مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو الذين يسير هم . 1835
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم، مايأتي :
الاعمال التابعة لميدان انتاج الزيوت التي كان يمارسها المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية ،
2 - الاملاك والحقوق والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية وملحقاتها المتصلة بأهداف الدواوين الجهوية لمنتجات الزيوت التي كان يقوم بها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية ،
3 - المستخدمون الذين لهم صلة بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك السابقة الذكر وسيرها .
المادة 2
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
1 - حلول الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، محل المكتب الوطني للحليب ومشتقاته ابتداء من تاريخ يحدد بقرار وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 حل المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية والغاء الامر رقم 69-99 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1969 في التاريخ المحدد بالقرار الوزاري المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه التي كانت في حوزة المكتب الوطنى للمنتجات الزيتية أو التي كان يسيرها، ماياتي :
أ - اعداد :
1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى يتم، وفقا للقوانين والنظم الجارى بها العمل، تقوم به لجنة يترأسها ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويعين أعضاءها وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، 2 (2) قائمة تحدد بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ،
(3) حصيلة ختامية بالاعمال والوسائل المستعملة لترقية انتاج الزيوت وتطويره، تبين قيمة عناصر الاملاك المحولة الى الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية، ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية موضوع مراقبة وتأشيرة من المصالح المختصة :
بوزارة المالية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
ب - تحديد اجراءات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم .
ولهذا الغرض يمكن وزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يضبط الكيفيات الضرورية لحماية المحفوظات وحفظها وايصالها الى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية .
المادة 4
فتح المادةيحول المستخدمون الذين لهم صلة بعمل وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا للتشريع الجارى به العمل .
تبقى حقوق المستخدمين المشار اليهم أعلاه، والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1837 أو التعاقدية التى يخضعون لها فى تاريخ نشر هذا | المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الحاجة، وقصد تحويل هؤلاء المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية سيرا منظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 81-358
مرسوم رقم 81 358 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في غرب البلاد. 1833
-
مرسوم رقم 81-357
مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.