مرسوم رقم 81 356 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 1829
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية أو التعاقدية التي يخضعون لها في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته، سيرا منظما ومستمرا .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 ..
الشاذلي بن جديد الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد.
ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 - و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 69-99 المؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1979 المتضمن احداث المكتب الوطني للمنتجات الزيتية المعدل والمتمم بالامر رقم 6 74 – 83 المؤرخ في 15 شعبان عام 1394 الموافق 2 سبتمبر سنة 1974، وبمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81-359 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتعلق بتحويل الهياكل والوسائل : والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو المسيرين من قبل هذا الاخيره الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، و بعد الاطلاع على قرارات اللجنة المركزية، في دورتها الثالثة المتعلقة بالزراعة، يرسم مايلي :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد وتسمى في صلب النص الديوان الجهوي ..
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوي تراب ولايات قسنطينة وعنابة وقالمة وتبسة وأم البواقي وباتنة وجيجل وورقلة .. 1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوي تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في قالمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الجهوي تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بمايلي :
تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها ، تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من - الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة الزيتية والمساعدة التقنية، التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكلف الديوان الجهوى بالاتصال مع الهيئات المعنية، في اطار المخططات الجهوية، بعمليات الفرس والتجديد والتخصيب وغيرها من الاعمال التقنية المطابقة لاهداف تعزيز الانتاج .
المادة 7
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي في اعداد برامج تطوير زراعة الزيتون في المناطق التابعة لاختصاصه الاقليمي .
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي في اعداد كل تنظيم مرتبط بصلاحياته ولا سيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار .
المادة 9
فتح المادةيختص الديوان الجهوي في حدود هدفه النظامي بمايلي :
القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء - المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون و تحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة - لاختصاصاته وتسييرها .
المادة 10
فتح المادةيمثل الديوان الجهوي «الجزائر»
لدى الهيئات الدولية المتخصصة.
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 11
فتح المادةبالاضافة الى اختصاصات المدير العام ومديرى الوحدات، تحد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته ..
الفصل الوحيد المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ، يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات ، - يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس - القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوي وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوي أمام القضاء وفي كل - أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. - الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 15
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية ..
الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد.
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الختمامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به .
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةتحول الى الديوان الجهوي في شرق البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور ..
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-151
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-356 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-74
« تعدل المادة 14 من المراسيم رقم 81-356 ورقم 81 357 ورقم 8-358 المؤرخة في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 المذكورة أعلاه، كالتالي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-151
مرسوم تنفيذي رقم 98-151 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 6 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 8 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن حل الديوان 9
-
مرسوم رقم 81-359
مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو الذين يسير هم . 1835
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.