مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته، وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، ما يأتي :
3 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك السابقة الذكر وعمالها، القائمون بانتاج الحليب ومشتقاته ..
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
حلول الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته محل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية، 2-2 حل المكتب الوطنى للحليب ومشتقاته، والغاء الامر رقم 69-93 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1969 في التاريخ المحدد بالقرار الوزارى المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطني للحليب ومشتقاته أو التي كان يسيرها، ما يأتي :
أ - اعداد :
I - جرد كمي وكيفى وتقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، وتقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 69-93
- مرسوم رقم 81-352
- مرسوم رقم 81-1353
- مرسوم رقم 81-354
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في شرق البلاد. 977
-
مرسوم رقم 81-354
مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
-
مرسوم رقم 81-353
مرسوم رقم 81-353 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 1822
-
مرسوم رقم 81-352
مرسوم رقم 81 352 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في شرق البلاد. 1819
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.