مرسوم
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها. 1837
مرسوم مؤرخ في 3 صفر عام 1402 الموافق 30 نوفمبر سنة 1981 يتضمن انهاء مهام مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها. 1837
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.