مرسوم رقم 81-368 81 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء مدرسة التكوين التقنى لصيادي البحر في القل 1849
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل» .
المادة 2
فتح المادةتخضع مدرسة التكوين التقني لضيادي البحر في القل، لاحكام المرسوم رقم 81-272 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم مدارس التكوين التقني لصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحري وسيرها ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صقر عام 1402 ه 1850
المادة 3
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمدرسة في نطاق التنظيم الجارى به العمل بقرار وفقا للتنظيم الهيكلى النموذجي لمدارس التكوين التقني الصيادي البحر التابعة لكتابة الدولة للصيد البحرى .
المادة 4
فتح المادةتضطلع المدرسة، في نطاق مهمتها، بتكوين المستخدمين التقنيين المؤهلين لشغل مناصب دائمة تابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 والهيئات العمومية المذكورة في المادة الاولى من الموافق 2 يونيو سنة 1966 التي تنتمى الى الاسلاك المتخصصة في ميادين الصيد البحرى، كما تسهن على تحسين مستواهم .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-179
مرسوم تنفيذي رقم 05-179 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 8 مايو سنة 2005، يتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.