مرسوم رقم 81-354 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد. 1825
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوي للحليب ومشتقاته في غرب البلاد وتسمى في صلب النص «الديوان الجهوي» .
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوى تراب ولايات وهران، وسيدي بلعباس، ومستغانم، وتيارت، ومعسكر، وسعيدة، وبشار، وأدرار، و تملسان .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في وهران. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الباب الثاني — الموضوع - الهدف - الوسائل
المادة 4
فتح المادةيسهم الديوان الجهوي في تطبيق السياسة الوطنية في ميدان الحليب ومشتقاته .
و بهذه الصفة :
- يشارك في تنظيم الانتاج الوطني للحليب وتطويره ، و ويطور ويسير صناعات معالجة الحليب ومشتقاته، وتحويلها ، ويضمن التموين المنتظم للسوق عن طريق توزيع الحليب ومشتقاته توزيعا عقلانيا وموزونا.
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الجهوي في الطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يلي :
الاسهام في تنظيم مربي الماشية الحلوب وعلى الاخص تشجيع الحركة التعاونية ،
- تموين تعاونيات تربية المواشى بوسائل الانتاج وتصريف منتجاتها اللبنية . 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه القيام بكل عمل يرمى الى زيادة انتاج
- الحليب وتنظيمه كما وكيفا، بالاتصال مع الهياكل التقنية المختصة ، انجاز كل استثمار لحساب تعاونيات تربية
- من شأنه أن يحسن انتاج الماشية المواشى الحلوب ، التزويد بالتجهيزات والمنتجات المتعلقة
- بالاحتلاب وتبريد الحليب وضمان الخدمة بعد البيع ، القيام بجمع الحليب وخزنه لحسابه أو لحساب تعاونيات مراكز التجميع ، . المشاركة فى تعميم التقنيات الرامية الى
- تعزيز انتاج الحليب، ويمكنه بهذه الصفة انجاز عدة اسطبلات تحت شكل وحدات انتاجية أو تسييرها ، القيام بالمراقبة الرسمية لمردودات الحليب ، المشاركة في التكوين المهني لمستخدمى
- الاسطبلات المكلفين باستغلال منشآت الحلب الآلى، وأجهزة تبريد الحليب وخزنه، ويمكنه لهذا الغرض انجاز اسطبلات - مدارس وتسييرها .
المادة 6
فتح المادةيجوز للديوان الجهوى تحقيقا لمهمته، أن يقوم بما يأتي :
انجاز وتسيير معامل الحليب للمعالجة - والتحويل شراء جميع المنشآت المرتبطة باختصاصاته - وبنائها وتهيئتها وتجهيزها، انجاز وتسيير مستودعات التبريد - الضرورية للتوزيع، شراء مواد الحليب الاولية وبعض منتجات
- الحليب من السوق الوطنية، أو الخارجية عند الاقتضاء، انجاز كل هيكل للتكوين المهني . -
المادة 7
فتح المادةيشترك الديوان الجهوي في اعداد كل مخطط انمائي، ينعكس على تربية الماشية الحلوب، ويرفع للسلطة القائمة بالوصاية رأيه في كل انشاء أو توسيع المؤسسات الحليب التابعة للقطاعات الاقتصادية الاخرى ..
ويشارك أيضا في اعداد كل تنظيم يتعلق بالحليب ومنتجاته ولاسيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار ..
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في برامج البحث والتجارب والدلائل، ولاسيما في ميدان تقنولوجيا الحليب وتطوير جودة الحليب ومنتجاته ..
المادة 9
فتح المادةتكون العلاقات بين الديوان الجهوى وبين مربي الماشية وبين تعاونيات تربية المواشى أو تعاونيات المصالح المتخصصة، تعاقدية .
ويؤمن الديوان الجهوى لهذه الهياكل مهمة المساعدة التقنية .
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 10
فتح المادةعلاوة على اختصاصات المدير العام ومديري الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بهيئات الديوان ووحداته ..
الفصل الوحيد المدير العام المادة II : يعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 12
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية .
ويكلف على الخصوص، بما يلى :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان - الجهوي في اطار هدفه وينفذها، الثلاثاء 23 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات، بعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوى بعد جلسات هيئات التسيير .
يون يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى و ميزانيته .
- يمارس السلطة السلمية على كافة المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية.
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 13
فتح المادةثبتدىء السنة المالية للديوان الجهوى في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
المادة 14
فتح المادةيسند مسك الحسابات وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .
الفصل الثاني — الموارد - النعمات - النتائج
المادة 15
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى الوزير القائم بالوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية . 1827
المادة 16
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 17
فتح المادةيرفع الحساب الختامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 18
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به ..
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى الديوان الجهوي، الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للحليب ومشتقاته التابع للدائرة الاقليمية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير المكتب وفقا لاحكام المرسوم المذكور.
المادة 20
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية، بقرار منه، وبصفة انتقالية، أن يعهد بمهمة التوزيع في الولايات والدائرات المجاورة، الى الديوان الجهوى الاقرب اليها، وذلك نظرا لموقع وحدات الحليب الحالية والصعوبات المنجرة عن تقسيم مناطق التوزيع ..
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد 1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-93
- مرسوم رقم 81-355
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1402 الموافق أول غشت سنة 1982 ، يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة، وديوان الفواكه والخضر الجزائرية والديوان الوطني للتسويق، والدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته 3549
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحليب ومشتقاته في وسط البلاد. 976
-
مرسوم رقم 81-355
مرسوم رقم 81-355 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للحليب ومشتقاته الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطنى للحليب ومشتقاته أو الذين يسيرهم . 1828
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.