قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1401 الموافق 9 يوليو سنة 1981 يتضمن منح التعويض عن الخدمة الدائمة لعمال الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» - 1845
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
فتح المادةتكون النسبة القصوى للتقنيين في الطاقة والصناعات البتروكيماوية الذين يمكن انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع 15 % من عدد المنتمين للسلك ..
و بمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمحددة بموجبه نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، ولا سيما الباب الثاني «أحكام انقالية» منه ، 1846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةبصفة انتقالية تفتح مناصب العمل المبينة في الملحق الحق في التعويض عن الخدمة الدائمة .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للتنسيق والمراقبة بوزارة التجارة والمدير العام للشركة الوطنية الاروقة الجزائرية الجديدة»، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار الوزاري المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1401 الموافق و يوليو سنة 1981 .
وزير التجارة وزير العمل والتكوين عبد العزيز خلاف المهنى مولود أو مزيان الملحق مناصب العمل التي تفتح الحق في التعويض عن الخدمة الدائمة»
مناصب العمل % جزار 25 % قابض الخدمة الحرة 23 % أمين مخزن 23 % رئيس مجموعة الشحن والتفريغ 23 % بائع 23 % مستقبل 23 % بائع متخصص 25 % رئيس مستقبل 25 % رئيس فرع 23 % رئيس مخزن 23 % رئيس مجموعة 25 % عامل بالميناء أو المطار 25 % عامل بمخزن 25 % مناصب العمل % عامل بوحدة 18 % سائق الوزن الثقيل 23 % سائق سيارة النقل المشترك 25 % رئيس قسم مخزن 23 % كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.