مرسوم رقم 81-354

مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

الباب الثالث — التنظيم والتسيير

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — التنظيم المالي

الفصل الاول — المحاسبة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

الفصل الثاني — الموارد - النعمات - النتائج

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

الباب الخامس — أحكام خاصة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 976

  • مرسوم رقم 81-355

    مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.