنظيم مرتبط بصلاحياته ولا سيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار. المادة 9 : يختص الديوان الجهوي، في حدود هدفه النظامي بمايلي : القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون وتحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة

- لاختصاصاته وتسييرها. المادة 10 : يمثل الديوان الجهوي «الجزائر» لدى الهيئات الدولية المتخصصة. الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 11 : بالاضافة الى اختصاصات المدير العام و مديرى الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته . الفصل الوحيد المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية. ويكلف على الخصوص، بمايلي : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،

  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات .

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة

- المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل

- أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.

- الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 15 : يسند مسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد . المادة 18 : يرفع الحساب الختمامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به .. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 20 : تحول الى الديوان الجهوي في وسط البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 المتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية المعدل والمتمم بالامر رقم 83 74-83 74 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات وبمقتضى المرسوم رقم 81 359 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981

1834 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والاملاك والأعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو المسيرين من قبل هذا الاخير الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، وبعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية في دورتها الثالثة، المتعلقة بالزراعة، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طاب طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في غرب البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوي .. المادة 2 : يغطى الديوان الجهوي تراب ولايات وهران وسيدي بلعباس ومستغانم والشلف و تجارت وسعيدة وبشار وأدرار وتلمسان . المادة 3: يوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في معسكر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية . الباب الثاني الموضوع - والهدف والوسائل المادة 4 : تتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان المادة 5 : يكلف الديوان الجهوى تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بمايلي : تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها ، تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة الزيتية والمساعدة التقنية، التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات. المادة 6 : يمكن أن يكلف الديوان الجهوى بالاتصال مع الهيئات المعنية، في اطار المخططات الجهوية، بعمليات الغرس والتجديد والتخصيب وغيرها من الاعمال التقنية المطابقة لاهداف تعزيز الانتاج .. المادة 7 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد برامج تطوير زراعة الزيتون فى المناطق التابعة لاختصاصه الاقليمي. المادة 8 : يشارك الديوان الجهوي في اعداد كل تنظيم مرتبط بصلاحياته ولا سيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار. المادة 9 : يختص الديوان الجهوي، في حدود هدفه النظامي بمايلي : القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء

- المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون و تحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ،

  • انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة لاختصاصاته وتسييرها . المادة 10 : يمثل الديوان الجهوي «الجزائر» لدى الهيئات الدولية المتخصصة . الباب الثالث التنظيم والتسيير المادة 11 : بالاضافة الى اختصاصات المدير العام ومديرى الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته . الفصل الوحيد المدير العام المادة 12 : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية . المادة 13 : يمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1835 ويكلف على الخصوص، بمايلي : يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ،

  • يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
  • يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات هيئات التسيير ،
  • يوم يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسي لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة- المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفى كل- أعمال الحياة المدنية ،
  • يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول المحاسبة المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. المادة 15 : يسند مسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية . الفصل الثاني النفقات - الموارد - النتائج المادة 16 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . المادة 17 : تتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة | ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد. المادة 18 : يرفع الحساب الختمامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 19 : تخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به . الباب الخامس أحكام خاصة المادة 20 : تحول الى الديوان الجهوي في غرب البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للمنتجات الزيتية أو الذين يسيرهم . ان رئيس الجمهورية ،
  • بناء على الدستور، ولا سيما المواد 15 و III 10 و 152 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ،

1836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه و بعد الاطلاع على الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية، المتمم والمعدل بالامر رقم 74-83 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 358 المؤرخ فى 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، مايأتي : الاعمال التابعة لميدان انتاج الزيوت التي كان يمارسها المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ، 2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وملحقاتها المتصلة بأهداف الدواوين الجهوية لمنتجات الزيوت التي كان يقوم بها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ، 3 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك السابقة الذكر وسيرها . المادة 2 : يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي : 1 - حلول الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، محل المكتب الوطني للحليب ومشتقاته ابتداء من تاريخ يحدد بقرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 حل المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية والغاء الامر رقم 69-99 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1969 في التاريخ المحدد بالقرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرة السابقة. المادة 3 : يترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية أو التي كان يسيرها، ماياتي : أ - اعداد :

  1. (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، (3) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستعملة لترقية انتاج الزيوت وتطويره، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة : بوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر. ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم . ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها الى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية . المادة 4 : يحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل . تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 أو التعاقدية التى يخضعون لها فى تاريخ نشر هذا | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية سيرا منظما ومستمرا. المادة 5 : يكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر | سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 ، تنهى مهام السيد عيسى عبد اللاوى، بصفته مديرا للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير البحث . بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد يحيى بكوش، بصفته مديرا للبحث بوزارة العدل، لتكليفه بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام قاضية.

- بموجب مرسوم مسؤرخ في 3 صفر عام 1402 | الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيدة ليلى بن عاشور، زوجة بوصوف بصفتها قاضية بمحكمة قسنطينة وذلك بناء على طلبها . وزارة التعليم والبحث العلمي

- مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة عنابة .

- بموجب مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 تنهى مهام السيد قادة علاب بصفته مديرا لجامعة عنابة، لتكليفه بمهام أخرى . وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 81-360 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك لهندسي الدولة بوزارة الصناعة والطاقة .

1838 . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 المادة 2 : يسين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 3 : تطبيقا لاحكام المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، يمكن أن يشغل مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وظيفة نوعية والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة المهندس رئيس . والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-39 المؤرخ فى يكلف مهندسو الدولة فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 | المهندس رئيس بجميع الدراسات والمهام العامة أو والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك لمهندسي الدولة يخضع للمرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . ويحتوى هذا السلك خصوصا على الفروع التالية : الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية،

- المواصلات)، المحروقات التنقيب، الاستغلال التكرير)،

-

  • الكيمياء البتروكيميائية، الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
    • الهندسة المدنية، النووية، المائية)،
  • الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) . ويحدد انتماء مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتراكيماوية الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه . الخاصة ذات الطابع الوطني والمهام الدائمة و/ أو المؤقتة في التفتيش . المادة 4 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لمهندسي رئيس، مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين قضوا أربع (4) سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم . المادة 5 : تكون زيادة الرقم الاستدلالي المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس رئيس 75 نقطة . المادة 6 : يعين مهندسو الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين لشهادة مهندس دولة. أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة. 2 عن طريق الامتحان المهني المخصص لمهندس التطبيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا فى هذا التاريخ ثماني سنوات خدمة فعلية. لا يجوز لاحد أن يشارك في هذا الامتحان أكثر من ثلاث مرات . المادة 7 : تتكون لجنة ترسيم مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية من :

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1839 1 مدير الادارة العامة في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا، 2 - المدير التقني المعنى، 3 أحد مهندسي الدولة المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم . الفصل الثاني أحكام انتقالية المادة 8 : يدرج في سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولي، مهندسو الدولة المعينون بموجب المرسوم رقم 71-89 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971، العاملون بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-361 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث سلك لمفتشي الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان

- III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، بما فيه النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 339 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الصناعة والطاقة . وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 38 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية 6 وبمقتضى المرسوم رقم 80. 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يحدث بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، سلك لمفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية .. المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية. المادة 3 : يتولى مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقاية الممتلكات الصناعية في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ومراقبتها حسب ما يأتي : أ (أ) في مجال المراقبة والخبرة : يقوم مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي نطاق صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بالزيارات الوقائية المنتظمة والمبرمجة، ويسهرون على احترام قواعد الفن فى ميدان تهيئة المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيمياء، واستغلالها .

1840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه ويحررون تقارير عن النقائص المعاينة ويعدون مذكرات لذلك، كما يتخذون جميع التدابير التصحيحية، ويمكنهم، عند الحاجة، أن يقترحوا على السلطة السلمية، توقيف عمل المنشآت والآليات الفاسدة توقيفا مؤقتا أو نهائيا .. ب في مجال التحقيق : يتمثل تدخل المفتشين فيما يأتي : العوارض والحوادث والانفجارات والحرائق

- في المنشآت والمستودعات ،

  • العوارض والحوادث في قنوات نقل المحروقات السائلة أو الغازية ، العوارض والحوادث اللاحقة بالسيارات- الناقلة للمحروقات السائلة أو الغازية ،
  • العوارض والحوادث الواقعة فى شبكة انتاج الكهرباء والغاز ونقلهما وتوزيعهما . ويتعين عليهم أن يعدوا تقارير عن التحقيق ويحرروا محاضر للقيام بالملاحقات المحتملة. ج) يتعين على مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، القيام بما يأتي : أن يضبطوا باستمرار فهرسا خاصا بحالة- المنشآت الاساسية للطاقة والبتروكيماوية ،
  • أن يضبطوا باستمرار مذكرة احصائية لجميع العوارض والحوادث الطارئة في القطاع التابع لاختصاصهم ويتابعوا تطورها ،
  • أن يسهروا على نشر وتعميم التشريع والتنظيم الخاصين بتعليمات الامن وقواعد الاستغلال المطبقة فى ميدان الامن الصناعي أن يعدوا تقارير دورية عن تطور الوضع- العام للامن الصناعى فى المنشآت الاساسية الطاقية والبتروكيميائية . المادة 4 : يمارس مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم فى الادارة المركزية والمصالح المركزية التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها | التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . الفصل الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف مفتشو الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتي : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات . من بين المترشحين البالغة أعمارهم 40 سنة على الاكثر، الحائزين شهادة مهندس تطبيق أو شهادة معادلة لها ، عن طريق الامتحان المهني، المخصص للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين، الذين بلغت أعمارهم 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان، وأتموا فى التاريخ المذكور خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة . المادة 6 : يعين المترشحون الموظفون طبقا لاحكام المادة 5 أعلاه، بصفتهم مفتشين متمرنين. ويؤدون تدريبا مدته سنة، يمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين، وبعد استشارة لجنة ترسيم تتكون من : مدير الادارة العامة رئيسا ،
  • المدير التقني المعنى .
  • مفتش مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء. يرسم المترشحون الذين تقبلهم اللجنة، في الدرجة الأولى من السلك، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المعدل والمؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . واذا لم يتم ترسيمهم، يجوز لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء، أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب سنة أخرى أو يسرحه، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 153 المؤرخ في 3 يونيو

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على للموظفين المتمرنين . المادة 7 : تحدد نسبة مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين يوظفون بناء على الفقرة 2 من المادة 5 بالقرار الذى يتضمن اجراء الامتحان المهني . المادة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها فى المادة 5 أعلاه، وكذلك برامجها، بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، وقائمة المترشحين الناجحين في اختباراتها عن طريق التعليق . المادة و : تنشر عن طريق التعليق، قرارات تعيين مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية وقرارات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم . الفصل الثالث المرتب المادة 10 : يرتب سلك مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية في السلم 13 المنصوص | عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المعدل، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 11 : تكون النسبة القصوى من مفتشى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15 % من عدد موظفى السلك . الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 12 : يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، التقنيون فى الطاقة الخاضعون | للمرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والعاملون في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة على الاكثر، وأتموا ست سنوات على الاقل خدمة فعلية في سلكهم . وبالنسبة للامتحانين الاولين المنصوص عليهما في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المطلوب، بمقرر من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وذلك في حدود 10 سنوات . المادة 13 : لوزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، أن يعين مفتشا يمثل السلك، ريثما يتم تأسيس اللجنة الاولى المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-362 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك مهندسى التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ،

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-90 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسى التطبيق بوزارة الصناعة والطاقة، المعدل بالمرسوم رقم 76-192 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 . وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة وبمقتضى المرسوم رقم 80 38 المؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 - والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية . وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) . ويحدد انتماء مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الى أحد الفروع المذكورة أعلاه، حسب التكوين الذي تلقوه . المادة 3 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 68-211 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، يمكن أن يعين مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية، في الوظيفة النوعية المهندس رئيسي . يكلف مهندسو التطبيق فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المعينون في الوظيفة النوعية والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة المهندس تطبيق رئيسي بتنفيذ الاعمال والاجراءات والصناعات البتروكيماوية . يرسم مايلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : ينشأ لدى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، سلك لمهندسى التطبيق يخضع للمرسوم رقم 68-211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يحتوى سلك مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية على الفروع التالية :

  • الكهرباء الالكترونيك، الكهرباء التقنية، المواصلات)، -. المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)،
  • الكيمياء الاليكتروكيميائية الصناعات الكيميائية، الهندسة الكيميائية)، الهندسة المدنية، النووية، المائية)، والتدخلات المرتبطة بفرع تقني متخصص ومراقبتها ثم القيام بمهمات التفتيش الخاصة، كل في ميدانه وزيادة على ذلك ينسقون الدراسات وأشغال البحث التطبيقي . المادة 5 : تكون زيادة الرقم الاستدلالى المرتبطة بالوظيفة النوعية لمهندس تطبيق رئيسي 70 نقطة . المادة 6 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية المهندس تطبيق رئيسي، مهندسو التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين قضوا 4 سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم. الفصل الثاني التوظيف المادة 7 : يعين مهندسو التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة مهندس تطبيق مسلمة من مدرسة أو معهد تكوين المهندسين، أو شهادة معترف بمعادلتها .

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 عن طريق الامتحان المهني المخصص | للتقنيين السامين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذي قضوا في هذا التاريخ 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة .. لا يجوزا لاحد أن يشارك في هذه المسابقة أكثر من ثلاث مرات . المادة 8 : تتشكل لجنة ترسيم مهندسي التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية، من : مدير الادارة العامة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيسا ، المدير التقني المعنى ، -3 أحد مهندسى التطبيق المرسمين، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك المنشأ بهذا المرسوم . الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 9 : يدرج في سلك مهندسى التطبيق في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولى، مهندسو التطبيق المعينون بموجب المرسوم رقم 1-0 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، العاملون بالمصالح التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في تاريخ نشر هذا المرسوم في

الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : يمكن أن يشارك في الامتحانين المهنيين الاولين اللذين يجريان بموجب الفقرة 2 | من المادة 7 أعلاه، التقنيون في الصناعة والطاقة الخاضعون للمرسوم رقم 68 340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 العاملون | في مصالح وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الأكثر وقضوا 6 سنوات خدمة فعلية في سلكهم . ويمكن أن يشارك أيضا في هذين الامتحانين المهنيين الاولين التقنيون السامون في مصالح | وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين لم تتجاوز أعمارهم 45 سنة على الاكثر ولهم 3 سنوات أقدمية على الاقل بهذه الصفة . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصناعة والطاقة . وبمقتضى المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1397 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزارة الصناعة الثقيلة ووزارة الصناعات الخفيفة و بمقتضى المرسوم رقم 38 80-38 80 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80 39 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يشكل التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلكا من الموظفين يكلفون، تحت سلطة المهندسين والتقنيين السامين بتأطير المستخدمين التنفيذيين ومراقبة بعض الاشغال التقنية المختصة التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ولاسيما في الميادين التالية : الكهرباء الكهرباء التقنية الالكترونيك

- المواصلات)،

  • المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير)، الكيمياء (البتروكيميائية، الصناعات- الكيميائية، الهندسة الكيميائية)،
  • الهندسة المدنية)، النووية، المائية)، الميكانيكا الكهرباء الميكانيكية، السوائل، المحركات وتطبيقاتها) . ويحدد انتماء التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية الى أحد الاصناف المبينة أعلاه حسب التكوين الذي تلقوه . . المادة 2 : يسير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية سلك التقنيين فى الطاقة والصناعات البتروكيماوية مع مراعاة أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المذكور أعلاه . المادة 3 : يمارس التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية مهامهم في المصالح غير الممركزة التابعة لوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية وفى المؤسسات الموضوعة تحت وصايتها التي يخضع مستخدموها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويمكن تشغيلهم عند الحاجة في الادارة المركزية . الفصل الثاني التوظيف المادة 4 : يعين التقنيون في الطاقة والصناعات البتروكيماوية حسب الآتى : 1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين المترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا التقنية أو في الرياضيات أو شهادة معادلة لها، الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة . 2 عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين الطلبة الذين أنهوا دراستهم في مراكز تكوين التقنيين أو معاهده بنجاح الذين يبلغون من العمر 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة المسابقة . المادة 5 : تحدد نسبة التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين يعينون بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة بقرار يتضمن اجراء المسابقة . المادة 6 : يعين المترشحون الموظفون تطبيقا الاحكام المادة 4 أعلاه تقنيين متمرنين، ويؤدون تدريبا مدته سنة، ويمكن ترسيمهم اثره بناء على تقرير من رؤسائهم السلميين وبعد استشارة لجنة الترسيم التي تتكون من : I مدير الادارة العامة في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، رئيساء 2 - المدير التقني المعنى، 3 - تقنى مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك . المادة 7 : يرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . واذا لم يعلن الترسيم أمكن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء أن يمنح المعنى تمديدا للتدريب مدته سنة أخرى، أو يسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 8 : تحدد كيفيات اجراء المسابقة وبرامجها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تحدد شروط الالتحاق وبرامج الدراسة في المراكز المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقة عن طريق التعليق . الفصل الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك التقنيين في الطاقة الفصل الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : يدرج في سلك التقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية قصد انشائه الاولى التقنيون المعينون بموجب المرسوم رقم 68-340 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968، العاملون في وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح التعويض عن الخدمة الدائمة لعمال الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة». ان وزير التجارة ووزير العمل والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ولا سيما المواد والصناعات البتروكيماوية في السلم 11 المنصوص | 146 و 158 و 159 منه ، عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الفصل الرابع أحكام خاصة المادة 10 : تكون النسبة القصوى للتقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15 % من عدد المنتمين للسلك .. و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمحددة بموجبه نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، ولا سيما الباب الثاني «أحكام انقالية» منه ،

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 يقرران مايلي : المادة الاولى : بصفة انتقالية تفتح مناصب العمل المبينة في الملحق الحق في التعويض عن الخدمة الدائمة . المادة 2 : يكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة والمدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1401 الموافق و يوليو سنة 1981 . وزير التجارة وزير العمل والتكوين عبد العزيز خلاف المهنى مولود أو مزيان الملحق مناصب العمل التي تفتح الحق في التعويض عن الخدمة الدائمة» مناصب العمل % جزار 25 % قابض الخدمة الحرة 23 % أمين مخزن 23 % رئيس مجموعة الشحن والتفريغ 23 % بائع 23 % مستقبل 23 % بائع متخصص 25 % رئيس مستقبل 25 % رئيس فرع 23 % رئيس مخزن 23 % رئيس مجموعة 25 % عامل بالميناء أو المطار 25 % عامل بمخزن 25 % مناصب العمل % عامل بوحدة 18 % سائق الوزن الثقيل 23 % سائق سيارة النقل المشترك 25 % رئيس قسم مخزن 23 % كتابة الدولة للصيد البحرى مرسوم رقم 81 364 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية .

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية.

الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بجاية، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 . - 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة | كيفيات تطبيق الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في للصيد البحرى وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلى للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجى المدارس التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء

- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . و بمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، تسمى «مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في عنابة». المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى. عنابة. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان | -III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة فى المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم .

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادى البحر فى شرشال .

- ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى،

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في شرشال». المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني الصيادي البحر في شرشال، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق

- 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها . المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-367 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في بني صاف.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | كيفيسات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في

الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف . المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، لاحكام المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها . المادة 3 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجى المدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد 1849 | مرسوم رقم 81 368 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل.

- ان رئيس الجمهورية ،

    • بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 111 110 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وابمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل» . المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لضيادي البحر في القل، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري وسيرها ..

1850 المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهن على تحسين مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81-369 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن أنشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القالة.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للصيد البحرى 16 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III- 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 81 272 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها، ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة . المادة 2 : تخضع مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في جيجل، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقنى لصيادى البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى وسيرها .. المادة 3: يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل، بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي المدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى . المادة 4 : تضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الامر رقم 66 - - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة فى ميادين الصيد البحرى، كما تسهر على تحسين مستواهم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر