مرسوم رقم 81-357 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء الديوان الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 1831
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه اقتصادي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية | في وسط البلاد وتسمى فى صلب النص الديوان الجهوي ..
المادة 2
فتح المادةيغطى الديوان الجهوى تراب ولايات الجزائر والبليدة والمدية وتيزي وزو والبويرة وسطيف وبجاية والجلفة والاغواط و تامنراست والمسيلة وبسكرة .
المادة 3
فتح المادةيوضع الديوان الجهوى تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويكون مقره في تيزي وزو . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من دائرته الترابية بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
الباب الثاني — الموضوع - والهدف والوسائل
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان الجهوي في تشجيع التطوير الفلاحي وتقييم المنتجات الزيتية، في اطار السياسة الوطنية المرسومة في هذا الميدان.
المادة 5
فتح المادةيكلف الديوان الجهوى تحقيقا للمهمة المذكورة في المادة 4 أعلاه، بما يلي :
تجميع أنواع الزيتون ومشتقاته وخزنها وتحويلها وتكييفها وتسويقها .
تزويد المنتجين بالتجهيزات وغيرها من الوسائل الضرورية لتحديث الصناعة i الزيتية والمساعدة التقنية التي يطلبونها، تحت شكل أداءات الخدمات.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يكلف الديوان الجهوى، بالاتصال مع الهيئات المعنية، في اطار المخططات الجهوية، بعمليات الغرس والتجديد والتخصيب وغيرها من الاعمال التقنية المطابقة لاهداف تعزيز الانتاج ..
المادة 7
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي في اعداد برامج تطوير زراعة الزيتون في المناطق التابعة اختصاصه الاقليمي.
المادة 8
فتح المادةيشارك الديوان الجهوي في اعداد كل تنظيم مرتبط بصلاحياته ولا سيما في ميدان التسويق وتوحيد النمط والاسعار.
المادة 9
فتح المادةيختص الديوان الجهوي، في حدود هدفه النظامي بمايلي :
القيام مباشرة أو بصفة غير مباشرة، بشراء المعدات والتجهيزات وغيرها من اللوازم المتصلة بالانشطة الخاصة بالزيتون ولا سيما ما يتعلق منها بقطف الزيتون وتحويل وتكييف الزيتون ومشتقاته ، انجاز جميع المنشآت والتجهيزات المطابقة - لاختصاصاته وتسييرها.
المادة 10
فتح المادةيمثل الديوان الجهوي «الجزائر»
لدى الهيئات الدولية المتخصصة.
الباب الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 11
فتح المادةبالاضافة الى اختصاصات المدير العام و مديرى الوحدات تحدد بنص لاحق، طريقة التسيير وكيفيات مشاركة العمال والمنتجين المنتفعين بالديوان ووحداته .
الفصل الوحيد المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام للديوان الجهوى بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية .
المادة 13
فتح المادةيمارس المدير العام اختصاصاته مع مراعاة صلاحيات سلطة الوصاية.
ويكلف على الخصوص، بمايلي :
يقترح البرامج الخاصة بنشاط الديوان الجهوي في اطار هدفه وينفذها ، يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات ، يبرم العقود المتعلقة بهدف الديوان ،
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراضات .
الثلاثاء 25 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 يعد التقرير السنوى لنشاط الديوان الجهوي ، يعد جلسات هيئات التسيير ، يوظف المستخدمين اللازمين على أساس القانون الاساسى لمستخدمى الديوان الجهوى وميزانيته ، يمارس السلطة السلمية على كافة - المستخدمين ، يمثل الديوان الجهوى أمام القضاء وفي كل - أعمال الحياة المدنية ، يقبل الهبات والوصايا والمساعدات المالية. -
الباب الرابع — التنظيم المالي
الفصل الاول — المحاسبة
المادة 14
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للديوان الجهوي في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 15
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وادارة الاموال الى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية .
الفصل الثاني — النفقات - الموارد - النتائج
المادة 16
فتح المادةيعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان الجهوى ويرفعها الى وزير الوصاية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةتتكون الموارد العادية للديوان الجهوى من نتائج العمليات التجارية، ويمكن أن يتلقى تخصيصات مالية ومساعدات من الدولة ويعقد اقتراضات ذات المدى القريب والمتوسط والبعيد .
المادة 18
فتح المادةيرفع الحساب الختمامي وملحقاته مع تقارير المدير العام الى السلطات المختصة بالمصادقة والمراقبة طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 19
فتح المادةتخصص نتائج السنة المالية طبقا للتنظيم المعمول به ..
الباب الخامس — أحكام خاصة
المادة 20
فتح المادةتحول الى الديوان الجهوي في وسط البلاد الاموال العقارية والمنقولة التي يستغلها المكتب الوطني للمنتجات الزيتية في الدائرة الاقليمية المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم، بما لها وما عليها، وكذلك المستخدمون المرتبطون بسير عمل المكتب طبقا لاحكام المرسوم المذكور.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-150
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-357 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-150
مرسوم تنفيذي رقم 98-150 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الجهوي للمنتجات الزيتية في وسط البلاد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للمنتجات الزيتية في وسط البلاد. 978
-
مرسوم رقم 81-359
مرسوم رقم 81-359 مؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 يحول الى الدواوين الجهوية للمنتجات الزيتية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية أو الذين يسير هم . 1835
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.