مرسوم رقم 81-351 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي . 1818
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وستة وسبعون ألف دينار (1760000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسى فى الباب 31 01 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيخصص في ميزانية سنة 1981 اعتماد قدره مائة وستة وسبعون ألف دينار (1760000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية والتعليم الاساسي، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية والتعليم الاساسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا التي يتشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حور بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 .. الشاذلي بن جديد الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1819 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية والتعليم الاساسي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 46-31 المعهد التربوى الوطنى - التعويضات والمنح المختلفة 76.000 مجموع القسم الاول : 76.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 33 OT المنح العائلية 03-33 الضمان الاجتماعي المجموع العام وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 80-12
- مرسوم رقم 80-303
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.