مرسوم رقم 81-350
مرسوم رقم 81-350 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 1814 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة . 1818
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.