مرسوم رقم 81-353

مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم والتسيير

المادة 10

فتح المادة

الفصل الاول — المحاسبة

المادة 13

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثاني — الموارد - النفقات - النتائج

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام خاصة

المادة 19

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 974

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.